-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░47▒ (بابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ): أي: في رمضان، وثبتَ في بعض الأصول، والصِّبيان جمع صبي من لم يفطم، والجمع: أصبية وأصب وصبوة وصبية وصبيان وصبوان، وتضم هذه الثَّلاثة، قاله في ((القاموس)).
والمراد هنا من لم يبلغ مطلقاً؛ أي: هل يلزمون بهِ أم لا؟ وهذا التَّقدير أولى من تقديرهم هل يشرع أم لا؟ لأنَّه مشروع في حقِّهم عند الجميع.
وإن قال في ((الفتح)): أنَّه لا يشرع في حقِّ الصِّبيان على المشهور عند المالكيَّة، لكن الجمهور على أنَّه لا يجب عليهم خلافاً لأحمد في روايةٍ عنه: أنَّه يجب على من بلغَ عشر سنين وأطاقه، فيعصي بفطرهِ، ويلزمه الإمساكُ والقضاء كالبالغ، والصَّحيح من مذهبه عدم وجوبهِ عليه؛ لعدم تكليفهِ.
وقال في ((الفتح)): وأغربَ ابن الماجشون من المالكيَّة فقال: إذا أطاق الصِّبيان الصِّيام يلزمهم، فإن أفطروا لغير عذرٍ فعليهم القضاء انتهى، وردَّه القاضي عياض.
ويردُّه قوله عليه السَّلام: ((رفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ)) فذكر ((الصَّبي حتى يحتلم))، وفي روايةٍ: ((حتَّى يبلغ)). انتهى.
ويؤمرون به وجوباً على الوليِّ مع التَّهديد لهم عند الجميع، خلافاً لابن سيرين والزُّهري حيث قالا باستحبابه، ونسبه في ((الفتح)) للشَّافعي وفيه: أنَّ المعروف من مذهبهِ وجوبه على الوليِّ ونحوه إن أطاقه الصَّبي بالمعنى الشَّامل للصِّبية، وحدَّ الجمهور ذلك بالسَّبع والعشر كالصَّلاة، وحدَّه إسحاق باثنتي عشرة سنة، وأحمد في روايةٍ بعشر.
وقال الأوزاعيُّ: إذا طاق صوم ثلاثة أيَّام تباعاً لا يضعف فيهنَّ حمل على الصِّيام، فيضرب الصَّبي على تركه لعشرٍ، كالصَّلاة عند الجميع خلافاً للمشهور من مذهبِ المالكيَّة من أنَّه لا يضرب على ترك الصِّيام؛ لعدم تكليفهم بهِ عندهُم.
ولقد / تلطَّف المصنِّف كما في ((الفتح)) في التعقُّب عليهم بإيرادِ أثر عمر مع أنَّهم أكثر ما يعتمدونَ في معارضةِ الأحاديث بفعل أهل المدينةِ على خلافها، ولا أقوى من العملِ منهم في عهد عمر؛ لشدَّة تحرِّيه، ووفور الصَّحابة حينئذٍ.
فقال: (وَقَالَ عُمَرَ): أي: ابن الخطَّاب ☺، فيما وصله سعيد بن منصور، والبغوي في ((الجعديَّات)) (لِنَشْوَانٍ): بلام الجر وفتح النون وسكون الشين المعجمة، وجمعه: نشاوى كسكارى؛ أي: لرجلٍ سكران، وثبت: ((لسكران)) بدله في بعضِ الأصول.
قال الزَّركشيُّ: بالصَّرف وتركه انتهى.
ووجَّههما في ((المصابيح)): بأنَّ الزَّمخشري حكى في مؤنثه نشوانة، وابن سيده: حكى نشوة، قال: فمن اعتبر في منعِ الصَّرف انتفاء فعلانه صرفه، ومن اعتبر وجودَ فعلى منعه؛ أي: للوصفيَّة وزيادة الألف والنون.
تنبيه: نشوان كسكران وزناً ومعنى، قال ابنُ خالويه: نشى الرَّجل وانتشى وثمل ونزف بمعنى.
وقال في ((المحكم)): نشَى وانتشى وتنشَّى بمعنى سكر. وقال ابنُ التين: النَّشوان السَّكران سكراً خفيفاً، وقيل: كأنَّه من كلام المولدين.
وقال الجوهريُّ: رجلٌ نشيانٌ للأخبار بيِّن النِّشوة بالكسر، وإنَّما قالوه بالياء للفرق بينه وبين نشوان؛ أي: سكران بيِّن النَّشوة بالفتح.
وقال في ((القاموس)): ورجلٌ نشوانٌ ونشيانٌ: سكران بيِّنُ النَّشوة _بالفتح_ ونشيانٌ بالأخبار، بيِّن النِّشوة _بالكسر_ أي: يتخبَّر الأخبارَ أول ورودِها. انتهى.
وقوله: (فِي رَمَضَانَ): متعلِّق بـ((نشوان)) (وَيْلَكَ): مفعول مطلق لفعل لازم الحذف، وجملة: (وَصِبْيَانُنَا صِيَامٌ): بكسر الصاد وبالتحتية حال، ولغير أبي ذرٍّ وابن عساكر: <صُوَّام> بضم الصاد وتشديد الواو، ومراد عمر بذلكَ توبيخ هذا الرَّجل؛ أي: ويحكَ شربت الخمر وأفطرت، والحال أنَّ صبيان أهلِ المدينة أو أهل الإسلامِ صائمون (فَضَرَبَهُ): أي: فضرب عمر الرَّجل حدَّ السكر ثمانين جلدة؛ لما في رواية البغويِّ في ((الجعديَّات)) بسندهِ إلى عمر: ((أنَّه أتي برجلٍ شربَ الخمر في رمضان، فلمَّا رفع إليه عثر، فقال عمر: على وجهك ويحك وصبياننَا صيام، ثمَّ أمر بهِ فضرب ثمانينَ سوطاً، ثمَّ سيَّره إلى الشَّام))، وفي روايةٍ له: ((فضربَه الحدَّ، وكان إذا غضبَ على إنسانٍ سيَّره إلى الشَّام)).
ومطابقة الأثر للتَّرجمة ظاهرة.