-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
باب وجوب الصلاة في الثياب
-
باب عقد الإزار على القفا في الصلاة
-
باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا
-
باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه
-
باب إذا كان الثوب ضيقًا
-
باب الصلاة في الجبة الشامية
-
باب كراهية التعري في الصلاة
-
باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
-
باب ما يستر من العورة
-
باب الصلاة بغير رداء
-
باب ما يذكر في الفخذ
-
باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟
-
باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها
-
باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟
-
باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه
-
باب الصلاة في الثوب الأحمر
-
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
-
باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد
-
باب الصلاة على الحصير
-
باب الصلاة على الخمرة
-
باب الصلاة على الفراش
-
باب السجود على الثوب في شدة الحر
-
باب الصلاة في النعال
-
باب الصلاة في الخفاف
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
- باب فضل استقبال القبلة
-
باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق
-
باب قول الله تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}
-
باب التوجه نحو القبلة حيث كان
-
باب ما جاء في القبلة
-
باب حك البزاق باليد من المسجد
-
باب حك المخاط بالحصى من المسجد
-
باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة
-
باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
-
باب كفارة البزاق في المسجد
-
باب دفن النخامة في المسجد
-
باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
-
باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة
-
باب هل يقال: مسجد بنى فلان؟
-
باب القسمة وتعليق القنو في المسجد
-
باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
-
باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
-
باب إذا دخل بيتًا يصلى حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس
-
باب المساجد في البيوت
-
باب التيمن في دخول المسجد وغيره
-
باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟
-
باب الصلاة في مرابض الغنم
-
باب الصلاة في مواضع الإبل
-
باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله
-
باب كراهية الصلاة في المقابر
-
باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب
-
باب الصلاة في البيعة
-
باب
-
باب قول النبي: جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا
-
باب نوم المرأة في المسجد
-
باب نوم الرجال في المسجد
-
باب الصلاة إذا قدم من سفر
-
باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين
-
باب الحدث في المسجد
-
باب بنيان المسجد
-
باب التعاون في بناء المسجد
-
باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد
-
باب من بنى مسجدًا
-
باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد
-
باب المرور في المسجد
-
باب الشعر في المسجد
-
باب أصحاب الحراب في المسجد
-
باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد
-
باب التقاضي والملازمة في المسجد
-
باب كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان والقذى
-
باب تحريم تجارة الخمر في المسجد
-
باب الخدم للمسجد
-
باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد
-
باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد
-
باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم
-
باب إدخال البعير في المسجد للعلة
-
باب
-
باب الخوخة والممر في المسجد
-
باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد
-
باب دخول المشرك المسجد
-
باب رفع الصوت في المساجد
-
باب الحلق والجلوس في المسجد
-
باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل
-
باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس
-
باب الصلاة في مسجد السوق
-
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره
-
باب المساجد التي على طرق المدينة
