-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
(قال الحسن: نيته) هذا ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو عنه قال: إذا نوى طلاقها فهو طلاق، وإلا فهو يمين، ثم قال: وقال أهل العلم... إلى آخره.
هذا التعليق أخرجه (م) عن يحيى وغيره، عن الليث.
قوله: (إنه أمرني بهذا) إشارة إلى أمره بالمراجعة لأجل الحيض، وإن طلقت ثلاثاً لم تكن للمراجعة؛ لأنها لا تحل لك إلا بعد زوج، وكذا جاء مفسراً في رواية أخرى، كما نبه عليه القرطبي، وأما رواية من روى أن ابن عمر طلق ثلاثاً، فوهم. وكأن (خ) أراد بإيراد هذا / أن فيه لفظة: ((حرمت عليك))، وإلا فلا مناسبة له في الباب.
وفي قوله: (أو مرتين) دلالة أنه لما يدع ذلك. ثم ذكر حديث عائشة في ذوق العسيلة، ولعله أورده؛ لأن فيه: ((لا تحلين لزوجك الأول)) وقد سلف.
قوله: (إلا هنة واحدة) أي: لم يطأها إلا مرة، يقال: هنى، بمعنى: أتى، إذا غشي امرأته، يقولون: وهنت فهنت، كناية عن الجماع.
وأسلفنا مذاهب العلماء فيمن قال لامرأته: أنت علي حرام، في سورة التحريم، ووصلناها إلى أربعة عشر مذهباً، وقال الشافعي: ليس قوله: ((أنت طلاق بحرام)) حتى ينويه، فإن أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق، وإن قال: أردت تحريماً بلا طلاق، كان عليه كفارة يمين، وليس بمول. وقال ابن عباس: يلزمه كفارة ظهار، وهو قول أبي قلابة وسعيد بن جبير، وبه قال أحمد، وقيل: إنها يمين تكفر.
روي عن الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجماعة، وبه قال الأوزاعي وأبو ثور. واحتج أبو ثور بأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ} [التحريم:1] الآية ولم يوجب به طلاقاً، وكان حرم على نفسه مارية، وقيل: لا شيء فيه، ولا كفارة كتحريم الماء؛ لقوله تعالى: {لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ} [المائدة:87] روي عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة، قال مسروق: ما أبالي حرمت امرأتي أو جفنة من ثريد.
وقال الشافعي: أنت علي حرام، أهون من نعلي، وقال أبو سلمة: ما أبالي، حرمتها أو حرمت الفرات، وهو شذوذ، كما قال ابن بطال. وعليه بوب (خ) هذا الباب، وذهب إلى أن من حرم زوجته أنها ثلاث، كإجماع العلماء على مثله في الطلاق الثلاث، وإليه أشار (خ) في حديث رفاعة؛ لأنه بت طلاقها، فلم تحل له إلا بعد زوج، فحرمت عليه مراجعتها، فكذلك من حرم. ومن قال: تلزمه كفارة ظهار فليس بالبين؛ لأن الله تعالى إنما جعل كفارة الظهار للمظاهر خاصة.
وأما قول الحسن: له نيته. فهي رواية أخرى، ذكرها عبد الرزاق.
قال والدي ⌂:
(باب من أجاز طلاق الثلاث) أي: تطليق المرأة بالطلاق الثلاث دفعة واحدة.
فإن قلت: كيف دلت الآية على إجازته؟ قلت: إذا جاز الجمع بين اثنتين جاز بين الثلاث، أو التسريح بالإحسان عام متناول لإيقاع الثلاث دفعة.
واختلف فيمن قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، فقال الأئمة الأربعة: يقع ثلاثاً، وقال الظاهرية: لا يقع بذلك إلا واحدة، وقيل: لا يقع به شيئاً أصلاً. قال شارح التراجم: مراده إيقاع الطلاق الثلاث دفعة خلافاً لمن قال: لا يقع وهو الحجاج بن أرطأة.
قوله: (ابن الزبير) هو عبد الله، و(لا أرى) بفتح الهمزة، و(المبتوتة) أي: المقطوعة عن الإرث وهي التي طلقها زوجها في مرض موته طلاقاً بائناً لئلا ترثه. وقال عامر الشعبي: تعارض مقصود المطلق بنقيض مقصوده فنحكم بإرثها قياساً على القاتل حيث عورض بنقيض مقصوده فحكم بعدم إرثه، والجامع بينهما أنهما فعلا محرماً لغرض فاسد، فقال عبد الله بن شبرمة _بضم المعجمة والراء وإسكان الموحدة_ الضبي قاضي الكوفة التابعي له: أتجيز لها التزوج بعد العدة وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟.
فقال الشعبي: نعم، فقال ابن شبرمة: فإن مات الزوج الآخر ترث منه أيضاً، فيلزم إرثها من الزوجين معاً في حالة واحدة فرجع الشعبي عن ذلك.
