-
مقدمة كتاب الفيض الجاري
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
[كتاب التيمم]
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
كتاب الصوم
-
باب وجوب صوم رمضان
-
باب فضل الصوم
-
باب الصوم كفارة
-
باب الريان للصائمين
-
باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ومن رأى كله واسعًا
-
باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونيةً
-
باب: أجود ما كان النبي يكون في رمضان
-
باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم
-
باب: هل يقول: إني صائم إذا شتم؟
-
باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة
-
باب قول النبي: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا
-
باب: شهرا عيد لا ينقصان
-
باب قول النبي: لا نكتب ولا نحسب
-
باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين
-
باب قول الله جل ذكره: {أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم}
-
باب قول الله تعالى {وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض}
-
باب قول النبي: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال
-
باب تأخير السحور
-
باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر
-
باب بركة السحور من غير إيجاب
-
باب: إذا نوى بالنهار صومًا
-
باب الصائم يصبح جنبًا
-
باب المباشرة للصائم
-
باب القبلة للصائم
-
باب اغتسال الصائم
-
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا
-
باب سواك الرطب واليابس للصائم
-
باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء
-
باب: إذا جامع في رمضان
-
باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فليكفر
-
باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
-
باب الحجامة والقيء للصائم
-
باب الصوم في السفر والإفطار
-
باب: إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر
-
باب
-
باب قول النبي لمن ظلل عليه واشتد الحر
-
باب: لم يعب أصحاب النبي بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار
-
باب من أفطر في السفر ليراه الناس
-
باب: {وعلى الذين يطيقونه فدية}
-
باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
-
باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
-
باب من مات وعليه صوم
-
باب: متى يحل فطر الصائم؟
-
باب: يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره
-
باب تعجيل الإفطار
-
باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
-
باب صوم الصبيان
-
باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام
-
باب التنكيل لمن أكثر الوصال
-
باب الوصال إلى السحر
-
باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه
-
باب صوم شعبان
-
باب ما يذكر من صوم النبي وإفطاره
-
باب حق الضيف في الصوم
-
باب حق الجسم في الصوم
-
باب صوم الدهر
-
باب حق الأهل في الصوم
-
باب صوم يوم وإفطار يوم
-
باب صوم داود عليه السلام
-
باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
-
باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم
-
باب الصوم آخر الشهر
-
باب صوم يوم الجمعة
-
باب: هل يخص شيئًا من الأيام؟
-
باب صوم يوم عرفة.
-
باب صوم يوم الفطر
-
باب الصوم يوم النحر
-
باب صيام أيام التشريق
-
باب صيام يوم عاشوراء
-
باب وجوب صوم رمضان
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب بدء الخلق
-
[كتاب أحاديث الأنبياء]
-
[كتاب المناقب]
-
[كتاب فضائل الصحابة]
-
[كتاب مناقب الأنصار]
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
░11▒ (باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا): بقطع الهمزة، هذه الترجمة لفظ حديث مسلمٍ وصله عن أبي هريرة وتتمَّته: ((فإنْ غُمَّ عليكم فصوموا ثلاثينَ يوماً))، وأراد بالهلال: هلالَ رمضانَ، وضميرُ ((رأيتموه)) عائدٌ عليه مرادٌ به: هلال شوَّال.
(وَقَالَ صِلَةُ): بكسر الصاد المهملة وتخفيف اللام؛ أي: ابن زُفَر _بضمِّ الزاي وفتح الفاء الخفيفة_ العَبْسِي _بفتح العين المهملة فسكون الموحَّدة_ الكوفي، تابعيٌّ كبيرٌ، قال الواقديُّ: تُوفِّي زمن مصعب بن الزُّبير، قال في ((الفتح)): ووهم ابن حزمٍ فزعم: أنَّه صلة بن أشيم.
(عَنْ عَمَّارٍ): أي: ابن ياسرٍ ☺ (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ): هو يوم الثَّلاثين من شعبان إذا تحدَّث النَّاس برؤية هلال رمضان ولم يثبت، أو شهدَ بها صبيانٌ أو عبيدٌ أو فسقةٌ، وجملة: (فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ): جواب ((من))، وأبو القاسم: كنية رسولِ الله (صلعم) بولده القاسم من خديجةَ ☻، قيل: فائدة تخصيصِهِما بالذِّكر، الإشارةُ إلى أنَّه هو الذي يقسمُ بين عباد الله أحكامَه زماناً ومكاناً وغيرهما.
