التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟

          ░40▒ باب تَرْجَمَةِ الحُكَّامِ، وَهَل يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ؟
          فَصْلٌ: فيه مِن الفوائدِ تَعَلُّمُ كتابِ اليَهُودِ، ويجوزُ على هذا تعلُّمُ كتابةِ غيرِهم مِن العَجَمِ للضَّرورةِ، وفي «العُتبية»: قال أشهبُ وابنُ نافِعٍ عن مالكٍ، وابنُ حَبِيبٍ عن مُطَرِّفٍ وابنِ الماجِشُون: إذا اختصم إلى القاضي مَن لا يتكلَّم بالعربيَّةِ ولا يَفْقَهُ كلامَه فَلْيُتَرْجِمْ له عنهم ثقةٌ مُسلمٌ مأمونٌ، واثنانِ أحبُّ إليَّ، والمرأةُ تُجزِي كما سَلَفَ، ولا يُقبَلُ ترجمةُ كافِرٍ، وشَرْطُ المرأةِ عند مَن يراه أنْ تكونَ عدْلةً.
          وقال مُطَرِّفٌ وابنُ الماجِشُون: وذلك إذا لم يوجَد مِن الرِّجالِ مَن يُترجِمُ إذا كان ممَّا يُقبَلُ فيه شهادةُ النِّساءِ، ومَنَعَ سُحْنُون تَرْجَمَتَهُنَّ وترجمةَ الرَّجُلِ الواحدِ. ولا يُترْجِمُ مَن تجوزُ شهادتُه وقال مُحَمَّدُ بن الحَكَمِ: ولا يُتَرْجِمُ إلا حُرٌّ عدْلٌ، وإذا أقرَّ عندَه المترجمُ بِشَيءٍ فَأَحَبُّ إلَيَّ أن يَسمع منه شاهدانِ ويَرْفَعَانِ ذلك عند الحاكم.