مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب إذا عرض بنفى الولد

          ░26▒ باب إذا عرض بنفي الولد
          فيه حديث أبي هريرة، أن رجلاً أتى النبي صلعم فقال: يا رسول الله، ولد لي... الحديث. وأخرجه (م) أيضاً.
          وعند (ت): جاء رجل(1) من بني فزارة / وعند (ن): وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه، فلم يرخص له في الانتقاء منه، وروى عبد الغني في ((غوامضه)) في آخره: فقدم عجائز من بني عجل، فأخبرن أنه كان للمرأة جدة سوداء(2).
          واحتج بهذا الحديث الكوفيون والشافعي فقالوا: لا حد في التعريض ولا لعان به؛ لأنه ◙ لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حدًّا وأوجب مالك الحد في التعريض واللعان بالتعريض إذا فهم منه من القذف ما يفهم من التصريح، ولا على عويمر حيث قال: يا رسول الله، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً... الحديث، وأوله أصحاب مالك بأنه إنما جاء سائلاً مستشيراً، يوضحه أنه ◙ لما ضرب له المثل سكت ورأى الحق فيما ضرب له من ذلك.
          قال المهلب: والتعريض إذا لم يكن على سبيل المشاتمة والمواجهة وكان على سبيل السؤال عما يجهل من المشكلات فلا حد فيه.
          والأورق: الأغبر الذي فيه سواد وبياض، وليس بناصع البياض كلون الرماد، وسميت الحمامة ورقاء لذلك.
          وفي الحديث: الاستفهام بمعنى التقرير، وجواز الاعتبار وطلب الدليل، فيعتبر بنظيره من طريق واحدة، وهو اعتبار الشبه الخلقي.
          وفيه: أن الولد لاحق وإن اختلف ألوانهما، فلا يحل له نفيه بمجرد المخالفة في اللون.
          قال الداودي: ((ولعل)) هنا بمعنى التحقيق.
          وفيه: تقديم حكم الفراش على اعتبار الشبه.
          وفيه: زجر عن تحقيق ظن السوء.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: الرجل هو ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بني عجل فأوحش لذلك وشكى إلى النبي صلعم الحديث، قال: تقدم عجائز من بني عجل فأخبرني أنه قال للمرأة جدة سوداء، قاله في أسد الغابة)).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: فإن قلت: ما الحكمة في أن أيمان اللعان خمسة؟ قلت: شهود الزنا أربعة وهذا لمن يؤيد على عدد الشهود يميناً فصار خمسة أيمان)).