مجمع البحرين وجواهر الحبرين

باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان

          ░29▒ باب اللعان ومن طلق بعد
          فيه حديث سهل بن سعد الساعدي: أن عويمراً العجلاني... الحديث.
          وقصة هلال وقذفه زوجته بشريك سلفت في الشهادات، والتفسير، وللنسائي بإسناد جيد عن ابن عباس أنه ◙ أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال: ((إنها موجبة))، وأوضحه مقاتل في ((تفسيره)) وساقه أحسن سياق، وسمى المرأة فقال: لما قرأ ◙ على المنبر يوم الجمعة هاتين الآيتين يعني: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا}الآية [النور:4]، قال عاصم بن عدي: يا رسول الله لو أن رجلاً منا وجد على بطن امرأته رجلاً فيتكلم يجلد ثمانين، ولا تقبل له شهادة في المسلمين ويسمى فاسقاً، فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء، إلى أن يلتمس أحدنا أربعة شهداء فرغ الرجل من حاجته، فأنزل الله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] الآيات الثلاث، فابتلى الله عاصماً بذلك في يوم الجمعة الأخرى؛ أتاه ابن عمه عويمر وتحته ابنة عمه أخي أبيه خولة بنت قيس فرماها بابن عمه شريك، وكلهم من بني عمرو بن عوف، وكلهم بنو عم عاصم، فجاء عاصم رسول الله صلعم فقال: يا رسول الله: أرأيت سؤالي عن هذه الآية، قد ابتليت بها في أهل بيتي، فأرسل ◙ إلى الزوج والخليل والمرأة، فقال لعويمر: ((اتق الله في حليلتك وابنة عمك)) فقال: أقسم بالله أني رأيته معها على بطنها وإنها لحبلى منه، وما قربتها منذ أربعة أشهر، فقال ◙ لخولة بنت قيس: ((ويحك ما يقول زوجك؟)) فقالت: أحلف بالله إنه لكاذب ولكنه غار، ولقد رآني معه نطيل السمر بالليل والجلوس بالنهار فما رأيت ذلك في وجهه ولا نهاني عنه قط، فقال ◙ للخليل: ((ويحك ما يقول ابن عمك؟)) فحداه بمثل قولها؛ فقال للزوج والمرأة: ((قوما فاحلفا)) فقام الزوج عند المنبر في دبر صلاة العصر يوم الجمعة فقال: أشهد بالله أن فلانة _يعني: خولة_ زانية، ولقد رأيت شريكاً على بطنها، وإني لمن الصادقين. ثم قال: أشهد بالله أن فلانة _يعني خولة_ وإنها لحبلى من غيري، وإنه لمن الصادقين. ثم قال: لعنة الله على عويمر إن كان من الكاذبين عليها في قوله. وقامت خولة بنت قيس مقام زوجها فقالت: أشهد بالله ما أنا بزانية، وإن زوجي لمن الكاذبين. ثم قالت: أشهد بالله ما أنا بزانية، وما رأى علي زوجي من ريبة ولا فاحشة، وإنه لمن الكاذبين.
          ثم قال: ((غضب الله على خولة إن كان عويمر من الصادقين في قوله)) ففرق النبي صلعم بينهما، وكان الخليل رجلاً أسود من حبشية، وقال ◙: ((إذا ولدت فلا ترضع ولدها حتى تأتوني به)) فأتوه بولدها فإذا هو أشبه الناس بالخليل. فقال: ((لولا ما قد مضى لكان لي ولها أمر)).
          خولة هذه قد صرح مقاتل بأنها الملاعنة، وسماها بنت قيس، وأما ابن منده وأبو نعيم فقالا: إن الذي لاعنها هلال خولة بنت عاصم، وخولة بنت قيس لم أجد أحداً ممن ألف في الصحابة ولا المبهمات ذكرها.
          في ((المستدرك)) على شرط (خ) من حديث ابن عباس كان شريك أخا البراء بن مالك _أخي أنس بن مالك_ لأمه، وكانت أمهما سوداء، وكان شريك يأوي إلى منزل هلال بن أمية ويكون عنده.
          وفيه: أن التلاعن لا يكون إلا عند السلطان، أو عند / من استخلفه الحكام، وليس كالطلاق، وهو إجماع.