-
أبواب سترة المصلي
-
باب سترة الإمام سترة من خلفه
-
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة؟
-
باب الصلاة إلى الحربة
-
باب الصلاة إلى العنزة
-
باب السترة بمكة وغيرها
-
باب الصلاة إلى الأسطوانة
-
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
-
باب
-
باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل
-
باب الصلاة إلى السرير
-
باب يرد المصلي من مر بين يديه
-
باب إثم المار بين يدي المصلي
-
باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي
-
باب الصلاة خلف النائم
-
باب التطوع خلف المرأة
-
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
-
باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة
-
باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض
-
باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد؟
-
باب المرأة تطرح عن المصلى شيئًا من الأذى
-
باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
391- وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ) بفتح العين فيهما وتشديد المُوحَّدة في الثَّاني، الأهوازيُّ البصريُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المَهْدِيِّ) بفتح الميم وكسر الدَّال مع التَّعريف، ابن حسان البصريُّ اللُّؤلؤيُّ، وللأَصيليِّ وابن عساكر: ”حدَّثنا ابن مهديٍّ“ (قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ) بسكون العين، البصريُّ (عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ) بكسر السِّين المُهمَلة وتخفيف المُثنَّاة التَّحتيَّة وبعد الألف هاءٌ مُنوَّنةٌ، أو غير مصروفٍ للعلميَّة والعجمة، ورُدَّ بأنَّه غير علمٍ في العجم، ومعناه بالفارسيَّة: الأسود (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ☺ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا) أي: من صلَّى صلاةً كصلاتنا المتضمِّنة لإقرارٍ بالشَّهادتين (وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا) المخصوصة بنا (وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا) وإنَّما أفرد ذكر استقبال القبلة تعظيمًا لشأنها، وإِلَّا فهو داخلٌ في الصَّلاة لكونه من شروطها، أو من(1) عطفه على الصَّلاة لأنَّ اليهود لمَّا تحوَّلت القبلة شنَّعوا بقولهم: ما ولَّاهم عن قبلتهم الَّتي كانوا عليها، وهم الَّذين يمتنعون من أكل ذبيحتنا، أي: صلَّى صلاتنا وترك المُنازَعة في أمر القبلة والامتناع عن أكل الذَّبيحة، فهو من باب عطف الخاصِّ على العامِّ(2)، فلمَّا ذكر الصَّلاة عطف ما كان الكلام فيه وما هو مهتمٌّ بشأنه عليها (فَذَلِكَ) مبتدأٌ، خبره: (المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللهِ) بكسر الذَّال‼ المُعجمَة، مرفوعٌ مبتدأٌ، خبرُه: «له»، والموصولُ صفةُ «المسلم»، والجملة صلته (وَذِمَّةُ رَسُولِهِ) ولأبي ذَرٍّ: ”وذمَّة رسول الله صلعم “ أي: أمان الله ورسوله أو عهدهما (فَلَا تُخْفِرُوا) بضمِّ المُثنَّاة الفوقيَّة وإسكان المُعجمَة وكسر الفاء، أي: لا تخونوا (اللهَ) أي: ولا رسوله (فِي ذِمَّتِهِ) أي: ذمَّة الله أو ذمَّة المسلم، أي: لا تخونوا في تضييع مَن هذا سبيله، يُقال: خفرت الرَّجل، إذا حميته، وأخفرته إذا نقضت عهده، والهمزة فيه للسَّلب، أي: أزلت خفارته كأشكيته إذا أزلتُ شكواه، واكتفى بذكر «الله» وحده دون ذكر الرَّسول لاستلزامه عدم إخفار ذمَّة الرَّسول، وإنَّما ذكره أوَّلًا للتَّأكيد.
واستُنبِط من هذا الحديث: اشتراطُ استقبال عين الكعبة لصلاة القادر عليه، فلا تصحُّ الصَّلاة بدونه إجماعًا بخلاف العاجز عنه كمريضٍ لا يجد من يوجِّهه إلى القبلة، ومربوطٍ على خشبةٍ، فيصلِّي على حاله ويعيد، ويُعتبَر الاستقبال بالصَّدر لا بالوجه أيضًا لأنَّ الالتفات به لا يبطل الصَّلاة. نعم لا يُشترَط الاستقبال في شدَّة الخوف ونفل السَّفر والفرض استقبال عين الكعبة يقينًا لمن بمكَّة وظنًّا لمن هو غائبٌ(3) عنها، فلا يكفي إصابة الجهة لحديث الصَّحيحين: أنَّه صلعم ركع ركعتين قُبُل الكعبة(4)، وقال: «هذه القبلة»، و«قُبُل» بضمِّ القاف والباء، ويجوز إسكانها، ومعناه: مقابلها أو ما استقبلك منها، وعند عامَّة الحنفيَّة فرضُ الغائب عن مكَّة استقبالُ جهة الكعبة لا عينها.
