-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░31▒ (بَابُ الْمُجَامِعِ فِي رَمَضَانَ): أي: بيانُ حكمِ الشخص إذا جامع في نهارِ رمضان (هَلْ يُطْعِمُ): بضمِّ أوَّله (أَهْلَهُ): أي: مَن تجب نفقتهم عليه (مِنَ الْكَفَّارَةِ): أي: مِن كفَّارته إذا أعطاه غيره شيئاً؛ ليكفِّر به عن نفسه (إِذَا كَانُوا): أي: أهله (مَحَاوِيجَ): قال العينيُّ: يحتمل أن يكون جمعَ محواج، وهو كثير الحاجة، صِيغ على وزن اسمِ الآلة للمبالغةِ، انتهى.
وظاهر كلام ((المغرب)) أنَّه جمع محتاجٍ، فإنَّه قال: المحاويج هم المحتاجونَ عامِّي، انتهى، فليُتأمَّل، وقال في ((المصباح)): حَاجَ الرَّجل يَحُوجُ، إذا احتاجَ، وأَحْوَجُ وِزان أَكْرَمَ، من الحاجةِ، فهو محوجٌ، وقياسُ جمعه بالواو والنون؛ لأنَّه صفة عاقلٍ، والنَّاس يقولون: مَحَاوِيج مثلُ مَفَاطِيرَ ومَفَالِيسَ، وبعضُهم يُنكِره ويقول: هو غيرُ مسمُوعٍ، ويستعملُ الرُّباعي أيضاً متعدِّياً، فنقول: أحوجَه اللهُ إلى كذا، انتهى فتدبَّر.
وجوابُ الاستفهام بهل ومعادلها محذوفٌ؛ لدلالة الحديث عليه، فافهمْ.
قال في ((الفتح)): ولا منافاةَ بين هذه التَّرجمة والَّتي قبلها؛ لأنَّ الأولى آذنت بأنَّ الإعسار بالكفَّارة لا يُسقِطُها؛ لقوله فيها: فتصدق عليه فليكفِّر، والثَّانية: تردَّدت هل المأذون له بالتَّصرُّف فيه نفس الكفَّارة أم لا؟ قال: وعلى هذا يتنزَّل لفظ التَّرجمة، انتهى.
وفي قولِه: والثانية تردَّدت... إلخ شيءٌ؛ لأنَّ التَّردُّد بين كونه هل يُطعم أهله المحاويج منها أم لا؟ فتأمَّل.
وقال ابن المنيِّر: ومن لطيف فقه البخاريِّ أنَّه ترجم على الحديث بترجمتَين، وظاهرها التَّناقض، ولا تناقضَ في ذلك؛ لأنَّه إنَّما أراد أن ينبِّه على أنَّه إنَّما أطعمَه أهله على أنَّه كذلك، وقدرهم كالأجانب المحتاجين، قال: وكأنَّه عليه السلام جمعَ له بين المصلحتين أدَّى عنه الكفَّارة، وسدَّ خلَّة أهله، قال: ولا يَرِدُ هذا على مالكٍ فإنَّه يمنع أن يعطي الرَّجلُ زكاتَه لمَن تلزمُه نفقته، والجواب: أنَّ هذا شخصٌ تجب عليه الزَّكاة؛ لأنه يؤدِّيها ويوفِّرها عن نفسه، والمكفِّر هنا فقيرٌ لا تجب عليه نفقةٌ ولا كفَّارةٌ.
قال: نعم لو فرضْنا أنَّه عزل زكاته، ثمَّ افتقر وهي باقيةٌ عنده، جاز أن يعطيَها زوجتَه الفقيرة ونحوها، ويحتمل أنَّه يأكل منها، / ... / انتهى ملخَّصاً.