-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░28▒ (بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: إِذَا تَوَضَّأَ): أي: أحدُكم كما يأتي في روايةِ مسلمٍ (فَلْيَسْتَنْشِقْ): بلام الأمرِ مكسورةٌ، وتسكَّنُ تخفيفاً (بِمَنْخِرِهِ): قال الكرمانيُّ وتبعوه: المَنْخِر _بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة_: ثقبُ الأنف، وقد تُكسر الميم إتباعاً للخاء، وقالَ في ((المصباح)): المَنْخِرُ مثال مسجدٍ: خرق الأنف، وأصلُه: موضعُ النَّخير، وهو صوتُ خن الأنف أو الخياشيم، يُقال: نَخَرَ يَنْخُرُ، مِن باب قَتَلَ: إذا مدَّ النَّفَس في الخياشيم، وكسر الميم للإتباع لغةٌ، ومثله مُنتِن، قالوا: ولا ثالثَ لهما، والمنْخُور مثال عُصفُورٍ لغة طيِّءٍ، والجمعُ: مناخرُ ومناخيرُ، انتهى.
وقال في ((القاموس)): نَخَرَ يَنْخِرُ ويَنْخُرُ نَخِيراً: مدَّ الصَّوتَ في خياشيمه، والمَنْخَرُ _بفتح الميم والخاء وبكسرهما وبضمِّهما_ وكمَجْلِس ومُلْمُول: الأنف، ونخرةُ الأنف مقدِّمتُه أو خرقُهُ، وما بين المنخرين أو أرنبتُه، انتهى.
ولعلَّ اقتصار الشُّرَّاح على لغتَين؛ لأنَّها الرواية، أو لأنها أشهر لغاته، وهذه القطعةُ مِن الحديث بهذا اللَّفظ لم يوصلْها البخاريُّ، ووصله مسلمٌ من طريق همَّام بن منبِّه قال: ((حدَّثنا أبو هريرةُ عن محمَّدٍ رسول الله)) فذكر أحاديثَ منها:
وقال رسولُ الله صلعم: ((إذا توضَّأ أحدُكُم فليستنشقْ بمنخرَيهِ من الماءِ ثمَّ لينتثرْ))، وفي لفظٍ له من رواية الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النَّبي صلعم قال: ((إذا استجمرَ أحدُكم فليستجمرْ وتراً، وإذا توضَّأ أحدُكم فليجعلْ في أنفِه ماءً ثمَّ لينتثرْ)).
ورواه عبد الرزَّاق في ((مصنَّفه)) والطَّبرانيُّ عن همَّام في نسختِه بلفظ: ((إذا توضَّأ أحدُكم فليستنشقْ بمنخرِه من الماءِ ثمَّ ليستنثرْ))، ومعنى: ((فليستنشقْ)) أي: فليفعلِ الاستنشاقَ، وهو إدخالُ الماء إلى الأنف، بخلاف الاستنثارِ، فإنَّه إخراجُ الماء من الأنفِ، و((منخره)) بالإفراد، الإضافة فيه للجنس، فيصدق ((بمنخريه))، كما في رواية مسلمٍ السَّابقة آنفاً.
(وَلَمْ يُمَيِّزْ): بتشديد التحتيَّة المكسورة بعد الميم المفتوحة؛ أي: لم يفصل في الحكم (بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ): أي: في الحديثِ المذكور، بل ذكرَه عليه السَّلام على سبيلِ العمومِ، فشمل الاثنَين، إذ لو كان بينهما فرقٌ في هذا الحكم لبيَّنه عليه الصَّلاة والسلامُ، وهذا من كلام المصنِّف، قاله تفقُّهاً، ولو عبَّر بنحو: ولم يفصل بين الصَّائم وغيره، أو بنحو: ولم يجعل، أو لم يذكر بينهما فرقاً لكان أولى، فافهمْ.
فيُسَنُّ الاستنشاقُ في الوضوء ولو للصَّائم، ولا يضرُّه لو سبقَه شيءٌ منه، إلَّا إذا بالغَ فيه، ومثله المضمضة، ومراد المصنِّف: أنَّه لم يذكر النَّبيُّ بين الصَّائم وغيره فرقاً؛ أي: في أصلِ الاستنشاق، فلا ينافي أنَّه ميَّزَ بين الصَّائم وغيره في المبالغة فيه، فقد روى أصحابُ ((السُّنن)) وصحَّحه ابنُ خزيمة وغيره عن لقيط بن صبرةَ: أنَّ النَّبي صلعم قال له: ((بالِغ في الاستنشاقِ / إلَّا أن تكونَ صائماً))، قال في ((الفتح)): وكأنَّ المصنِّفَ أشارَ بإيراد أثرِ الحسن عقبه إلى هذا التَّفصيل، انتهى.
