الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب المباشرة للصائم

          ░23▒ (باب الْمُبَاشَرَةِ): أي: بيانُ حكمِها أو جوازها (لِلصَّائِمِ): وأصلُ المباشرة: التقاء البشرتين مطلقاً، والمراد هنا: التقاء بشرةِ الرَّجل لبشرةِ المرأة غير المحرم، ويُستعمل في الجِمَاعِ، وليس بمرادٍ هنا (وَقَالَتْ عَائِشَةُ) ♦ (يَحْرُمُ عَلَيْهِ): أي: على الصَّائم (فَرْجُهَا): أي: وطء فرج حليلته لما يأتي، وأمَّا ما عداه فلا يحرمُ عندها، كما يدلُّ لذلك قولها الآتي: ((كان النَّبيُّ يُقبِّل ويباشرُ وهو صائمٌ)) فتأمَّل.
          وهذا التَّعليق وصله الطَّحاويُّ بسندٍ صحيحٍ عن حكيم بن عقالٍ قال: ((سألت عائشةَ: ما يحرم عليَّ مِن امرأتي وأنا صائمٌ؟ قالت: فرجها))، وبنحوه أخرجه عبد الرَّزَّاق، وكذا ابن حزم في ((المحلَّى)) بسندٍ صحيحٍ عن مسروقٍ قال: ((سألت عائشةَ: ما يحلُّ للرَّجل من امرأتهِ صائماً؟ قالت: كلُّ شيءٍ إلَّا الجِماعُ)).