مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا

          ░14▒ باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً
          فيه حديث عائشة في قصة بريرة، وسلف.
          ووجه مطابقة التبويب أن عصمتها [لو] زالت لما خيرت.
          وقد اختلف العلماء فيما عقد له، فروي عن عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص بما ترجم له، وهو مذهب كافة الفقهاء، وخالفت فيه طائفة.
          وفيه: أن الناس على عهد رسول الله لم يكونوا يستنكرون هدية بعضهم لبعض الطعام، والشيء الذي يؤكل، وما لا يعظم خطره، دليله قوله ◙: ((لو أهدي إلي ذراع لقبلت)) لأنه ◙ لم ينكره من بريرة أن أهدت اللحم، ولا أنكر قبول عائشة.
          وفيه: أن من أهديت إليه هدية قلت أو كثرت أن لا يردها، فإن أطاق المكأفاة عليها فعل، وإلا أثنى عليه بها وشكرها؛ لما روي عن رسول الله في ذلك.