-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░12▒ (بَابٌ): بالتنوين (شَهْرَا عِيدٍ): أي: رمضان وذو الحجَّة (لَا يَنْقُصَانِ): بضمِّ القاف، هذه التَّرجمة هكذا لفظُ حديثٍ أخرجه البيهقيُّ من طريق يحيى بن محمَّد بن يحيى عن مسدَّدٍ، قاله في ((الفتح))، وقال العينيُّ: هذه الترجمة عين متن الحديث الذي رواه الترمذيُّ مِن حديث عبدِ الرحمن بن أبي بكرةَ عن أبيه قال: قال رسولُ الله صلعم: ((شهرا عيدٍ لا ينقصانِ، رمضانُ وذو الحجَّةِ)) ولم يذكر في التَّرجمة رمضان وذو الحجَّة، انتهى.
وقد اختلف العلماءُ في معنى هذا الحديثِ اختلافاً كثيراً، فمنهم مَن حمله على ظاهرِه فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجَّةِ إلَّا ثلاثين، وهو مردودٌ معاندٌ للمشاهَدِ الموجود، وقال الطحاويُّ: الأخذ بظاهره أو حمله على نقص أحدهما يدفعُه العيان، قال: لأنَّا وجدْناهما ينقصان معاً في أعوامٍ، ويكفي في ردِّه قوله صلعم: ((صومُوا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِهِ، فإن غمَّ عليكُم فأكملُوا العدَّةَ)) فإنَّه لو كان رمضان أبداً ثلاثين لم يحتجْ إلى هذا، ومنهم مَن تأوَّله على معنًى يليق به من معانٍ كثيرةٍ، أحدها: ما ذكره بقولِه:
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ): أي: البخاريُّ (قَالَ إِسْحَاقُ): أي: ابن راهويه، وقيل: ابن سويد بن هبيرةَ العدَوي، ورجَّح في ((الفتح)) الأوَّل، فنقل الترمذيُّ له في ((جامعه)) عن إسحاق بن راهويه، واختار العينيُّ: أنَّه الثَّاني منتصراً لصَاحبي ((التَّلويح)) و((التوضيح)) في تفسيرِهما له بالثَّاني.
(وَإِنْ كَانَ): أي: كلُّ واحدٍ من شهري العيد (نَاقِصاً): أي: في العدد (فَهْوَ تَامٌّ) وفي أكثر الأصول فهو تمام بميمين بينهما ألف؛ أي: في الأجر والثَّوابِ، ويحتملُ / أنَّ المعنى وإن كان؛ أي: أحدهما ناقصاً، وقد يدلُّ له إفراد الضَّمير فيه وفي ((فهو تامٌّ))، فتدبَّر.
(وَقَالَ مُحَمَّدٌ): أي: ابن سيرين، وقيل: المراد به نفس البخاريِّ (لَا يَجْتَمِعَانِ كِلَاهُمَا): مبتدأٌ خبره (نَاقِصٌ) والجملة حاليَّةٌ؛ أي: لا يجتمعان في سنةٍ واحدةٍ ناقصين، وسقط: <قال أبو عبد الله...> إلى هنا لأبي ذرٍّ وابن عساكرَ.
قال في ((الفتح)): أما لفظ إسحاق العدوي فأخرجه أبو نعيم في ((مستخرجه)) من طريق أبي خليفة، وأبي مسلم الكجي جميعاً عن مسدد بهذا الإسناد بلفظ: ((لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة)).
وقال في ((الفتح)) بعد ذكر ما تقدَّمَ: ثمَّ وجدتُ في نسخةِ الصَّغانيِّ عقب الحديث ما نصُّهُ: قال أبو عبدِ اللهِ: قال إسحاقُ: تسعة وعشرون يوماً تام، وقال أحمدُ بن حنبل: إنَّ نقص رمضان تمَّ ذو الحجَّةِ، وإن نقص ذو الحجةِ تمَّ رمضان.
وقال إسحاق: معناه: وإن كان تسعاً وعشرين فهو تمامٌّ غير نقصانٍ، قال: وعلى مذهب إسحاقَ يجوزُ أن ينقصا معاً في سنةٍ واحدةٍ، وروى الحاكم في ((تاريخِه)) بإسنادٍ صحيحٍ: أنَّ إسحاق بن إبراهيم سُئِلَ عن ذلك فقال: ((إنَّكم ترون العدد ثلاثين، فإذا كانَ تسعاً وعشرين ترونه نقصاناً، وليس ذلك بنقصانٍ)).
