الفيض الجاري بشرح صحيح الإمام البخاري

باب التنكيل لمن أكثر الوصال

          ░49▒ (باب التَّنْكِيلِ): مصدر نكَّل _بتشديد الكاف_ مأخوذٌ من النَّكال وهو العقوبة، يقال: نكل بهِ جعله عبرةً لغيره.
          وقال الزَّركشي: وفي نسخة التنكير بالراء والأوَّل أصوب. انتهى.
          أي: باب تنكيل النَّبي صلعم.
          (لِمَنْ أَكْثَرَ الْوِصَالَ): أي: في صومه، قال في ((الفتح)): والتَّقييد بالأكثر قد يفهم منه أنَّ من قلَّل منه لا نكالَ عليه؛ لأن التَّقليل منه مظنَّة لعدمِ المشقَّة، لكن لا يلزمُ من عدم التَّنكيل ثبوت الجوازِ.
          (رَوَاهُ): أي: التَّنكيل (أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ صلعم): ممَّا وصله المصنِّف في كتاب التَّمني في باب ما يجوز من اللَّو عن أنس بلفظ: واصل النَّبي صلعم آخر الشَّهر، وواصل أناس من النَّاس، فبلغ النَّبي صلعم فقال: ((لو مدَّ بي الشَّهر لواصلتُ وصالاً يدع المتعمِّقون تعمُّقهم، إنِّي لست مثلكم، إنِّي أظلُّ يطعمني ربِّي ويسقيني)).