قوله: (سهل بن الساعدي) بكسر المهملة الوسطانية، و(عويمر) مصغر عامر بالمهملة والراء، العجلاني _بفتح المهملة وسكون الجيم وبالنون_، و(عاصم) ابن عدي بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية.
قوله: (أرأيت) رجلاً؛ أي: أخبرني عن / حكمه، و(كره المسائل) أي: التي لا يحتاج إليها لا سيما ما فيه إشاعة فاحشة، و(كبر) بضم الموحدة، عظم وشق، و(أنزل فيك) أي: آية اللعان، و(تلك) أي: التفرقة، مر مباحث الحديث في سورة النور.
قوله: (سعيد بن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء، و(عقيل) بضم المهملة، و(رفاعة) بكسر الراء وخفة الفاء وبالمهملة، القرظي بضم القاف وفتح الراء وبالمعجمة، و(بت) أي: قطع قطعاً كليًّا هذا اللفظ يحتمل أن تكون الثلاث دفعة واحدة وهو محل الترجمة، و(عبد الرحمن بن الزبير) بفتح الزاي وكسر الموحدة، و(الهدبة) بضم الهاء، هدبة الثوب، و(ذوق العسيلة) كناية عن لذة الجماع والعسل يؤنث في بعض اللغات، واسم المرأة تميمة بفتح الفوقانية، وسبق الحديث في كتاب الشهادات.
قوله: (محمد بن بشار) بالموحدة وشدة المعجمة، و(يذوق) أي: الزوج الثاني عسيلتها، و(تستأمري) من الاستئمار وهو المشاورة، ومر في سورة الأحزاب ومسلم بلفظ فاعل الإسلام، يحتمل أن يكون هو أبو الضحى بن صبيح مصغر الصبح، وأن يكون البطين بفتح الموحدة، ابن أبي عمران لأنهما يرويان عن مسروق ويروي الأعمش عنهما ولا قدح بهذا الالتباس؛ لأنهما بشرط (خ).
و(شيئاً) أي: طلاقاً، و(عامر) أي: الشعبي، و(الخيرة) أي: تخيير الرجل زوجته في الطلاق وعدمه، فقالت عائشة: ليس طلاقاً بدليل تخيير رسول الله صلعم أزواجه واختيارهن له (ولا أبالي) أي: لا يقع بالتخيير مطلقاً طلاق بعد أن يختار الزوج يعني: لو اختارت نفسها مثلاً ونوت الطلاق وقع.
قوله: (فهو على نيته) أي: هذه الكلمات كنايات عن الطلاق، فإن نوى الطلاق بها وقع وإلا فلا، فإن قلت: لم كان للطلاق كناية ولم يكن للنكاح ألفاظ للكناية؟ قلت: لأن النكاح لا يصح إلا بالإشهاد.
قوله: (نيته) أي: المعتبر قصده فإن كان مراده بقوله: ((حرام)) طالقاً يقع الطلاق، وإن كان غير الطلاق فذلك، وقال أهل العلم: يقال للمطلقة: حرام، ولا يقال للطعام الذي حرمه على نفسه حرام.
قوله: (لو طلقت) جزاؤه محذوف وهو لكان خيراً أو هو للتمني.
قوله: (محمد) أي: ابن سلام، و(أبو معاوية) محمد بن خازم بالمعجمة والزاي، و(الهدبة) هي طرف الثوب مثل الخمل، و(لم تصل) أي: المرأة من الزوج الثاني (إلى شيء تريد) المرأة؛ أي: الجماع، و(لم يقربني) بفتح الراء، و(الهنة) بفتح الهاء والنون كلمة كناية عن الشيء، وفي أكثر النسخ: هبة بالموحدة الشديدة، و(الآخر) بكسر الخاء وفتحها وهذه قصة امرأة رفاعة، ومر مراراً.
الزركشي:
(العسيلة) كناية عن حلاوة الجماع، قال ثعلب: شبه لذة الجماع بالعسل، فاستعار لها الذوق، وإنما أنث؛ لأنه أراد قطعة من العسل، وقيل: إنه أنث على معنى القطعة.
(إلا هنةً) مخففة النون ومشددة، كذا ذكره الهروي، وقيل: هي كلمة يكنى عن الشيء لا يذكره باسمه. وقال السفاقسي: إن لم يطأها إلا مرة، يقال: هنى إذا غشي امرأته، انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (هدبة الثوب) هو طرفه الرخو، الهداب، واستعارت ذلك كناية عن ذكره، وأراد بالعسيلة الجماع نفسه استعارة كما استعارت بحلاوة العسل.
قوله: (عبد الرحمن بن الزبير) هو الزبير بن باطا، وقيل: ابن باطيا، وكان عبد الرحمن صحابيًّا، والزبير قتل يهودياً في غزوة بني قريظة، ذكره ابن عبد البر.