          وفي قول عويمر: ((أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً)) دلالة على أن اللعان يجري بين كل زوجين؛ لأنه لم يخص رجلاً من رجل ولا امرأة من امرأة، وكذلك قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] ولم يخص زوجاً من زوج، ففي هذا حجة للشافعي ومالك في أن العبد كالحر في قذفه ولعانه، غير أنه لا حد على من قذف مملوكاً؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [النور:4] وهن الحرائر المسلمات، والأمة المسلمة والحرة اليهودية أو النصرانية تلاعن الحر المسلم، وكذلك للعبد وإن تزوج الحرة المسلمة أو الأمة المسلمة أو الحرة اليهودية أو النصرانية لاعنها، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري إذا كان أحد الزوجين مملوكاً أو ذميًّا، وكانت المرأة مما لا يجب على قاذفها الحد، فلا لعان بينهما إذا قذفها.
          واختلف في صفة الرمي الموجب للعان، فقال مالك في المشهور عنه: أن اللعان لا يكون حتى [يقول] الرجل لامرأته: رأيتها تزني أو ينفي حملانها أو ولدانها، وحديث سهل هذا وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية فإنه قد جاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس وغيره في قصة هلال أنه وجد مع امرأته رجلاً فقال: يا رسول الله رأيت بعيني، وسمعت بأذني؛ فنزلت آية اللعان، ذكره الطبري وغيره.
          وقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود وأصحابهم، وهو قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أصحاب الحديث أنه من قال لزوجته: يا زانية، وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء، وسواء قال لها: يا زانية، أو: زنيت ولم يدع رؤية. وقد روي هذا القول عن مالك أيضاً، وأجمعوا أن الأعمى يلاعن، ولا تصح منه الرؤية، وإنما يصح لعانه من حيث يصح وطؤه لزوجته.
          وذكر ابن القصار عن مالك أن لعانه لا يصح إلا أن يقول: لمست فرجه في فرجها، وذهب جمهور العلماء إلى أن بتمام اللعان منهما تقع الفرقة بينهما، منهم مالك والشافعي إلا أن مالكاً يقول بلعانهما جميعاً. والشافعي وسحنون بلعان الرجل وحده.
          وقال أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن: هو واحدة، وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وإبراهيم. وقال مالك والشافعي: هو فسخ.
          وشذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتي فقالوا: لا تقع الفرقة ولا تأثير للعان فيها، وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجة كما كانا حتى يطلق الزوج.
          وذكر الطبري: أنه قول أبي الشعثاء جابر بن زيد، واحتج أهل هذه المقالة بقول عويمر: ((كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً)) قالوا: ولم ينكر النبي صلعم ذلك عليه، ولم يقل له: لم قلت ذلك وأنت لا تحتاج إليه؟ لأنها باللعان قد طلقت، فقال لهم مخالفوهم: لا حجة لكم في حديث عويمر؛ لأن قوله ذلك وطلاقه إنما كان منه؛ لأنه لم يظن أن الفرقة تحصل باللعان، ولو كان عنده أن الفرقة تحصل بها لم يقل هذا، وقد جاء في حديث ابن عمر وابن عباس بيان هذا أنه ◙ فرق بينهما. وقال: ((لا سبيل لك عليها)) فطلاق عويمر لها لغو، ولم ينكر ذلك الشارع؛ لأنه يحتمل أن يكون العجلاني أراد التأكيد؛ أي: أنها لو لم تقع الفرقة وأمسكها فهي طالق ثلاثاً.
          وذكر في حديث سهل في الباب بعده: ((إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة)) إلى آخره. وذكر فيه أوصافاً أخر بعد، وفي لفظ: ((إن جاءت به أسحم))، وهو بالسين والحاء المهملتين، وهو الأسود كلون الغراب، يقال لليل: أسحم، وللأسود الغراب: أسحم. ومنها أدعج وهو شديد سواد الحدقة. والأديعج تصغير أدعج، والدعجاء الليلة الثامنة والعشرون سميت بذلك لشدة سوادها، والخدلج: العظيم الساقين، وامرأة خدلجة ضخمة الساقين والذراعين، والأحيمر تصغير أحمر، والأحمر: الأبيض لأن الحمرة تبدو في البياض / ، ولا تبدو في السواد، ومنه الحديث: ((بعثت إلى الأسود والأحمر)).
          قال أبو موسى المديني: سئل ثعلب: لم خص الأحمر دون الأبيض، قال: لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون، إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب.