أي: بقوله: (وَقَالَ الْحَسَنُ): أي: البصريُّ، ممَّا وصله ابنُ أبي شيبةَ بنحوه (لاَ بَأْسَ بِالسَّعُوطِ): وفي قوله: ((لا بأسَ)) إشارةٌ إلى أنَّ الأَولى تركُ السَّعوط، وهو بفتح السِّين وقد تُضم: ما يُصَبُّ في الأنف من الدَّواء (لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ): أي: السَّعوط (إِلَى حَلْقِهِ): وإن وصلَ إليه أبطلَ الصَّوم ففيه بأسٌ حينئذٍ، قال في ((الفتح)): وقال الكوفيُّون والأوزاعيُّ وإسحاقُ: يجبُ القضاء على من استعطَ، وقال مالكٌ والشَّافعي: لا يجب القضاء إلَّا إن وصل الماء إلى حلقِهِ، انتهى.
وأقولُ: ما نقلَه عن الشافعيِّ هو أحد قولَين أصحُّهما: يجبُ القضاء وإن لم يصلْ إلى حلقِهِ؛ لأنَّه يفطر بالاستعاط إذا وصل إلى خياشيمِه، وكذا يفطرُ بالتَّقطير في باطنِ الأذن والإحليلِ على الأصحِّ، بناءً على أنَّه لا يُشترطُ في الجوفِ أن يكونَ محيلاً على المعتمد، والَّذي رأيتُه في كتبِ المالكيَّة: أنَّه يفطرُ بذلك وإن لم يصلْ إلى الحلقِ، وعندَ الحنابلةِ: يجبُ في هذه الصُّور ونحوها القضاء والكفَّارة، وتفصيلُ الأحكامِ في ذلك مذكورٌ في كتب الفروعِ، والحاصلُ: أنَّ المدار عند الجميعِ على الوصُول إلى ما يسمَّى جوفاً وإن لم يكن محيلاً، نعم: ظاهرُ كلام الحسن المذكور: أنَّه لا يجبُ القضاء في الاستعاطِ، إلَّا إذا وصل إلى الحلق.
(وَيَكْتَحِلُ): أي: الصَّائم، عطفٌ على: ((لا بأس))...إلخ، فهو من كلام الحسن، وظاهره: أنَّه يجوز للصَّائم الاكتحال عنده، ولا يفطر به وإن وجد لون الكحل أو طعمه في حلقهِ، وهذا مذهب الشَّافعيَّة والحنفيَّة خلافاً للمالكيَّة والحنابلة حيثُ قالا: بالفطر به حينئذٍ.
(وَقَالَ عَطَاءٌ): أي: ابن أبي رباحٍ، ممَّا وصله عبد الرزَّاق وسعيد بن منصُورٍ عنه (إِنْ تَمَضْمَضَ): أي: الصَّائم (ثُمَّ أَفْرَغَ): بالغين المعجمة؛ أي: صبَّ (مَا فِيهِ): أي: الَّذي في فمه (مِنَ الْمَاءِ): بيانٌ لـ((ما)) (لَا يَضِيرُهُ): بكسر الضَّاد المعجمة بعدها مثناةٌ تحتيةٌ ساكنةٌ، مضارع ضارَهُ بتخفيفِ الرَّاء؛ بمعنى: ضره للمستملي، كما في ((الفتح))، ولابن عساكر: <لم يضرَّه> بـ((لم)) الجازمة بدل ((لا))، فحذفت الياء؛ لالتقائِها ساكنةً بالرَّاء السَّاكنة للجزم، ولأبي ذرٍّ عن الكشميهنيِّ وكذا لابنِ عساكرَ في نسخةٍ: <لا يضرُّه> بضمِّ الضاد وتشديد الرَّاء، وبـ((لا)) النَّافية.
(إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ): أي: يبلع (رِيقَهُ): فالمفعول محذوفٌ، يدلُّ عليه المقام، ولأبي الوقتِ: <لا يضيرُه أن يزدردَ ريقَه> بذكره، لكن مع إسقاطِ ((لم)) وفتح همزة ((أن))؛ أي: لا يضره أن يبتلعَ ريقه؛ لعدمِ بقاء شيءٍ من ماء المضمضةِ في فمهِ.
ولذا قال: (وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ؟!): أي: وأيُّ شيءٍ بقي في فمِه بعد إفراغِه الماء ليفطرَ ببلعِه، وأمَّا أثرُه فلا يضرُّ ابتلاعُهُ، قال ابن حجرٍ المكِّي في ((إتحاف أهل الإسلام)): ولا يفطر أيضاً بابتلاع ريقِه مع أثر ماءِ المضمضة وإن أمكنه مجُّهُ؛ لعسر التَّحرُّزِ عنه، قال المتولِّي: ولا يلزمه إذا تمضمض أن ينشفَ فمَه قطعاً، انتهى.
ومنه يُؤخَذُ: أنَّه لا يلزمه أيضاً أن ينشفه أو أنفه أو فرجه إذا غسل ذلك؛ لعسرِ التحرُّزِ عنه، فاعرفْهُ.
ولأبي ذرٍّ وابن عساكر كما في فرع ((اليونينيَّة)): <وما بقي> بإسقاط ذا، وهذا يوافقُ قوله في ((فتح الباري)): ووقع في أصلِ البخاريِّ: <وما بقي في فيه>، قال ابن بطَّالٍ: وظاهره: إباحةُ الازدرادِ لِما بقي في الفم من ماء المضمضة، قال: وليس كذلك؛ لأنَّ عبدَ الرَّزَّاق رواه بلفظ: ((وماذا بقي في فيهِ))، وكأنَّ ذا سقطت من ((البخاريِّ))، انتهى ما في ((الفتحِ)).
