-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░44▒ (بَابٌ يُفْطِرُ): أي: الصائم (بِمَا تَيَسَّرَ): أي: سهلَ (عليه): وسقط لابن عساكر لفظُ: <عليه> (بالْمَاءِ): متعلِّقٌ بـ((تيسَّر))، والأقرب جعله بدلاً من قوله: / ((بما تيسَّر))، وفي بعض الأصول: <من الماء> كما في ((المنحة)) فهو بيانٌ لما تيسَّر، ولأبي ذرٍّ عن الكشميهني: <بالماء> كذا في ((الفتح)) (وَغَيْرِهِ): أي: وغير الماء، مِن تمرٍ أو زبيبٍ أو غيرهما.
قال في ((الفتح)): حديث ابن أبي أوفى ظاهرٌ فيما ترجم له، قال: ولعلَّه أشار إلى أن قوله صلعم: ((مَن وجد تمراً فليفطرْ عليه، ومَن لا فليفطر على الماء)) ليس على الوجوب، وهو حديثٌ أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن صهيبٍ مرفوعاً، وصحَّحه الترمذيُّ وابن حبَّان من حديث سلمان بن عامرٍ، وشذَّ ابن حزمٍ فأوجبَ الفطر على التَّمر، وإلَّا فعلى الماء، انتهى.
قال الزين العراقيُّ: هو مخالفٌ لما يقوله أصحابُنَا من استحبَابِ الفطرِ على شيءٍ حُلو، وعلَّلوه بأن الصَّوم يغضُّ البصرَ، والإفطارُ على الحلو يقويِّ البصرَ.
وقال العينيُّ: وذهب ابن حزمٍ إلى وجوب الفطر على التَّمرِ، فإن لم يجده فعلى الماءِ، فإن لم يفعلْ فهو عاصٍ ولا يبطل صومه بذلك، انتهى، وقال القسطلانيُّ كالعينيِّ: وفي ((الترمذيِّ)) وغيره وصحَّحوه: ((إذا كان أحدُكم صائماً فليفطرْ على التمرِ، فإنْ لم يجد التمرَ فعلى الماءِ فإنَّه طهورٌ))، وروى الترمذيُّ وحسَّنه: ((أنه صلعم كان يفطرُ قبل أن يصلِّي على رطباتٍ، فإن لم يكنْ فعلى تمراتٍ، فإن لم يكن حسَا حسواتٍ من ماءٍ)).
ومقتضاه تقديم الرطب على التمر، وهو على الماءِ، والغرض من ذلك كما قالَه المحبُّ الطبريُّ: أن لا يدخلَ جوفه أوَّلاً ما مسَّته النار، قال: ويحتمل أن يُراد هذا مع قصد الحلاوةِ تفاؤلاً، قال: ومن كانَ بمكَّة سُنَّ له أن يُفطر على ماء زمزم لبركتِه، ولو جمع بينه وبين التَّمرِ فحسنٌ، انتهى.
وردَّ بأن هذا اختيارٌ له استحساناً مع أنَّه مخالفٌ للأخبار، وللمعنى الَّذي شرع الفطر على التَّمر لأجله وهو حفظ البصر، وقيل: لأنَّ التَّمرَ إذا نزل إلى المعدة فإنْ وجدها خاليةً حصل الغذاء، وإلَّا أخرج ما هناك من بقايا الطَّعام، وهذا لا يوجدُ في ماءِ زمزم.
وقال بعضُهم: الأَولى في زماننا أن يفطرَ على ماءٍ باردٍ يأخذُهُ بكفِّه من النَّهر؛ ليكون أبعدَ عن الشُّبهة، قال في ((المجموع)): وهذا شاذٌّ، والمذهبُ _وهو الصواب_ فطره على تمرٍ ثمَّ ماءٍ، كأنَّ البخاريَّ لم يثبت عنده حديثٌ على شرطِه في استحبابِ تقديمِ التَّمر، بل الرطب على الماء، فليتأمَّل.
وقال العينيُّ: وروينا عن ابن عمر: أنَّه كان ربَّما أفطرَ على الجمَاع، رواه الطبرانيُّ عنه بإسنادٍ حسنٍ، فيحتملُ أنَّ ذلك لغلبةِ الشَّهوة عليه، ويحتملُ أنَّه لتحقُّق الحلِّ مِن أهله وتردُّده في بعضِ المأكولاتِ، انتهى.