-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░5▒ (بَاب: هَلْ يُقَالُ رَمَضَانُ): وللمستملي والسَّرخسيِّ: <هل يقول> أي: هل يجوزُ للإنسان أن يقولَ: رمضان بدون إضافة شهرٍ إليه (أَوْ شَهْرُ رَمَضَانَ): أي: أو تتعيَّن الإضافة، أشار بهذا إلى حديثٍ ضعيفٍ أخرجه ابن عديٍّ في ((الكامل)) بسندٍ فيه أبو معشر نجيح المدنيُّ، وضعَّفه به عن أبي هريرة رفعه: ((لا تقولُوا رمضانَ، فإنَّ رمضانَ اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ، ولكن قولوا: شهرُ رمضانَ))، قال البيهقيُّ: ورُوي عن مجاهدٍ والحسن من طريقين ضعيفين.
(وَمَنْ رَأَى ذَلِكَ كُلَّهُ): وللكشميهنيِّ: <ومن رآه> (وَاسِعاً): أي: جائزاً بإضافة شهرٍ، وبدونها من غير كراهةٍ أوَّل كتاب الصوم.
وقال الكرمانيُّ: اختلفوا فيه، فقال المالكيَّة: لا يُقال: رمضان على انفراده؛ لأنَّه اسمٌ مِن أسماء الله تعالى، وإنَّما يقال: شهر رمضان.
وقال أكثر الشَّافعيَّة: إن كانت هناك قرينةٌ تصرفُه إلى الشَّهر كما يُقال: صمْت رمضان فلا كراهةَ، وإلَّا فيُكره، كما يقال: أجب رمضان، ومذهبُ البخاريِّ أنَّه لا كراهةَ في إطلاقه بقرينةٍ وبدونها، انتهى، وتقدَّم أنَّه الصَّحيح عند الشافعيَّة، ويدلُّ له ما ذكره بقوله: (وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم): ممَّا وصله المصنِّف في الباب التالي (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَالَ): أي: النبي عليه الصَّلاة والسلام (لاَ تَقَدَّمُوا): بفتحاتٍ وتشديد ثالثِه، أو: بضمِّ التاء وكسر الدَّال؛ أي: لا تقدِّموا صوماً قبله ليكونَ منه واحتياطاً له، وعلى الدَّور لا تتقدَّموا الشَّهر بصومٍ تقدمونه منه، قاله الزركشيُّ، وسيأتي الحديث مع استيفاء الكلامِ عليه.
والأصلُ: لا تتقدَّمُوا رمضان، وقد وصله مسلمٌ عن أبي هريرة بهذا اللَّفظِ، ووصله المصنِّف عن أبي هريرةَ بلفظ: ((لا يقدِّمنَّ أحدُكم)) فذكر النبي عليه السَّلام رمضانَ في الحديثينِ من غير إضافةِ شهرٍ إليه، واعتذرَ الزَّمخشريُّ ومَن تبعَه: بأنَّ هذا ونحوه على حذف شهرٍ بناءً على أنَّ العلم مجموعُ المتضايفين، وجازَ الحذفُ هنا؛ لعدم الإلباس كالحذف في قوله:
فهل لكُمَا فيما إليَّ فإنَّني طبيبٌ بما أعني النطاسي خديما
أراد: ابن خديم.
وقال السَّعد في ((حواشي الكشَّاف)): أطبقُوا على أنَّ العلم في رمضان وربيعين مجموعُ شهرٍ والمضاف إليه، وأمَّا البواقي فلا يُضاف شهرٌ إليها، وردَّه في ((المصابيح)): بأنَّ سيبويه قال بجواز إضافة شهرٍ إلى جميع أسماء الشُّهور، فما هذا الإطباق مع قول إمامِ الجماعة وشيوعهم، انتهى ملخَّصاً.
وكذا قال الدماميني وفيه نظر.
وتقدَّم أوَّل الصيام وجهُ تسميته برمضانَ، وقال العينيُّ هنا: كانوا يقولون للمحرَّم: المؤتمر، ولصفر: ناجرٌ، ولربيعٍ الأوَّل: خوانٌ، ولربيعٍ الآخر وبضان، ولجمادى الأولى ربى، ولجمادى الآخرة حُنين، ولرجبٍ الأصم، ولشعبانَ عاذلٌ، ولرمضان ناتقٌ، ولشوَّالَ وعلٌ، ولذي القعدةِ ورنة، ولذي الحجَّة برك، انتهى.