          والوحرة _بفتح الواو والحاء المهملة والراء_، دويبة حمراء كالعضاة تلزق بالأرض، وقيل: هي الوزغة، وقيل: نوع من الوزغ يكون في الصحاري.
          وقد احتج من قال: إن الثلاث لا بدعة فيها بقضية عويمر، ولم ينكر الشارع عليه، ولو كانت بدعة لبينه وأنكره، وقال الشافعي: يحتمل طلاقه ثلاثاً أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرائتها على اليمين طلقها ثلاثاً جاهلاً بأن اللعان فرقة، فكان كمن طلق عليه بغير طلاقه، وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف، وهو يلزمه شرط أو لم يشرط، وتفريق الشارع غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم.
          قوله ◙: ((أحدكما كاذب)) هو من باب الحكم بالظاهر، والله ولي ما غاب عنه، قال بعض الناس(1): لا يلاعن بالحمل، ولعله ريح، وزعم أنه لا ينفي الولد بعد الولادة يعني: إذا لاعن وهي حامل، وقد سلف الحديث الوارد فيه بما فيه وستعلمه أيضاً.
          قال الشافعي: فلما تلاعنا حكم ◙ على الصادق والكاذب حكماً واحداً، فأخرجهما من الحد.
          وفيه دليل أيضاً على أن الزوج إذا التعن لم يكن للرجل الذي رماه بامرأته عليه حد. قال الشافعي ☺: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان فقد زال فراش امرأته، ولا تحل له أبداً بحال، وإن أكذب نفسه لم تعد إليه، وإنما قلت هذا؛ لأن سيدنا رسول الله صلعم قال: ((الولد للفراش)) وكانت فراشاً.
          ولم يجز أن ينفي الولد عن الفراش إلا بأن يزول الفراش ولا يكون فراشاً أبداً، وكان مفعولاً في حكم رسول الله إذا لحق الولد بأمه أنه نفاه عن أبيه، وأن نفيه عن أبيه بيمينه والتعانه لا بيمين أمه على كذبه بنفيه.
          ولما قال له ◙: ((لا سبيل لك عليها)) استدللنا على أن لا ينكحان أبداً، أو لم يقل إلا أن يكذب نفسه ويفعل كذا كما في المطلق الثالثة حتى ينكح زوجاً غيره.
          وممن قال أنه إذا أكذب نفسه له أن يتزوجها ابن المسيب والشعبي وحماد فيما ذكره ابن أبي شيبة بأسانيد جيدة.
          والمرمي به شريك بن سحماء، وهو ابن عبدة بن مغيث بن الجد بن العجلان، وعبدة _بفتح العين والموحدة المفتوحة أيضاً_ شهد بدراً، ووالد عبدة مغيث _بغين معجمة ومثلثة_ كذا عند الدارقطني وابن ماكولا، وضبطه النووي بعين مهملة، ثم مثناة فوق، ثم موحدة.
          والجد _بفتح الجيم وتشديد الدال_ ابن العجلاني بن حارثة _بحاء مهملة_ ابن ضبيعة البلوي العجلاني، شهد شريك مع أبيه أحداً، وقال الكلبي: أبوه الذي شهد أحداً، وأما هو فلم يشهدها.
          قال ابن سعد: كان شريك عند الناس بحال سوء بعد، ولم يبلغنا أنه أحدث توبة ولا نزع. وقال أبو نعيم الحافظ: لم يكن اسمه شريكاً إنما كان بينه وبين ابن السحماء شركة.
          نقل القرطبي عن الشافعي أنه لا حد للرامي زوجته إذا سمى الذي رماها به ثم التعن، ورأى أنه التعن لهما. وعند مالك أنه يحد ولا يكتفى بالتعانه؛ لأنه إنما التعن للمرأة ولم يكن له ضرورة إلى ذكره، بخلاف المرأة؛ فهو إذاً كاذب فيحد، قال: واعتذر بعض أصحابنا عن حديث شريك بأنه كان يهودياً، وأيضاً فلم يطلب شيئاً من ذلك وهو حقه فلا متعلق في الحديث.
          جاء في الحديث أنها موجبة؛ أي: توجب العذاب، وجاء أنها تلكأت؛ أي: أبطأت عن إتمام اللعان، وأنها نكصت؛ أي: رجعت.
