-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░20▒ (بَابُ بَرَكَةِ السَّحُورِ): بضمِّ السين وفتحها (مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ): الجار والمجرور حالٌ من ((السحور))، فالتَّرجمة مشتملةٌ على شيئين، بركة السحور وتركه، ويدلُّ على الثَّاني: مواصلته عليه السَّلام المستفادة من الحديث الأوَّل، ويدلُّ على الأوَّل الحديثُ الثاني من قولِه: ((فإنَّ في السحور بركةً)) قاله الكرمانيُّ.
ثمَّ استدلَّ المصنِّف على عدم الوجوب بقوله: (لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم وَأَصْحَابَهُ): ♥ (وَاصَلُوا): بفتح الصَّاد المهملة؛ أي: تركوا الفطر ليلاً (وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ): ببناءٍ يذكر للمفعولِ في أكثر الأصول، وللكشميهنيِّ والنَّسفيِّ: <ولم يُذكَر سحورٌ> بدونِ أل، وقال القسطلانيُّ: وفي بعض الأصولِ المعتمدة: بابُ مَن ترك السحور... إلخ.
وأقولُ: رأيْت في نسخةٍ معتمدةٍ أيضاً: <باب ترك السحور>...إلخ مكتوبٌ عليها رمزُ أبي الوقت.
قال الزَّين ابن المنيِّر: الاستدلالُ على الحكم إنَّما يفتقر إليه إذا ثبت الاختلافُ أو كان متوقَّعاً، والسحورُ إنَّما هو أكلٌ للشَّهوةِ وحفظِ القوَّةِ، لكن لمَّا جاء الأمر احتاج أن يبيِّنَ أنَّه ليس على ظاهره من الإيجابِ، وكذا النَّهيُ عن الوصالِ يستلزم الأمرَ بالأكل قبل طلوعِ الفجر، انتهى، قال في ((الفتح)): وتُعُقِّبَ بأنَّ النَّهيَ عن الوصال إنَّما هو أمرٌ بالفصل بين الصَّوم والفطر، فهو أعمُّ مِن الأكل آخر الليل، فلا يتعيَّن السحور، ونقل ابن المنذر الإجماعَ على ندبيَّة السحور.
وقال ابنُ بطَّال: في هذه الترجمة غفلةٌ من البخاريِّ؛ لأنَّه خرَّج بعد هذا حديث أبي سعيدٍ: ((أيُّكُم أرادَ أن يواصلَ فليواصلْ إلى السَّحرِ))، فجعل غاية الوصال السَّحرُ، وهو وقتُ السُّحور، قال: والمفسَّرُ يقضي على المجملِ، انتهى، وتعقَّبَه ابن المنيِّرِ بأنَّ البخاريَّ لم يغفل؛ لأنَّه لم يُترجِم على عدم مشروعيَّة السحور، وإنَّما ترجم على عدم إيجابه، وأخذ من الوصالِ أنَّ السحور ليس بواجبٍ، وحيثُ نهاهم عن الوصالِ لم يكن على سبيل تحريم الوصالِ، وإنَّما هو نهيُ إرشادٍ، لتعليلِه إيَّاه بالإشفاق عليهم، وليس في ذلك إيجابٌ للسحور، ولمَّا ثبت أنَّ النَّهي عن الوصال للكراهة، وضدُّها الاستحباب، ثبت استحباب السحور، انتهى.
وذكره في ((الفتح)) كالمتبرِّئ ثم قال: والَّذي يظهر لي أنَّ البخاريَّ أراد بقوله: لأنَّ النبي صلعم وأصحابه واصلوا... إلى آخره الإشارةَ إلى حديث أبي هريرةَ الآتي بعد خمسةٍ وعشرين باباً، ففيه بعد النَّهي عن الوصال أنَّه واصل بهم يوماً ثمَّ يوماً، ثم رأوا الهلالَ فقال: ((لو تأخَّر لزدْتُكم))، فدلَّ ذلك على أنَّ السحور ليس بحتمٍ، إذ لو كان حتماً ما واصل بهم، فإنَّ الوصال يستلزم ترك السحورِ سواءٌ قلنا: الوصال حرامٌ أو لا، وسيأتي الكلام على اختلاف العلماءِ في حكم الوصال.
وقال ابن عبد البَرِّ: أجمع العلماء على أنَّ رسول الله صلعم نهى عن الوصالِ، واختلفوا في تأويله، فقيل: نهى عنه رِفقاً بهم، فمَن قدر على الوصال فلا حرج عليه؛ لأنَّه لله ╡ يدع طعامه وشرابه، وكانَ عبد الله بن الزُّبير وجماعةٌ: يواصلُونَ الأيَّام، وكان إسحاقُ وأحمدُ لا يحرِّمان الوصال من سحرٍ إلى سحرٍ لا غيرَ، وكرهَه أبو حنيفةَ ومالكٌ والشافعيُّ وجماعةٌ من أهل الفقهِ والأثرِ، والرَّاجحُ عندَ الشَّافعيَّةِ حرمته.