مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب

          ░33▒ باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب
          ثم ساق فيه حديث سعيد بن جبير أيضاً قال: سألت ابن عمر، عن المتلاعنين... الحديث.
          والإجماع قائم على وجوب الصداق للملاعنة؛ لأنهما كانا على نكاح صحيح قبل تلاعنهما، وكل من وطئ امرأة لشبهة فالصداق لها واجب، كيف النكاح الصحيح.
          والحديث دال على وجوبه بالدخول. قال ابن المنذر: وفي حديث ابن عمر دليل على وجوب صداقها وأن الزوج لا يرجع عليها بالمهر وإن أقرت بالزنا؛ لقوله ◙: ((إن كنت صدقت عليها...)) الحديث. قال: ولو قال قائل: إن فيه دليلاً على أن المهر إنما يجب بالمسيس لا بالخلوة لشاع ذلك.
          قال ابن المنذر: وفيه بدء الإمام بعظة الزوجين، والبداءة بالزوج في ذلك قبل المرأة.