مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب مهر البغي والنكاح الفاسد

          ░51▒ باب مهر البغي
          وقال الحسن: إذا تزوج محرمة... إلى آخره.
          ثم ساق أحاديث:
          1- حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو: ((نهى ◙ عن ثمن الكلب)).
          2- حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: ((لعن النبي صلعم الواشمة...)).
          3- حديث أبي حازم: ((نهى رسول الله عن كسب الإماء)). وسلف في الإجارة، والأولان في البيوع، والأول سلف في الإجارة أيضاً، والتعليق أسنده ابن أبي شيبة، عن عبد الأعلى.
          قوله: (محرمة) ضبطه الدمياطي بضم الميم وكسر الراء. وقال ابن التين: قوله: محرمة، يريد: ذات محرم. قال: وهو بفتح الميم، كذا ضبطه.
          قوله: (لها صداقها) هو الصحيح، وهو قول مالك، والنهي عن ثمن الكلب. يشمل كل كلب، وقال ابن التين: هو ضربان: كلاب الدور، والحرث والماشية، فالأول لا يحل اتخاذها؛ لأنها تروع الناس وتؤذيهم فثمنها حرام.
          واختلف في بيع كلب الصيد والماشية في أخذ قيمته إن قتل. وحلوان الكاهن: هو ما يعطى على الكهانة، والحلوان: الرشوة. وقيل: أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو. ويقال: حلوت فلاناً إذا أطعمته الحلواء كما يقال: عسلته وتمرته.
          ومهر البغي: ثمن الزنا، والبغي: بفتح الباء وكسر الغين وتشديد الياء، وجمع بين ثمن الكلب وهو مكروه، وبين مهر البغي وحلوان الكاهن وهما حرام؛ لأن الجمع بينهما لا يوجب المساواة في الحكم لقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل:90] والعدل واجب فعله والإحسان مندوب إليه، وقام الإجماع على حرمة مهر البغي، ولا يلحق فيه نسب.
          وأما من تزوج محرمة وهو عالم بالتحريم، فقال مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي: عليه الحد ولا صداق في ذلك. وقال الثوري وأبو حنيفة: لا حد عليه / ، وإن علم عذر. قال أبو حنيفة: ولا يبلغ به أربعين.