-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ باب قول الله تعالى: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ}الآية [البقرة:226].
ساق فيه عن حميد، عن أنس أنه سمعه يقول: آلى رسول الله صلعم... الحديث.
وعن ابن عمر أنه كان يقول في الإيلاء...إلى آخره، وقال لي إسماعيل: حدثني مالك... إلى آخره.
هذا باب الإيلاء، وقد ترجم به كذلك ابن بطال في ((شرحه))، وهو في اللغة: الحلف يقال: آلى يؤلي أليةً وإيلاء: حلف، وقال ابن عباس: كل يمين منعته جماعاً فهي إيلاء. قال ابن المنذر: وهو قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم، واختلف في الإيلاء / المذكور [في] القرآن كما سيأتي. وحديث إيلائه سلف مطولاً من حديث ابن عباس، وليس هو مما عقد له الباب.
وقوله: (وقال لي إسماعيل) هو مما أخذه عنه في حال المذاكرة كما سلف غير مرة. وقد أخرجه في ((الموطأ)) من رواية يحيى وغيره عن مالك.
وفي ((الغرائب)) للدارقطني من حديث بكر بن الشرود قال: وتفرد به عن مالك _وليس بالقوي_ عن نافع، عن ابن عمر أنه ◙ آلى من نسائه، فدخل على عائشة فقالت: إنما كنت أقسمت شهراً فقال: ((إذا مضى من الشهر تسع وعشرون يوماً فقد مضى الشهر)). وما ذكره عن عثمان فمن بعده بصيغة تمريض أسانيدهم جيدة، أخرجها ابن أبي شيبة.
وفي (ق) من حديث عكرمة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة أنه ◙ آلى من بعض نسائه شهراً، فلما كان تسعة وعشرين راح أو غدا، فقيل: يا رسول الله، إنما مضى تسع وعشرون؛ فقال. ((الشهر تسع وعشرون))، وقراءة: {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ} [البقرة:226] قالا: (يقسمون) أي: على الامتناع من نسائهم؛ لأنه لا يقال: آليت من كذا، إنما يقال: آليت على كذا، وآليت لأفعلن كذا، لكنه لما كان معناه: آلى ليمتنعن من امرأته، وكثر استعماله، حذف ذلك لدلالة الكلام عليه. وقيل: آلى من امرأته، حكى هذا الفضل بن سلمة عن بعض النحاة فيما ذكره الباجي في ((منتقاه)) عنه. والفراء قال: إن من هنا بمعنى على، معناه: يؤلون على نسائهم.
واختلف في الإيلاء المذكور في الآية، قال ابن المنذر: فروي عن ابن عباس: لا يكون مولياً حتى يحلف ألا يمسها أبداً. وقالت طائفة: الإيلاء إنما هو آلى؛ حلف ألا يطأ أكثر من أربعة أشهر. هذا قول مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، فإن حلف على أربعة أشهر فما دونها لم يكن مولياً، وكان هذا عندهم يميناً محضاً، لو وطئ في هذه اليمين حنث ولزمته الكفارة. وإن لم يطأ حتى انقضت المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان.
وقال الثوري، والكوفيون: هو أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً، وهو قول عطاء. وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأته يوماً أو أقل أو أكثر ثم لم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء، روي هذا عن ابن مسعود، والنخعي، وابن أبي ليلى، والحكم، وبه قال إسحاق.
قال ابن المنذر: وأنكر هذا القول أكثر أهل العلم، وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر. قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر، فوقت لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء.
قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الفيء هو الجماع لمن لا عذر له، فإن كان له عذر فيجزئه فيئه بلسانه وقلبه. وقال بعضهم: إذا أشهد على فيئه في حال العذر أجزأه، وخالف الجماعة سعيد بن جبير؛ فقال: الفيء الجماع، لا عذر له إلا أن يجامع وإن كان في سفر أو بحر.
