مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه

          ░10▒ باب إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي. فلا شيء عليه
          قال النبي صلعم: ((قال إبراهيم لسارة: هذه أختي)).
          هذا التعليق تقدم مسنداً عند (خ) في البيوع، وأراد بهذا التبويب رد قول من نهى عن أن يقول الرجل لامرأته: يا أختي؛ لأنه قد روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة الهجيمي قال: مر رسول الله صلعم على رجل وهو يقول لامرأته يا أخية، فزجره، ومعنى كراهة ذلك: خوف ما يدخل على من قال لامرأته: يا أختي، أو أنت أختي، أنه بمنزلة من قال: أنت علي كظهر أمي، أو كظهر أختي في التحريم إذا قصد إلى ذلك، فأرشده الشارع إلى اجتناب الألفاظ المشكلة التي يتطرق بها إلى التحريم المحللات، وليس يعارض هذا قول إبراهيم ◙ في زوجته: ((هذه أختي)) لأنه إنما أراد بها أخته في الدين والإيمان، فمن قال لامرأته: إنها أخته، وهو ينوي ما نواه إبراهيم من أخوة الدين، فلا يضره شيء عند جماعة العلماء.
          وقال أبو يوسف: إن لم تكن له نية فهو تحريم. وقال محمد بن الحسن / : هو ظهار إذا لم تكن له نية، ذكره الخطابي.
          وذكر في باب آخر: ((لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات: ثنتين في ذات الله، وواحدة في ذات نفسه))، وهو أشبه؛ لأنه إنما خاف على نفسه.