الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب حق الضيف في الصوم

          ░54▒ (باب حَقِّ الضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ): قال الزَّين ابن المنيِّر: لو قال: حقِّ الضَّيف في الفطرِ لكان أوضح، لكنَّه كان لا يفهمُ منه حين الصَّوم، فيحتاجُ أن يقولَ من الصَّوم، فكان ما ترجم به أخصر.
          وقال العينيُّ: الذي قاله البخاري أصوب وأحسن؛ لأنَّ الضَّيف ليس له تصرُّف في فطرِ المضيف، / بل تصرُّفه في صومه بأن يتركه لأجلهِ، فيتعيَّن له الطَّلب فيه، فحقُّه إذن في الصَّوم لا في الفطر. انتهى فتدبَّر.
          والضَّيف _بالضاد المعجمة_ يكون واحداً وغيره مذكَّراً ومؤنَّثاً، وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان، وقد يقال في المرأةِ: ضيف وضيفة، ويقال: ضفت الرَّجل وتضيَّفته، نزلت به في ضيافته، وأضفته أنزلته، وتضيَّفني أنزلني.
          وفي ((الصِّحاح)): أضفت الرَّجل وضيَّفته: أنزلته بك ضيفاً وقرَّبته، وضفت الرَّجل ضيافة: نزلت عليه ضيفاً، وكذلك تضيَّفتُه، والضيفن الذي يجيءُ مع الضَّيف؛ أي: من غيرِ دعوى والنون زائدة.