قال في ((الفتح)) وغيره: وصل هذا التَّعليق أصحاب ((السُّنن)) الأربعة وابن حبَّان والحاكم، ولفظه عندهم: ((كنَّا عند عمار بن ياسرٍ، فأُتِي بشاةٍ مصليَّة، فقال: كلوا، فتنحَّى بعض القوم، فقال: إنِّي صائمٌ، فقال عمَّارٌ: مَن صام يوم الشَّكِّ)) الأثر، وفي رواية ابن خزيمة وغيره: ((مَن صامَ اليومَ الَّذي يشكُّ فيهِ))، وعلى هذه الرواية قال الطِّيبيُّ: إنَّما أتى بالموصول مبالغةً في أن صوم يومٍ فيه أدنى شكٍّ سببٌ لعصيان صاحب الشَّرع، فكيف بمَن صام يوماً الشكُّ فيه ثابتٌ.
قال: ونحوه قوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود:113]؛ أي: الذين أؤنس منهم أدنى ظلمٍ، فكيف بالظَّالم المستمرِّ عليه، انتهى، فتدبَّر.
وله متابعٌ بإسنادٍ حسنٍ أخرجه ابن أبي شيبة عن ربعي: أنَّ عمَّاراً وناساً معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يُشَكُّ فيه، فاعتزلهم رجلٌ فقال له عمَّارٌ: تعالَ فكُل، فقال: إنِّي صائمٌ، فقال له عمَّارٌ: إن كنت تُؤمِن بالله واليوم الآخر فتعالَ وكُل.
ثمَّ قال في ((الفتح)): ومنهم مَن وصله بذكر ابن عبَّاسٍ فيه، ولثبوته عن عمَّار أورده المصنِّف تعليقاً بصيغة الجزم، فلا يجوز عنده صومَه على أنَّه من رمضان، ولا على أنَّه تطوُّعٌ إذا لم يكن يوم عادته بخلافه عن قضاءٍ أو نذرٍ أو كفَّارةٍ، وهذا مذهب الشافعيَّة، ولا ينعقد؛ لأن الصحابيَّ لا يقول مثل هذا من قِبَل نفسه، فهو في حكم المرفوع.
قال ابن عبد البَرِّ: هو مسندٌ عندهم لا يختلفون في ذلك، وخالفهم الجوهريُّ المالكي فقال: هو موقوفٌ.
وأجيب: بأنه موقوفٌ لفظاً، مرفوعٌ حكماً.
وقال العيني: قال ابن المنذر في ((الإشراف)): قال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بصوم الشكِّ تطوُّعاً، قال: وهذا قول أهل العلم، وبه قال الأوزاعي واللَّيث بن سعدٍ وأحمد وإسحاق، ومثله عن مالكٍ على المشهور، وكانت أسماء بنت أبي بكرٍ تصومُهُ، وذكر القاضي أبو يعلى: أنَّ صوم يوم الشَّكِّ مذهب عُمر بن الخطَّاب وعليِّ بن أبي طالبٍ وأنسٍ وأبي هريرة وابن عبَّاسٍ.
وقال العيني: وقال أصحابنا: صوم يوم الشَّكِّ على وجوهٍ:
الأوَّل: أنَّه ينوي فيه صوم رمضان، وهو مكروهٌ.
الثَّاني: أنَّه ينويه عن واجبٍ آخرَ كقضاء رمضان، وهو مكروهٌ أيضاً، لكنَّه دون الأوَّل؛ يعني: والكراهة هنا تنزيهيَّةُ.
الثَّالث: ينوي به التطوُّع، وهذا غير مكروهٍ عندنا، وبه قال مالكٌ، / وذكر فيه بقيِّة ستَّة أوجهٍ فراجعه.
والمعنى في النَّهي عنه: القوَّة على صوم رمضان، وضعَّفه السبكيُّ بعدم كراهة صوم شعبان، على أنَّ الأسنويَّ قال: المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون الكراهةُ لا التَّحريم، انتهى.
ويمكن حملُ الكراهة على التَّحريم، فتتَّفق الرِّوايات.