          وزعم أصحاب أبي حنيفة: أن لا لعان / بنفي الحمل؛ لأنه يجوز أن لا يكون حملاً؛ لأن ما يظهر من المرأة مما يتوهم به أنها حامل لا يعلم أنه حمل حقيقة، إنما هو توهم، ونفي التوهم لا يوجب اللعان، وقد رده الشافعي عليهم كما سلف.
          قوله: (فكره رسول الله المسائل وعابها) يحتمل أن تكون الكراهة لكثرة المسائل، ويحتمل أن تكون لقبح هذه المسألة، أو كره السؤال عما لا حاجة إليه، فأما ما كان سؤالاً على وجه التبيين والتعليم من أمر الدين فلا بأس بها، وقد كان ◙ يسأل عن الأحكام فلا يكره ذلك. وقيل: كره قذف الرجل امرأته ورميها من غير بينة، وفيه: قبول خبر الواحد.
          قوله: (أيقتله فتقتلونه) يلزم منه أنه إن قتله لم يكن فيه قصاص ولا غيره، وقد عضده قول سعد: لو رأيته ضربته بالسيف. ولم ينكره ◙، بل صوبه بقوله: ((تعجبون من غيرة سعد))، ولهذا قال أحمد: يهدر دمه إذا جاء القاتل بشاهدين، واختلف أصحاب مالك في ذلك.
          واختلف عن عمر في هدر دم من قال هكذا، وعن علي يقاد منه، فأما إذا لم يأت ببينة فإنه يقتل به ولا يقبل قوله عند الجمهور.
          وقال الشافعي وأبو ثور: يسعه فيما بينه وبين الله إذا كان محصناً، والبينة أربع عدول، فيشهدون على نفس الزنا. وقيل: يجب على كل من قتل زانياً محصناً القصاص ما لم يأمر السلطان بقتله.
          واختلف في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة هل بينهما تلاعن؟ فقال إبراهيم والشعبي _فيما ذكره ابن أبي شيبة_: إذا كانت أمة تحت حر فقذفها لا يضرب ولا يلاعن، وإذا كانت الحرة تحت العبد فقذفها، قال الحكم وحماد: ليس بينهما ملاعنة ويجلد إذا قذف زوجته ثم مات قبل الملاعنة، فقال عطاء وإبراهيم: يتوارثان ما لم يلتعنا، زاد عطاء: وتجلد، وقال عكرمة: إن كذب نفسه جلد وورثها، وإن أقام شهوداً ورث، وإن حلف لم يرث.
          وفيه: أن في طباع البشر أن تكون الغيرة تحمل على سفك الدماء إلا أن يعصم الله عن ذلك بالعلم والتثبت.
          وفيه: أن للعالم إذا كره السؤال أن يعيبه ويهجنه.
          وفيه: أن من لقي شيئاً من المكروه بسبب غيره أن يؤنب صاحبه الذي لقي المكروه بسببه ويعاتبه.
          وفيه: أن المحتاج إلى المسألة من مسائل العلم لا يردعه عن تفهمها غضب العالم وكراهته لها حتى يقف على الثلج منها.
          وفيه أن السؤال عما يلزمه علمه من الدين أوجب في المحافل وغيرها، فإنه لا حياء يلزم فيه.
          وفيه: التلاعن في المسجد الجامع، وقد ترجم له بعد، واستحب جماعة أن يكون بعد العصر في أي وقت كان في المسجد الجامع أحرى.
          وفيه: أن للعالم أن يؤخر الجواب إذا لم يحضره.
          وفيه: أن القرآن لم ينزل جملة، وإنما نزوله إلى السماء الدنيا فنزل كله، واختلف هل للزوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك والشافعي: يلاعن كان له شهود أم لا؛ لأن الشهود ليس لهم عمل في غير درء الحد(2).
          وأما رفع الفراش لنفي الولد فلا بد فيه من اللعان. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إنما جعل اللعان للزوج إذا لم يكن له شهود غير نفسه.


[1] في هامش المخطوط: ((أقول: قوله: (بعض الناس) يعني به أبا حنيفة، وقد سبق (خ) إلى هذا القول بأن سمى أبا حنيفة بعض الناس قال أبو ثور، وقال بعض الناس يعني أبا حنيفة وأبو ثور تقدم على (خ))).
[2] في هامش المخطوط: ((أقول: ودليله قوي وهو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء} الآية)).