-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░52▒ (باب صَوْمِ شَعْبَانَ): أي: استحبابه.
قال في ((الفتح)): وكأنَّه لم يصرِّح بذلك لما في عمومه من التَّخصيصِ، وفي مطلقه من التَّقييد كما سيأتي، وسمِّي شعبان؛ لتشعُّبهم فيه في طلبِ المياه، أو في الغاراتِ بعد خروج رجب الحرام، وهذا أولى ممَّا قبله، وقيل فيهِ غير ذلك. انتهى.
وأقول: من الغيرِ ما نقله ثعلب أنَّه إنَّما سمِّي شعبان؛ لأنه شعب؛ أي: ظهر بين رمضان ورجب، وقيل: من التشعُّب بمعنى الاجتماع سمِّي به؛ لأنه يتشعَّب فيه خيرٌ كثيرٌ لرمضان، أو لأنَّهم كانوا يتشعَّبون فيه بعد التَّفرقة، ويجمع على شعابين وشعبانات، ويسمَّى أيضاً وعلاً.
ففي ((القاموس)): الوعلُ: ككتفِ شعبان، والجمع: أوعالٌ، ووِعلان بالكسر انتهى.
وممَّا يدلُّ على فضلِ صومه حديث الباب، ولا يلزم منه أنَّ صومه أفضل من صَوم الأشهر الحرم خلافاً لمن قال بذلك، ومنهم القسطلانيُّ، فإنَّه قال: وكثيرٌ من النَّاس يظنُّ أن صيام رجب أفضل من صيامه؛ لأنَّه شهرٌ حرام وليس كذلك. انتهى.
والصَّحيح: أن صومها أفضل من صومهِ وأفضلها / المحرم؛ لما رواه مسلم من حديثِ أبي هريرة مرفوعاً: ((أفضلُ الصَّوم بعد رمضان صوم المحرَّم)).
ولا يعارضه حديث التِّرمذي من طريقِ صدقة بن موسى عن أنسٍ أنَّه قال: سئل النَّبي: أيُّ الصَّوم أفضل بعد رمضان؟ قال: ((شعبان)) لتعظيم رمضان؛ لأن ما في ((الصَّحيح)) أصحُّ على أن التِّرمذي قال فيه: هو حديثٌ غريبٌ، وصدقة ليس بالقويِّ.
نعم جاء حديث أصحُّ منه كما في ((الفتح))، لكنَّه لا يعارض أيضاً ما في ((الصَّحيح))، وهو ما أخرجه أبو داود والنَّسائي وصحَّحه ابن خزيمة عن أسامةَ بن زيد قال: قلت: يا رسول اللهِ لم أرك تصوم من شهر من الشُّهور ما تصوم من شعبان؟ قال: ((ذلك شهرٌ يغفل النَّاس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهرٌ ترفع فيه الأعمال إلى ربِّ العالمين، فأحبُّ أن يرفعَ عملي وأنا صائمٌ)).
قال في ((الفتح)): ونحوه حديث عائشةَ عند أبي يعلى، لكن قال فيه: ((إنَّ الله يكتبُ كلَّ نفس ميِّتة تلك السَّنة، فأحبُّ أن يأتيني أجلِي وأنا صَائم)) انتهى.
وقال العينيُّ: وروى النَّسائي عن عائشة ♦ بلفظ: قلتُ لرسولِ الله صلعم: ما لي أراكَ تكثرُ صيامك فيه؟ قال: ((يا عائشة، إنَّه شهر ينسخ فيه ملك الموت من يقبض، وأنا أحبُّ أن لا ينسخَ اسمي إلَّا وأنا صائم)).
لكن قال المحبُّ الطَّبري: غريب. انتهى.
فتخصيصه بأكثريَّة الصَّوم، لا لأنَّه أفضل كما علمت من حديثِ مسلم وغيره.
وأجيب أيضاً: باحتمال أنَّه لم يعلم فضل المحرم إلَّا في آخرِ حياته قبل تمكُّنه من صومهِ، وفيه وجوه أخر ستأتي فافهم.
ودخل في استحبابِ صيامه صوم يومِ نصفه، بل ورد فيه حديث بخصوصه، وهو ما رواه ابن ماجه عن عليِّ بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلعم: ((إذا كانت ليلة النِّصف من شعبان، فقوموا ليلها وصوموا نهارهَا، فإنَّ الله تعالى ينزل فيها لغروب الشَّمس إلى سماء الدُّنيا فيقول: ألا من يستغفرني))، وفي روايةٍ: ((ألا من مستغفرٍ فأغفر له، ألا مسترزقٍ فأرزقه، ألا مبتلى فأعافيهِ، ألا كذا ألا كذا حتَّى يطلعَ الفجر)).
وهذا الحديث ونحوه وإن كان ضعيفاً يعمل به في فضائلِ الأعمال، ومحلُّ استحباب صومه في غير نصفه الثَّاني، وإلَّا فيكره تحريماً عند الشَّافعيَّة، ولا ينعقد ما لم يوافق عادة لهُ، أو يصله بما قبله، أو يكون قضاء، وخرج بصومهِ الصَّلاة فيه، فإن لم يقيِّدها المصلِّي بهيئة خاصَّة، ولا وقت مخصوص فهي مستحبَّة للخبرِ الصَّحيح: ((الصَّلاة خير موضوع، فاستكثر منها أو أقل)).
ولغير ذلك، وإلَّا فإن كان صلَّاها مائة ركعة يقرأ في كلِّ ركعة بعد الفاتحة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} عشر مرَّات، وإن شاء صلَّى عشر ركعات يقرأ في كلِّ ركعة بعد الفاتحة: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} مائة مرَّة، فهذه الصَّلاة اختلف فيها عند الشَّافعيَّة، والصَّحيح عندهم عدم صحَّتها.
ونقل العينيُّ عن صاحب ((التَّلويح)) أنَّه قال: وأمَّا الأحاديث التي في صلاةِ النِّصف من شعبان، فذكر أبو الخطَّاب أنها موضوعة، وفيها حديث عند التِّرمذي مقطوع. انتهى.
وذكره) كأحاديث أخر، وقد بسطنا الكلام على ذلكَ مع بيان حكمها عند باقي الأئمَّة، وعلى فوائد أخرى في ((تحفة أهل الإيمان)) فيما يتعلَّق برجب وشعبان ورمضان.