-
مقدمة
-
فصل أقدمه قبل الشروع في المقدمات
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب مواقيت الصلاة وفضلها
-
باب بدء الأذان
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب ما يذكر من الإشخاص والملازمة
-
باب في اللقطة إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه
-
[كتاب المظالم]
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
[كتاب] فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب [في التخيير]
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها}
-
باب الإشارة فِي الطَّلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالتلاعن
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجمًا بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره فلم يمسها
-
باب: {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم}
-
باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}
-
باب قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}
-
باب قصة فاطمة بنت قيس
-
باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها
-
باب قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله}
-
باب: {وبعولتهن أحق بردهن}
-
باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا
-
باب الكحل للحادة
-
باب القسط للحادة عند الطهر
-
باب: تلبس الحادة ثياب العصب
-
باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا}
-
باب مهر البغي والنكاح الفاسد
-
باب المهر للمدخول عليها
-
باب المتعة للتي لم يفرض لها
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
[كتاب التمني]
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░53▒ باب المتعة للتي لم يفرض لها
لقوله تعالى: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء}الآية [البقرة:236].
ثم ساق حديث ابن عمر السالف.
واختلف في المتعة، فقالت طائفة: هي واجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو قول عطاء والشعبي والنخعي والزهري، وبه قال الكوفيون، ولا يجمع مهر مع المتعة.
قال الحنفيون: فإن دخل بها ثم طلقها فإنه يمتعها ولا يجبر عليه هنا، وهو قول الثوري، وابن حي، والأوزاعي، قال أبو عمر: وقد روي عن الشافعي مثل قول أبي حنيفة بعد ذلك. وقالت طائفة: لكل مطلقة متعة، مدخولاً بها كانت أو غير مدخول بها، إذا وقع الفراق من قبله ولم يتم إلا به، إلا التي سمى لها، وطلقها قبل الدخول، وكذلك امرأة العنين، وهو قول الشافعي وأبي ثور.
وروي عن علي: لكل مطلقة متعة. ومثله عن الحسن وسعيد بن جبير وأبي قلابة وطائفة، وقالت طائفة: المتعة ليست بواجبة في موضع من المواضع. وهو قول ابن أبي ليلى وربيعة، وهو قول مالك والليث وابن أبي سلمة.
قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن المتعة المذكورة في القرآن غير مقدرة ولا محدودة ولا معلوم مبلغها ولا يوجب قدرها، بل هي كما قال تعالى: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ} [البقرة:236] وإنما اختلفوا في وجوبها: فروى مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته ومتعها بوليدة، ومتع الحسن بن علي زوجته بعشرة آلاف فقالت: متاع قليل من حبيب مفارق، ومتع شريح بخمسمائة درهم، وعروة بخادم، وقال قتادة: المتعة جلباب ودرع وخمار، وإليه ذهب أبو حنيفة، وعن ابن عمر ثلاثون درهماً.
وقول (خ): ((ولم يذكر النبي صلعم للملاعنة متعة حين طلقها)) حجة لمن قال: لكل مطلقة متعة، والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات، فلا متعة لها عند مالك والشافعي.
قال مالك: لا متعة في كل نكاح مفسوخ، والملاعنة عندهم كالفسخ، وكل فرقة كانت من قبل المرأة قبل البناء وبعده فلا متعة فيها، وأوجب الشافعي للمختلعة والمقاربة متعة.
وقال أصحاب مالك: كيف يكون للمفتدية متعة، وهي تعطي؟ فكيف تأخذ متاعاً؟
قال ابن المنذر: وقوله: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ}الآية [البقرة:236] دليل على إباحة نكاح المرأة ولا يفرض لها صداقاً لم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها.
واختلف إن مات ولم يفرض لها، فقالت طائفة: لها مهر مثلها ولها الميراث / وعليها العدة. روي هذا عن ابن مسعود، وبه قال ابن أبي ليلى والثوري والكوفيون وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقالت طائفة: لها الميراث، وعليها العدة، ولا مهر لها.
روي هذا عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وبه قال مالك والأوزاعي، وللشافعي قولان، أظهرهما الأول.
وقول (خ): ((للتي لم يفرض لها)) قال ابن التين: يريد به من فرض لها حسبها نصف صداقها. قال: وهذا قول ابن عمر وابن المسيب ومالك. قال: ومعنى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة:237] أي: مع المتعة.
قال والدي ⌂:
(باب مهر البغي) فعيل من البغاء وهو الزنا يستوي فيه المذكر والمؤنث أو فعول.
قوله: (محرمة) بلفظ فاعل الإحرام، وبلفظ مفعول التحريم، وبلفظ المحرم بفتح الميم والراء المضاف، وقال الحسن البصري أولاً: لها صداقها المسمى، ثم قال بعد ذلك: لها صداق مثلها، و(أبو بكر بن عبد الرحمن) هو راهب قريش، و(أبو مسعود) هو عقبة _بسكون القاف_ البدري، و(الحلوان) بضم المهملة، هو ما يعطي على الكهانة، و(الكاهن) هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر الناس بالكوائن، وسمي ما تأخذه الزانية على الزنا مهراً؛ لكونه على صورته.
قوله: (عون) بفتح المهملة وبالنون (ابن أبي جحيفة) مصغر الجحفة _بالجيم والمهملة والفاء_ اسمه وهب الكوفي، و(الواشمة) من الوشم _بالمعجمة_ وهو أن يغرز الجلد بالإبرة ثم يحشى بالكحل، و(المستوشمة) التي تسأل أن يفعل بها ذلك، و(الموكل) المطعم، والمراد من الآكل الآخذ كالمقرض ومن الموكل معطيه كالمستقرض، وإنما سوى في الإثم بينهما وإن كان أحدهما رابحاً، والآخر خاسراً؛ لأنهما في فعل الحرام شريكان متعاونان، ومر الحديث في البيع.