وعبارة ابن بطَّالٍ في ((شرحِه)): وما حكاه البخاريُّ عن عطاء: أنَّه إن مضمض ثمَّ أفرغ ما في فيهِ مِن الماء الَّذي تمضمض به لا يضرُّهُ أن يزدردَ ريقه، وما بقيَ في فيهِ، فلا يُوهِم هذا أنَّ عطاءً يُبيحُ أن يزدردَ ما بقي في فيهِ مِن الماء الَّذي تمضمض به، وإنَّما أراد أنَّه إذا مضمض ثمَّ أفرغ ما في فيهِ مِن الماء أنَّه لا يضرُّه أن يزدردَ ريقه خاصَّةً؛ لأنَّه لا ماء فيه بعد تفريغِهِ له، ورواه عبدُ الرزَّاق عن عطاءٍ: ((وماذا بقيَ في فيه))، قال: وأظنُّه سقطَ ذا للنَّاسخ. انتهت.
وأقولُ: قد يُقال: لا منافاةَ بين النُّسختين؛ لجواز أن تجعلَ ((ما)) المجرَّدة عن ((ذا)) نافيةٌ، أو استفهاميَّةٌ أيضاً للنَّفي، فترجع للأولى، وعلى جعلِها موصُولةً كما قال الشُّرَّاح لا يلزمُ محذورٌ، كما قاله ابن بطَّال وأقرُّوه؛ لجواز أن يُراد بـ((ما بقيَ)) مجرَّدَ أثرِ الماء الَّذي لا يُمكن الاحتراز عنه، كما تقدَّم في كلام ((الإتحاف)).
وعلى هذا يُحمَلُ رواية أبي الوقت أيضاً: <لا يضيره / أن يزدرده>، فتلتئم الرِّوايات، ولا غلط في شيءٍ منها، فتأمَّله منصفاً.
وقوله: (وَلَا يَمْضَغُ الْعِلْكَ)... إلخ: من كلام عطاءٍ أيضاً، قال العينيُّ كـ((الفتح)): وكذلك أخرجَه عبد الرزَّاق عن ابن جريجٍ: ((قلت لعطاءٍ: يمضغُ العلك؟ قال: لا، قلت: إنَّه يمجُّ ريقَ العلك ولا يزدردْهُ ولا يمضغه، قال: وقلت له: أيتسوَّك الصَّائم؟ قال: نعم، قلتُ له: أيزدردُ ريقَه؟ قال: لا، قلت: ففعل أيضرُّه؟ قال: لا، ولكن يُنهى عن ذلك))، انتهى.
ومنه يُعلَم أن ((لا يمضغ)) هنا بإثبات ((لا)) هي الأولى كما في ((الفتح)) وهي روايةُ الأكثرين، وللمستملي كما في ((الفتح)) ولابن عساكر كما في الفرع: <ويمضغُ العلك>، فإمَّا أن يُحمَل على إسقاطِ ((لا)) سهواً من النَّاسخ، وإمَّا أن تكون لبيان أنَّه لا يبطل الصَّوم وإن كُرِهَ، لأنَّه يُجفِّفُ الرِّيق ويُعطِش الصائم، وقال الحنابلةُ كما في ((المنتهى)): يفطر بمضغِ العلكِ إن وجد طعمَه في حلقهِ.
تنبيه: يمضَغ _بفتح الضاد وضمِّها_ لأكثر الرُّواة، لكن الضَّم لغةٌ قليلٌ، وروايةُ أبي ذرٍّ بالفتح.
(فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعِلْكِ): الإضافة لأدنى ملابسةٍ، وإلَّا فهو ريقُ الفم (لَا أَقُولُ: إِنَّهُ يُفْطِرُ، وَلَكِنْ يُنْهَى عَنْهُ): أي: عند الجميع، وأمَّا عدمُ الفطر، فعندَ الجمهور لما علمت من خلافِ الحنابلةِ، ومحلُّه إذا لم ينفصل منه شيءٌ، وإلَّا فيفطر إن ابتلعَه، قال ابن المنذر: رخَّص مضغَ العلك أكثر العلماء إن كانَ لا يتحلَّب منه شيءٌ، فإن تحلَّب منه شيءٌ فإنَّه يُفطِر به إنِ ابتلعه.
(فَإِنِ): وفي بعض الأصولِ: <فإذا> (اسْتَنْثَرَ): أي: أخرج الماء من أنفِه، وقيل: استنشق (فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ لَا بَأْسَ): أي: به، ولا يضرُّ دخولُ ماءِ المضمضة حينئذٍ لحلقه (إِنْ لَمْ يَمْلِكْ) في المضمضة؛ أي: ردَّه، وإلَّا فيفطرُ، وسقطَ قوله: <فإن استنثر... إلخ> لأبي ذرٍّ وابنِ عساكرَ.