-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░16▒ (باب): بالتَّنوين وتركه، والثَّاني أولى؛ لعدمِ احتياجه إلى تقدير خبرٍ للمبتدأ؛ أي: قوله تعالى ممَّا يتعلَّق بالصَّوم؛ أي: باب بيان ذكر (قَوْلِهِ تَعَالَى): وفي بعض الأصولِ: <قول الله تعالى>، وفي بعضها: <قول الله ╡> ({وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}): أيُّها المسلمون الصَّائمون رمضانَ في ليلِكم، وإن نمْتُم وصلَّيْتم العشاء، والأمرُ للإباحة، فإنَّه لها بعدَ الحظر، وساق المصنِّف الآيةَ إلى قوله: {اللَّيْلِ} ترجمةً لبيان انتهاء وقت الأكل وغيره الذي أُبيح بعد أن كانَ ممنوعاً منه في صدرِ الإسلام بالوحي غيرِ المتلوِّ، وتقدَّم أنَّ سبب نزوله قصَّةُ قيس بن صرمة أو غيره على ما مرَّ في الباب قبله، فأحلَّ الله ذلك وبيَّن فيه الغاية بقوله تعالى: ({حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ}): ولابن عساكر: <باب قول الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا}...إلى قوله: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}>.
قال البيضاوي: الخيط الأبيضُ أوَّل ما يبدو مِن الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود، والخيطُ الأسود ما يمتدُّ معه مِن غبش الليل شبهاً بخيطَين أبيضَ وأسودَ، و{مِنَ الفَجْرِ} بيانٌ لـ{الخَيْطُ الأَبْيَضُ}، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود لدلالتِه عليه، وبقوله: {مِنَ الْفَجْرِ} خرجا عن الاستعارةِ إلى التَّمثيلِ كقولك: رأيتُ أسداً من فلانٍ، فإنَّ منِ فلانٍ أخرجه عن مجاز الاستعارةِ إلى التَّشبيه، وزيد {مِنَ الفَجْرِ} حتى كانَ تشبيهاً ولم يترك فتقتصر على الاستعارةِ التي هي أبلغُ من التَّشبيه وأدخل في الفصاحة؛ لأنَّ من شرط المستعارِ أن يدلَّ عليه الحالُ أو الكلام، ولو لم يذكرْ {مِنَ الفَجْرِ} لم يُعلَم أنَّ الخيطين مستعاران، فزيدَ {مِنَ الفَجْرِ} لذلك، فخرج عن الاستعارة وكانَ تشبيهاً بليغاً.
وقال البرماويُّ كالكرمانيِّ: وبالجملة فاستعمالُ الخيطين في الليل والنَّهار كان استعارةً قبل نزول {مِنَ الفَجْرِ} وبعدها صار مشبَّهاً، كما أنَّ قولك: رأيتُ أسداً مجازٌ، فإذا زدْتَ مِن فلانٍ رجع تشبيهاً؛ لأنَّ الطَّرفَين مذكوران، والاستعارةُ وإن كانت أبلغ من التَّشبيه، لكنَّ الكاملَ من التَّشبيه أبلغُ من الاستعارة الناقصةِ، وهي هنا ناقصةٌ؛ لفواتِ شرطِ حسنها، وهو كونُ المستعار والمستعار له جليًّا بنفسه، معروفاً بين سائر الأقوام، وهذا كان مشتبهاً على بعض الأقوام، انتهى.
ويجوز أن تكونَ {من} للتَّبعيض، فإنَّ ما يبدو بعض الفجر، واستشكل بأنه يلزمُ أن يأكل في جزءٍ من النَّهار؛ لأنَّ حتَّى للغاية، فيدخل ما بعدها فيما قبلها.
وأُجيب: بأنَّ الغاية غايتان: غايةُ مدٍّ وهي التي لو لم تُذكَر لم يدخل ما بعدَها في حكم ما قبلَها، ومنه ما هنا، وغايةُ إسقاطٍ وهي التي لو لم تُذكَر لكان ما بعدَها / داخلاً في حكم ما قبلَها، ومنه قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:6]؛ أي: وأسقطُوا ما بعد المرافق، وقوله عليه السَّلام: ((حتَّى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتوم))، فتأمَّل.
ولمَّا بيَّن تعالى أنَّ مبدأ الصوم من الفجر ذكرَ منتهاه وغايته فقال: ({ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ}): فهو آخرُ وقته، وذلك بغروب الشمس، فاللَّيل خارجٌ عنه، فينتفي صوم الوصال.
(فِيهِ) أي: يدخل في هذا الباب (الْبَرَاءُ): أي: ابن عازبٍ ☺؛ أي: حديثه الموصول في الباب قبله، والجملةُ من المبتدأ المؤخَّر وخبره المقدَّم مستأنفةٌ استئنافاً بيانيًّا، ولابن عساكرَ: <عن البراء> (عَنِ النَّبِيِّ صلعم): وبما تقرَّر مِن أنَّ المراد حديث البراء في الباب قبلَه _وبذلك صرَّح في ((الفتح))_ يُعلَم ما في قول الكرمانيِّ، لكن لمَّا لم يكن على شرطه لم يذكره فيه، ثم رأيْتُ البرماويَّ اعترضه فقال: هو عجيبٌ، فإنَّ البخاريَّ أخرجه في الباب قبله، ومثله في العينيِّ.