قوله: (علي بن الجعد) بفتح الجيم وإسكان المهملة الأولى، و(محمد بن جحادة) بضم الجيم وخفة المهملة الأولى الأيامي بالتحتانية الخفيفة، و(أبو حازم) بالمهملة والزاي، سلمان الأشجعي ويراد بكسب الإماء ما يأخذنه على الزنا، والقرينة عرف الجاهلية.
قوله: (كيف الدخول) غرضه [الاختلاف] الذي بين العلماء في أن الدخول بم يثبت فقال أبو حنيفة وأحمد: إذا أغلق باباً وأرخى ستراً على المرأة فقد وجب الصداق والعدة، إذ الغالب وقوع الجماع فيه لما ركب الله في النفوس من الشهوة فأقيم المظنة مقام المظنون، وهذا يسمى بالخلوة الصحيحة.
وقال مالك والشافعي: لا يجب الصداق إلا بالمسيس؛ أي: الجماع لقوله تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة:238] ولا تعرف الخلوة دون الوطء مسيساً؛ ولقوله صلعم: ((بما استحللت من فرجها)).
قوله: (قبل الدخول أو المسيس) ذكر اللفظين كليهما إشارة إلى المذهبين الاكتفاء بالخلوة والاحتياج إلى الجماع، قال ابن بطال: قول (خ) في الترجمة أو طلقها قبل الدخول تقديره أو كيف طلقها فاكتفى بذكر الفعل عن ذكر المصدر لدلالته عليه.
قوله: (عمرو بن زرارة) بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى، النيسابوري، و(العجلاني) بفتح المهملة وإسكان الجيم، مر الحديث في اللعان.
قال شارح التراجم: استنبط من منطوق حديث العجلاني من لفظ فقد دخلت بها كمال المهر بالدخول، ومن مفهومه عدم الكمال / وعلم النصف من القرآن.
قوله: (الملاعنة) بالفتح وبالكسر، والأول أعم لأن لعان الزوجة لدفع الحد فلا يكون إلا بعد لعان الزوج فتكون دافعة، فكل فاعلة مفعولة بدون العكس، قال الشافعي: المتعة لزوجة مفارقة لا يكون الفراق بسبيها ولا مهر لها أو لها كل المهر.
وقال ابن بطال: قال أبو حنيفة: المتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقاً، وقال مالك: المتعة ليست بواجبة أصلاً لأحد، والمفهوم من كلام (خ) أن لكل مطلقة متعة، والملاعنة غير داخلة في جملة المطلقات تم كلامه.
فإن قلت: لفظ طلقها صريح في أنها مطلقة؟ قلت: تقدم أن الفراق حاصل بنفس اللعان حيث قال: فلا سبيل لك عليها، وتطليقه لم يكن بأمر النبي صلعم، بل كان كلاماً زائداً صدر منه تأكيداً.
قوله: (عمرو) هو ابن دينار، فإن قلت: حيث قال ((وأبعد)) لا بد فيه من بعد وزيادة، وتكرارها؟ قلت: البعد هو لأنه يطلب [المال] بعد استيفاء ما يقابله وهو الوطء والزيادة؛ لأنه ضم إيذاءها بالقذف إليه الموجب للانتقام عنه لا للإنعام إليه، والتكرار لأنه أسقط الحد الموجب لتشفي المقذوف عن نفسه باللعان.
الزركشي:
(البغي) بكسر الغين وتشديد الياء: الزانية.
(وقال الحسن: إذا تزوج محرمة) بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم بعدها وهاء الضمير مضمومة؛ يريد ذات محرم، ومنهم من يقول: <محرمة> بتشديد الراء، وهي رواية الأصيلي عن أبي زيد.
(آكل الربا) بمد الهمزة اسم فاعل بمعنى أخذ.
(وموكله) معطيه، ويصح ((أكل)) بسكون الكاف بمعنى اسم الفعل. انتهى كلام الزركشي.
أقول:
قوله: (الواشمة والمستوشمة) ويروى: ((المؤتشمة)) وقد سلف معنى الوشم والمستوشمة والمؤتشمة التي يفعل بها ذلك.
و(آكل الربا وموكله) أي: مطعمه، و(كسب البغي) البغي هي المرأة السوء الزانية، وجمعه: بغايا.
(والمصورين اللذين يعملون الصور، وكسب البغي) المراد كسبها بالزنا، وأما كسبها بغير ذلك فغير منهي عنه.
قوله: (مالي) مراده: ما دفعه إليها من الصداق فقال: إن كنت صادقاً فقد دخلت بها؛ أي: وطئتها، وروي: ((فهو بما استحللت من فرجها)) وإن كنت كاذباً فهو أبعد ملك؛ أي: فأحق أن لا يأخذ شيئاً لاستحلاله فرجها، ورادها الكذب عليها بما قذفها به.
أقول: و(ظفار) بفتح أوله والبناء على الكسر، كقطام وجذام مدينتان باليمن إحداهما قرب صنعاء ينسب إليها الجزع الظفاري، بها كان مسكن ملوك حمير، وقيل: ظفار هي مدينة صنعاء نفسها، وظفار اليوم مدينة على ساحل بحر الهند بينها وبين مرباط خمس فراسخ من أعمال الشجر، قريبة من صحار ومرباط هي المرسى دون ظفار، واللبان لا يوجد إلا بحبال ظفار من شجر مسيرة ثلاثة أيام في مثلها، قاله ياقوت / .