وأوجب أكثر أهل العلم الكفارة عليه إذا فاء بجماع امرأته، روي هذا عن ابن عباس، وزيد بن ثابت، وهو قول النخعي، وابن سيرين، ومالك والثوري، والكوفيين، والشافعي، وعامة الفقهاء. وقالت طائفة: إذا فاء فلا كفارة عليه، هذا قول الحسن. وقال إسحاق وابن راهويه: قال بعض أهل التأويل في قوله: {فَإِنْ فَآؤُوا}الآية [البقرة:226] يعني: اليمين الذي حنثوا فيها، وهو مذهب في الأيمان لبعض التابعين فيمن حلف على / بر أو تقوى أو باب من الخير أن لا يفعله، فإنه يفعله ولا كفارة عليه، وهو ضعيف ترده السنة الثابتة عن رسول الله صلعم: ((فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير)).
وما ذكره (خ) عن ابن عمر أن المولي يوقف حتى يطلق، وذكره عن اثني عشر رجلاً من الصحابة، وقال سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمد صلعم يوقفون في الإيلاء. قال مالك: وذلك الأمر عندنا، وبه قال الليث، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور. فإن طلق فهي واحدة رجعية، إلا أن مالكاً قال: لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة، ولا أعلم أحداً قاله غيره.
وقالت طائفة: إذا مضت للمولي أربعة أشهر بانت منه امرأته دون توقف بطلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة. وقالت طائفة: هي طلقة يملك فيها الرجعة إذا مضت الأربعة الأشهر. روي عن ابن المسيب.
قال القاضي بكر في قوله: {فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة:226]: المغفرة والرحمة لا يكونان إلا بعد ذنب، والله تعالى أباح الأربعة أشهر فيها فيئه بعد ذلك، وهي المدة التي يغفر له بتأخيرها. وقوله: {فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:227] يدل على أنه لا يسمع إلا ما نطق به.
قال ابن حزم: ومن حلف في ذلك بطلاق، أو عتق، أو صدقة، أو مشي أو غير ذلك فليس مولياً وعليه الأدب؛ لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به؛ لما صح عن رسول الله: ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)).
وقال أبو حنيفة: إن حلف بطلاق أو عتاق أو حج أو عمرة أو صيام فهو إيلاء، فإن حلف بنذر صلاة، أو بأن يطوف أسبوعاً، أو بأن يسبح مائة مرة فليس مولياً. ورأى قوم أن الهجرة بلا يمين له حكم الإيلاء.
قال ابن حزم: والحر والعبد في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة أو الأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء في كل ما ذكرناه؛ لأن الله تعالى عم ولم يخص، وما كان ربك نسياً.
وروينا عن عمر ولم يصح أنه قال: إيلاء العبد شهران. وقال أحمد فيما حكاه عنه الخلال في ((علله)): يروى عن الزهري أنه كان يقول: إيلاء العبد شهران، ولا أعلمه عن أحد غير الزهري. قال ابن حزم: وصح عن عطاء أنه قال: لا إيلاء للعبد دون سيده، وهو شهران، وبه يقول الأوزاعي، والليث، ومالك، وإسحاق. وقالت طائفة: الحكم في ذلك للنساء؛ فإن كانت حرة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها أربعة أشهر؛ وإن كانت أمة فإيلاء زوجها الحر أو العبد عنها شهران، وهو قول إبراهيم وقتادة والحسن والحكم والشعبي وحماد والضحاك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وقالت طائفة: إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والأمة سواء، وهو أربعة أشهر، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم.
قال: ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن من حين يحلف، فإن فاء إلى واحدة سقط حكمها وبقي حكم البواقي، فلا يزال يوقف لمن لم يفئ إليها حتى يفيء أو يطلق، وليس عليه في كل ذلك إلا كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة على أشياء متغايرة، ولكل واحدة حكمها، وهو مول من كل واحدة منهن، ومن آلى من أمته فلا توقيف عليه؛ لأن الله قال: {وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ} [البقرة:227] فصح أن حكم الإيلاء إنما هو فيمن يلزمه فيها الفيئة والطلاق، وليس في المملوكة طلاق.