إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء

          359- وبالسَّندِ قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك بن مَخْلدٍ _بفتح الميم_ البصريُّ(1) النَّبيل (عَنْ مَالِكٍ) هو ابن أنس الأصبحيِّ (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بالزَّاي المكسورة والنُّون (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) هو(2): ابن هرمز (الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) ☺ (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ) ولأبوي ذرٍّ والوقت والأَصيليِّ: ”رسول الله“ ( صلعم : لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ) حالَ كونِهِ (لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ) بالتَّثنية، ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابن عساكر: ”على عاتقه“ (شَيْءٌ) زاد مسلمٌ من طريق ابن عُيَيْنَةَ عن أبي الزِّناد: «منه شيءٌ»، و«لا»: نافيةٌ، و«يصلِّي» بإثبات الياء، وهو خبرٌ بمعنى النَّهيِ، وقال ابن الأثير: كذا في الصَّحيحين بإثباتِ الياءِ، وذلك لا يجوزُ لأنَّ حذفها علامة الجزم بـ «لا» النَّاهية(3)، فإن صحَّت الرِّواية فتُحمَل على أنَّ «لا» نافيةٌ. انتهى. وقد صحَّت الرِّواية بذلك فلا وجه للتَّردُّدِ، وقد رواه الدَّارقطني في «غرائب مالكٍ»: «لا يصلِّ» بغير ياءٍ، ومن طريق عبد الوهَّاب بن عطاءٍ عن مالكٍ بلفظ: «لا يصلِّينَّ» بزيادة نون التَّوكيد(4)، وهو عند الإسماعيليِّ بلفظ: «نهى رسول الله صلعم »، والنَّهيُ المذكور ليس محمولًا على التَّحريم، فقد ثبت: «أنَّه صلعم صلَّى في ثوبٍ واحدٍ كان أحد طرفيه على بعض(5) نسائه وهي / نائمةٌ»، ومعلومٌ أنَّ الطَّرف الَّذي هو لابسه من الثَّوب غير متَّسعٍ لأن يتَّزر به، ويفضل منه ما كان على عاتقه، قاله الخطَّابي فيما نقلوه عنه، لكن قال في «الفتح»: إنَّ فيه نظرًا لا يخفى. نعم نقل السُّبكي وجوبه عن نصِّ الشَّافعيِّ واختاره، لكنَّ المعروف عن الشَّافعيَّة خلافه، وعن أحمد: لا تصحُّ صلاة مَن قدر على ذلك فتركه، جعله شرطًا، وعنه: تصحُّ ويأثمُ، جعله واجبًا مستقلًّا.
          وفي الحديث: التَّحديث والعنعنة.


[1] في (ص) و(م) و(ج): «المصريُّ»، وهو تحريفٌ.
[2] «هو»: ليس في (د) و(س).
[3] «بلا النَّاهية»: ليس في (د).
[4] في (د): «التَّأكيد».
[5] في (م): «أحد».