مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب: تلبس الحادة ثياب العصب

          ░49▒ باب تلبس الحادة ثياب العصب، ثم ساقه وأخرجه (م) (د) (ن) (ق).
          وقال الأنصاري: ثنا هشام، ثنا حفصة... إلى آخره.
          العصب: بسكون المهملة قبلها عين مهملة من البرود والحبر؛ [لأنه] يعصب غزله ثم يصبغ قبل نسجه، وربما سموا الثوب عصباً فقالوا: عصب اليمن. والقسط _بالقاف والكاف_ بخور معلوم، وهو القسط الهندي، وهو عربي، قاله ابن فارس في القسط، وكذلك الأظفار: وهي شيء من العطر شبيهة بالظفر، ولا يصح: قسط أظفار، ولا جزع أظفار على الإضافة، ولا وجه له، ويقال أيضاً: قسط ظفار، وجزع ظفار منسوب إلى مدينة باليمن يقال لها: ظفار.
          والنبذة: ما نبذته وطرحته من الكست في النار قدر ما يتبخر به، وهو اليسير من كل شيء، وقال الداودي: يلحق الكست فيلقى في الماء الذي يغسل به من أجر الغسل؛ ليذهب رائحة الحيض.
          قوله: (وقال الأنصاري: ثنا هشام... إلى آخره) ولعله أخذه عنه مذاكرة، فلهذا لم يأت عنه بصيغة التحديث. قال ابن المنذر: أجمع العلماء غير الحسن على منع الطيب والزينة للحاد، إلا ما ذكر في حديث أم عطية مما رخص لها عند الطهر من المحيض من النبذة من القسط؛ لأن القسط ليس من الطيب الذي منعت منه، وإنما تستعمل القسط على سبيل المنفعة ودفع الروائح الكريهة والنظافة، وقد رخص لها في الدهن بما ليس بطيب، هذا قول عطاء، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.
          قال مالك: وبلغني أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تقول: تجمع المرأة الحادة رأسها بالشبرق والزيت، وذلك ليس بطيب. وقال عطاء: تمتشط بالحناء والكتم.
          قال ابن المنذر: لا يحفظ عن سائر أهل العلم في ذلك خلافاً. والخضاب داخل في جملة الزينة المنهي عنها قال: وأجمعوا أنه لا يجوز لها لباس المصبغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد، وقد رخص في السواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وكره الزهري لبسه.
          وقال الزهري: لا تلبس العصب وهو خلاف الحديث، قوله: ((كنا ننهى عن اتباع الجنائز)) سلف في الجنائز.