الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر

          ░30▒ (بَابُ إِذَا جَامَعَ): أي: الصَّائم (فِي رَمَضَانَ): أي: في نهاره (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ): أي: للمجامعِ، المدلول عليه بـ((جامع)) (شَيْءٌ): أي: يعتقُ به رقبةً، أو يُطعم ستِّين مسكيناً، ولم يستطع صومَ شهرين أيضاً، والجملةُ حاليَّةٌ (فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ): أي: بما يكفيه للكفَّارة، والجملةُ المبنيُّ فعلُها للمجهول معطوفةٌ على فعلِ الشرط.
          وقوله: (فَلْيُكَفِّرْ): جواب ((إذا))؛ أي: بما تصدَّق به عليه، لأنَّه حينئذٍ يصير قادراً عليها، وفي ذلك إشارةٌ إلى أنَّ الإعسَار لا يُسقِط الكفَّارةَ، بل تستقرُّ في ذمَّتِه إلى أن يقدر على أحدِ خصَالها، فيفعلُه لزوماً، وأمَّا قوله في حديث الباب: ((أطعمْهُ أهلكَ)) ونحو ذلك، فقيل: إنَّه خصُوصيَّةٌ للرَّجل، أو غير ذلك ممَّا سيأتي.