الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب صوم يوم الفطر

          ░66▒ (باب صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ): أي: يوم عيدِ الفطرِ، ووقع في بعض الأصول: <والأضحَى>؛ لأنَّه أفرده بترجمةٍ عقب هذا، ولا حاجةَ إليه هنا؛ أي: بيانَ حكمهِ هل يصحُّ أو لا؟
          وقال الزَّين ابن المنيِّر: لعلَّه أشار إلى الخلافِ، فيمن نذرَ صومَ يومٍ، فوافق يوم العيدِ هل ينعقدُ نذره أم لا؟ انتهى.
          وقال العينيُّ عقبه: إذا قال: للَّه عليَّ صوم يومِ النَّحر أو يوم الفطر؛ أفطر وقضَى لصحَّة النَّذر؛ لأنَّ النَّهي لا يقتضِي الفساد عندنَا مع إجماعِ الأمَّة على أنَّ صوم يومي العيد منهيٌّ عنه، لكن لو صامهُ أجزأ، وبه قال مالكٌ في روايةِ ابن القاسم وابن وهب وهو قولُ الأوزاعيُّ.
          وقال الشَّافعي وأحمدُ وزفر: لا يصحُّ صوم يومي العيدينِ ولا نذرهمَا، وهو روايةُ أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفةَ.
          وروى الحسن عنه: أنَّه إن نذر صومَ يوم النَّحر؛ أي: أو يوم الفطرِ لا يصحُّ، وإن نذر صومَ غدٍ مثلاً فكان يوم نحرٍ، / أو فطر صحَّ؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ الآتي. انتهى ملخَّصاً بزيادةٍ.
          ولو نذر يومَ قدوم زيدٍ صحَّ نذره في الأظهرِ؛ لإمكانِ العلم بيومِ قدومهِ قبله فيبيِّت النيِّة، وقيل: لا ينعقدُ لانتفاءِ العلم بيومِ قدومه، فإن قدمَ ليلاً أو يومَ عيدٍ أو نحوه، أو في رمضان تبيَّن عدم صحَّته، فلا شيءَ عليه من قضاءٍ ولا كفَّارة، وعلى الأظهرِ لو لم يعلم بقدومِ زيدٍ إلَّا بعد قدومه نهاراً، فالظَّاهر أنَّه يلزمه قضاؤهُ فليراجع.