ووافق أحمد على اختيارِه البزَّار كما ذكرَهُ قاسمٌ في ((الدلائلِ)) عنه فقال: سمعت البزَّارَ يقول: معناه لا ينقصانِ جميعاً في سنةٍ واحدةٍ، قال: ويدلُّ عليه رواية زيد بن عقبةَ عن سمرةَ بن جندبٍ مرفوعاً: ((شهرا عيدٍ لا يكونان ثمانيةً وخمسين يوماً)).
وذكر ابن حبَّانَ لهذا الحديث معنيينِ: أحدهما: ما قاله إسحاقُ، والآخر: أنَّ المراد أنَّهما في الفضل سواءٌ؛ لقوله في الحديث الآخر: ((ما مِن أيَّامٍ العملُ فيها أفضلُ من عشر ذي الحجَّةِ))، وذكر القرطبيُّ أنَّ فيه خمسةَ أقوالٍ، فذكر نحو ما تقدَّمَ وزاد: أنَّ معناه: لا ينقصان في عامٍ بعينِه، وهو العام الَّذي قال فيه صلعم تلك المقالة، حكاهُ ابن بزيزة وأبو الوليد بن رشيد والمحبُّ الطبريُّ عن ابن فورك، وقيل: إنَّ معناه: لا ينقصان في الأحكام، وإن كانَا تسعةً وعشرين لا ينقصان عن حكمهما إذا كانا ثلاثين، وبهذا جزم البيهقيُّ وقبله الطحاويُّ، وقيل: إن معناه: لا ينقصان في نفس الأمرِ لكن ربَّما حال دون رؤية الهلال حائلٌ، قال في ((الفتح)): وأشار إلى هذا ابنُ حبَّان أيضاً، ولا يخفى بعدُه، انتهى.
ونسب هذا القولَ الترمذيُّ للإمام أحمد، وهو منسوبٌ أيضاً للمصنِّف على ما مرَّ آنفاً، وقيل: إن معناه لا ينقصان معاً في سنةٍ واحدةٍ على طريق الأكثر الأغلبِ.
قال في ((الفتح)): وهذا أعدلُ ممَّا تقدَّم؛ لأنَّه ربَّما وجد وقوعهما ووقوع كلٍّ منهما تسعةً وعشرين، وقال الزينُ ابن المنيِّرِ: لا يخلو شيءٌ من هذه الأقوال عن الاعتراضِ، وأقربها: أنَّ المراد أن النقصَ الحسِّيَّ باعتبار العددِ ينجبرُ بأنَّ كلًّا منهما شهر عيد عظيمٍ لا ينبغي وصفهما بالنُّقصان، قال في ((الفتح)): وهذا يرجعُ إلى تأييد قولِ إسحاقَ، انتهى، فتدبَّر.
وقال الكرمانيُّ: والأصحُّ أنَّ المراد أنَّ هذين الشَّهرين وإن نقصَ عددُهما في الحسابِ، فحكمُها على الكمال في العبادةِ؛ لئلَّا ينقدح في صدورِهم شكٌّ إذا صاموا تسعةً وعشرين، أو إن وقعَ الخطأُ في عرفةَ ولم يكن في حجِّهم نقصٌ، ولا يُشكِلُ الأمر بأن نقصانَ ذي الحجَّة لا يترتَّب عليه حكمٌ؛ لأنَّ الحجَّ إنما يقع في العشر الأول منه؛ لأنه قد يكونُ في أيَّامِ الحجِّ من الإغماء والنقصانِ مثلُ ما يكون في آخر رمضان بأن يغمى هلال ذي القعدةِ، ويقع فيه الغلطُ بزيادة يومٍ أو نقصانه، فيقع عرفة في اليوم الثامن أو العاشر منه، فمعناه: أنَّ أجرَ الواقفين بعرفةَ في مثله لا ينقص عمَّا لا غلطَ فيه، انتهى ملخَّصاً.
وقال في ((الفتح)): واستشكلَ بعضُ العلماء الوقوفَ في الثامن، وليس بمشكلٍ؛ لأنَّه ربَّما ثبتتِ الرؤية بشاهدين أنَّ أوَّلَ ذي الحجَّةِ الخميس مثلاً، فوقفُوا يوم الجمعة، ثم تبيَّن خلافه وأنَّهما شهدا زوراً، انتهى.
وأقول: يصحُّ وقوف العاشرِ غلطاً إن كثر الواقفونَ بخلاف الثَّامن على الصَّحيح فيهما عند الشافعيَّة.