-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░26▒ باب إذا عرض بنفي الولد
فيه حديث أبي هريرة، أن رجلاً أتى النبي صلعم فقال: يا رسول الله، ولد لي... الحديث. وأخرجه (م) أيضاً.
وعند (ت): جاء رجل(1) من بني فزارة / وعند (ن): وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتقاء منه، وروى عبد الغني في ((غوامضه)) في آخره: فقدم عجائز من بني عجل، فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء(2).
واحتج بهذا الحديث الكوفيون والشافعي فقالوا: لا حد في التعريض ولا لعان به؛ لأنه ◙ لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حدًّا وأوجب مالك الحد في التعريض واللعان بالتعريض إذا فهم منه من القذف ما يفهم من التصريح، ولا على عويمر حيث قال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً... الحديث، وأوله أصحاب مالك بأنه إنما جاء سائلاً مستشيراً، يوضحه أنه ◙ لما ضرب له المثل سكت ورأى الحق فيما ضرب له من ذلك.
قال المهلب: والتعريض إذا لم يكن على سبيل المشاتمة والمواجهة وكان على سبيل السؤال عما يجهل من المشكلات فلا حد فيه.
والأورق: الأغبر الذي فيه سواد وبياض، وليس بناصع البياض كلون الرماد، وسميت الحمامة ورقاء لذلك.
وفي الحديث: الاستفهام بمعنى التقرير، وجواز الاعتبار وطلب الدليل، فيعتبر بنظيره من طريق واحدة، وهو اعتبار الشبه الخلقي.
وفيه: أن الولد لاحق وإن اختلف ألوانهما، فلا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون.
قال الداودي: ((ولعل)) هنا بمعنى التحقيق.
وفيه: تقديم حكم الفراش على اعتبار الشبه.
وفيه: زجر عن تحقيق ظن السوء.
[1] في هامش المخطوط: ((أقول: الرجل هو ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل فأوحش لذلك وشكى إلى النبي صلعم الحديث، قال: تقدم عجائز من بني عجل فأخبرني أنه قال للمرأة جدة سوداء، قاله في أسد الغابة)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: ما الحكمة في أن أيمان اللعان خمسة؟ قلت: شهود الزنا أربعة وهذا لمن يؤيد على عدد الشهود يميناً فصار خمسة أيمان)).