الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

          ░8▒ (باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ): بإضافة ((باب)) وعدمها، وعلى الثاني: فـ((مَن)) شرطيَّةٌ مبتدأٌ، وجوابها محذوفٌ؛ لدلالة الحديث عليه، قال ابن المنيِّر: لأنَّه لو نصَّ على ما في الحديث لطالت التَّرجمةُ، ولو عبَّر به بحكمٍ معيَّنٍ؛ لوقع في عهدته، وكان الإيجاز ما صنع، انتهى.
          و((قول الزُّور)): الكذب وفحش الكلامِ، وأمَّا تفسير الكرمانيِّ ومَن تبعه للزُّور بالكذبِ والميل عن الحقِّ، ففيه: أنَّ الميل عن الحقِّ يشمل قولَ الزُّور وغيرَهُ، فتأمَّل.
          (وَالْعَمَلَ بِهِ): أي: بما يقتضيهِ ممَّا نهى اللهُ عنه (فِي الصَّوْمِ): متعلِّقٌ بـ((يدع))، وسقط لغير الفرع والصغانيِّ.