ورواة هذا الحديث الخمسة بصريُّون(5)، وفيه: التَّحديث والعنعنة، وأخرجه / النَّسائيُّ.
392- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”وحدَّثنا“ بالواو (نُعَيْمٌ) هو ابن حمَّادٍ الخزاعيُّ (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ) عبد الله، فهو موصولٌ، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”وحدَّثنا نُعَيْمٌ“ قال ابن المُبارَك. وفي رواية حمَّاد بن شاكرٍ عن المؤلِّف: قال نُعَيْمُ بن حمَّادٍ، فيكون المؤلِّف علَّقه عنه(6)، وللأَصيليِّ وكريمة: ”وقال ابن المُبارَك“ فيكون المؤلِّف علَّقه عنه، ولابن عساكر: ”قال محمَّد بن إسماعيل: وقال ابن المبارك“ وقد وصله الدَّارقطنيُّ من طريق نُعَيْمٍ عن ابن المُبَارَك (عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ☺ (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم : أُمِرْتُ) بضمِّ الهمزة وكسر الميم، أي: أمرني الله (أَنْ) أي: بأن (أُقَاتِلَ النَّاسَ) أي: بقتل المشركين(7) (حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) أي: مع محمَّدٍ رسول الله، واكتفى بالأولى لاستلزامها الثَّانية عند التَّحقيق، أو أنَّها شعارٌ للمجموع كما في: قرأت «الحمد» أي: كلَّ السُّورة (فَإِذَا قَالُوهَا) أي: كلمة الإخلاص، وحقَّقوا معناها بموافقة الفعل لها (وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا) أي: بالرُّكوع (وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا) الَّتي هدانا الله لها (وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا) أي: ذبحوا المذبوح مثل مذبوحنا، «فعيلٌ(8)» بمعنى المفعول، لكنَّه استُشكِل دخول التَّاء فيه لأنَّه إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المُذكَّر والمُؤنَّث، فلا تدخله التَّاء، وأُجيب بأنَّه لمَّا زال عنه معنى الوصفيَّة وغلبت عليه الاسميَّة دخلت التَّاء، أو إنَّما يستوي الأمران فيه(9) عند ذكر الموصوف (فَقَدْ حَرُمَتْ) بفتح الحاء وضمِّ‼ الرَّاء كما في الفرع، وجوَّز البرماويُّ _كغيره(10)_ ضمُّ الأوَّل وتشديد الثَّاني، لكن قال الحافظ ابن حجرٍ: ولم أرَ في شيءٍ من الرِّوايات تشديد الرَّاء (عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا) أي: إلَّا بحقِّ الدِّماء والأموال، وفي حديث ابن عمر: «فإذا فعلوا ذلك عصموا منِّي دماءهم وأموالهم إِلَّا بحقِّ الإسلام» [خ¦25] (وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ) وهو على سبيل التشبيه، أي: هو كالواجب على الله في تحقُّق(11) الوقوع، وإلَّا فلا يجب على الله تعالى شيءٌ.
وقد استنبط من الحديث ابن المُنَيِّر من قوله: «فإذا قالوها وصلَّوا صلاتنا حرمت دماؤهم» قتل تارك الصَّلاة لأنَّ مفهوم الشَّرط: إذا قالوها وامتنعوا من الصَّلاة لم تحرم دماؤهم، منكرين للصَّلاة كانوا أو مقرِّين لأنَّه رتَّب(12) استصحاب سقوط العصمة على ترك الصَّلاة، لا ترك الإقرار بها، لا يُقال(13): الذَّبيحة لا يُقتَل تاركها لأنَّا نقول: إذا أخرج الإجماع بعضًا لم يخرج الكلَّ. انتهى من «المصابيح». فإن قلت: لِمَ خصَّ الثَّلاثة بالذِّكر من بين الأركان وواجبات الدِّين، أُجيب بأنَّها(14) أظهر وأعظم وأسرع علمًا لأنَّ في اليوم تُعرَف صلاة الشَّخص وطعامه غالبًا بخلاف الصَّوم والحجِّ كما لا يخفى.
