مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب المهر للمدخول عليها

          ░52▒ باب المهر للمدخول عليها، وكيف الدخول
          زاد ابن بطال في أوله: إرخاء الستور، ساق فيه حديث ابن جبير: قلت لابن عمر... إلى آخره.
          وسلف في اللعان، وأخرجه (م) (د) (ن)، وهو ظاهر أن المهر يجب بالدخول، وهو دخول الحشفة بالقبل.
          قوله في الترجمة: ((وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول)) تقديره: أو كيف طلاقها، فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر؛ لدلالته عليه، وقال أبو حنيفة: يجب بمجرد الخلوة، واختلف في الوطء في الدبر، وإذا أذهب العذرة بالإصبع.
          والحاصل أنهم اختلفوا في الدخول وبما يثبت. فقالت طائفة: إذا أغلق باباً أو أرخى ستراً على المرأة فقد وجب الصداق والعدة.
          روي ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وابن عمر، وهو قول الكوفيين والثوري والليث والأوزاعي وأحمد. وحجتهم حديث الباب.
          وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال شريح والشعبي وابن سيرين، وإليه ذهب الشافعي وأبو ثور، واحتجوا بقوله: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة:237].