وهذا الحديث رواه أبو داود في «الجهاد»، والتِّرمذيُّ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «المُحاربَة».
393- (وقَالَ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ) سعيد بن الحكم المصريُّ: (أَخْبَرَنَا يَحْيَى) وللأربعة: ”يحيى بن أيُّوب الغافقيُّ“ قال (حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) الطَّويل، ولابن عساكر: ”وقال محمَّدٌ“ أي: المؤلِّف: ”قال ابن أبي مريم: حدَّثني“ بالإفراد ”حُمَيْدٌ“(15) قال: (حَدَّثَنَا أَنَسٌ) ☺ (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) وقد وصله محمَّد بن نصرٍ وابن منده في «الإيمان» من طريق ابن أبي مريم، وقد ذكره المؤلِّف استشهادًا وتقويةً(16)، وإِلَّا فيحيى بن أيُّوب مطعونٌ فيه، قال أحمد: سيِّئ الحفظ. (وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ) أي: المدينيُّ: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ) الجُهيميُّ(17) البصريُّ(18) (قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) الطَّويل (قَالَ: سَأَلَ مَيْمُونُ بْنُ سِيَاهٍ) بكسر السِّين المُهمَلة آخره هاءٌ (أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ) ولأبوَي ذَرٍّ والوقت: ”فقال“ وسقطت هذه الكلمة بالكليَّة عند الأَصيليِّ (يَا أَبَا حَمْزَةَ) بالحاء والزَّاي، كنية أنسٍ (ومَا يُحَرِّمُ) بواو العطف على معطوفٍ محذوفٍ، كأنَّه سأل عن شيْءٍ مثل هذا وغير هذا(19)، وقول ابن حجرٍ: أو الواو استئنافيَّةٌ. تعقَّبه العينيُّ بأنَّ الاستئنافَ كلامٌ مُبتدَأٌ، وحينئذٍ لا يبقى مقولٌ لـ «قال» فيحتاج إلى تقديرٍ، وفي رواية كريمة والأَصيليِّ: ”ما يحرِّم“ (دَمَ العَبْدِ وَمَالَهُ؟ فَقَالَ) أنسٌ: (مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا(20)، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَهُوَ المُسْلِمُ، لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ) من النَّفع (وَعَلَيْهِ مَا عَلَى المُسْلِمِ) من المضرَّة.
ووجه مطابقة جواب أنسٍ للسُّؤال عن سبب التَّحريم أنَّه يتضمَّنه لأنَّه لمَّا ذكر الشَّهادة وما عُطِف عليها علِم أنَّ الَّذي يفعل هذا هو المسلم، والمسلم يحرم دمه وماله إِلَّا بحقِّه، فهو مطابقٌ / له وزيادة.
[1] «من»: ليس في (د) و(س).
[2] في (م): «العامِّ على الخاصِّ»، وليس بصحيحٍ.
[3] في (ج): «بعيدٌ».
[4] في (ج): «ركع ركعتين قبله».
[5] «ورواة هذا الحديث بصريُّون»: سقط من (م).
[6] «عنه»: ليس في (د).
[7] في (ص): قوله: «بقتل المشركين» المذكور في قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} ، ولو عبَّر به كان أولى. «ع ش».
[8] في (م): «تفعيل»، وليس بصحيحٍ.
[9] «فيه»: ليس في (د).
[10] في (د): «وغيره».
[11] في (د): «تحقيق».
[12] في (م): «ذنب».
[13] «لا يقال»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[14] في (د): «لأنَّها».
[15] «حُمَيْدٌ»: ليس في (د).
[16] في (ج): «وتنويهًا».
[17] في (ج): «الهُجَيمي البصري».
[18] «الجهميُّ البصريُّ»: مثبتٌ من (م).
[19] «وغير هذا»: ليس في (م).
[20] «وصلَّى صلاتنا»: ليس في (م).