-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب امر الوالي
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░28▒ بَابُ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ
7180- ذَكَرَ فيه حديثَ عَائِشَةَ ♦: أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صلعم: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ).
هذا الحديثُ سَلَفَ غيرَ مرَّةٍ بخلافِ العلماء فيه، والحاصلُ أنَّ جماعةً أجازوه _أعني القضاءَ على الغائبِ_ منهم سَوَّارٌ القاضي ومالكٌ واللَّيثُ والشَّافعِيُّ وأبو ثورٍ وأبو عُبَيدٍ. قال الشَّافعِيُّ: يقضي به في كلِّ شيءٍ، وَرَوَى ابنُ القاسمِ عن مالكٍ أنَّه في الدَّيْنِ دونَ الأرضِ والعَقَارِ وفي كلِّ شيءٍ كانت له فيه حُجَجٌ، إلَّا أن تكونَ غَيْبَةُ المدَّعَى عليه طويلةً، قال أصبغُ: مثل العَدْوةِ مِن الأَنْدَلُسِ ومكَّةَ مِن إِفْريقيَّةَ وشِبْهِ ذلك، وأرى أن يَحكُمَ عليه إذا كانت غيبةَ انقطاعٍ.
قال مالكٌ: وكذلك إذا غابَ بعدَما توجَّه عليه القضاءُ قَضَى عليه. قال ابنُ حَبِيبٍ: عرضتُ قولَ ابنِ القاسم عن مالكٍ على ابنِ الماجِشُونِ فأنكرَ أن يكونَ مالكٌ قالَه، وقال: أمَّا علماؤنا وحُكَّامُنا بالمدينة فالعمل عندَهم على الحُكْمِ على الغائبِ في جميعِ الأشياءِ. قالت طائفةٌ: لا يَقضِي على الغائبِ. ورُوِيَ ذلك عن شُرَيحٍ والنَّخَعِيِّ والقاسمِ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ وابنِ أبي لَيلَى.
وقال أبو حنيفةَ: لا يَقضِي على الغائبِ ولا مَن هَرَبَ عن الحُكْمِ بعد إقامةِ البيِّنَة، ولا على مَن استترَ في البلدِ، ولكنَّهُ يأتي مِن عند القاضي مَن ينادِي بِبَابِه ثلاثةَ أيَّامٍ فإنْ لم يَحْضُرْ أنفذَ عليه القضاءَ.
واحتجَّ الكوفيُّون بالإجماع أنَّه لو كان حاضرًا لم يَسمَعْ بيِّنَةَ المُدَّعِي حتَّى يَسألَ المدَّعَى عليه، فإذا غاب فأحرَى أَلَّا يَسمعَ، قالوا: ولو جاز الحُكمُ مع غَيْبَتِه لم يكن الحضورُ عند الحاكمِ مستحقًّا عليه، وقد ثبتَ أنَّ الحضور مستحقٌّ عليه لِقولِه تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ} [النور:48] فذمَّهم على الإعراضِ عن الحُكْمِ وتَرْكِ الحضور، فلولا أنَّ ذلك واجبٌ عليهم لم يَلْحَقْهُم الذَّمُّ، قالوا: ورُوِيَ عن عليٍّ ☺ حينَ بَعَثَهُ رسولُ الله صلعم إلى اليمنِ قال له: ((لا تقْضِ لِأَحَدِ الخصمَينِ حتَّى تَسمَعَ مِن الآخر)) وقد أَمَرَ ◙ بالمساواةِ بين الخصمَينِ في المجلِسِ واللَّحْظِ واللَّفْظِ، والحكمُ على الغائبِ يمنعُ مِن هذا كلِّه.
واحتجَّ المجيزونَ بحديثِ البابِ فإنَّه ◙ قَضَى لها على زوجِها بالأخْذِ مِن مالِه وهو غائِبٌ. فإنْ قيل: حكَمَ مِن غيرِ أنْ قامتِ البَيِّنَةُ بالزَّوجِيَّةِ وثُبُوتِ الحكمِ عليه. قيل: ليس يكون الحكمُ إلَّا بعد إقامةِ البَيِّنَة، وهذا معلومٌ لم يحتَجْ إلى نقْلِه. وقال الطَّبَرِيُّ: لم يَسْأَلْها الشَّارعُ البَيِّنَةَ لِعِلْمِه بِصِحَّةِ دعواها. وقال ابن المنذِرِ: إنَّما حَكَمَ عليه وهو غائبٌ لِمَا عَلِمَ ما يجِبُ لها عليه، فحكم بذلك عليه ولم يَنتظرْ حضورَه، ولعلَّه لو حَضَرَ أَدْلَى بِحُجَّتِه فلم يُؤخِّر الحكمَ وأمضاه عليه وهو غائبٌ.
وقد تناقض الكوفيُّون في ذلك فقالوا: لو ادَّعى رجلٌ عند حاكمٍ أنَّ له على غائبٍ حقًّا، وجاء بِرَجُلٍ فقال: إنَّهُ كفيلُه، واعترفَ الرَّجُلُ أنَّه كفيلُه إلَّا أنَّه قال: لا شيءَ له عليه. قال أبو حنيفةَ: يحكمُ على الغائبِ ويأخُذُ الحقَّ مِن الكفيل، وكذلك إذا قامتِ امرأةُ الغائبِ وطَلَبَتِ النَّفَقَةَ مِن مالِ زوجِها، فإنَّهُ يحكُمُ لها عليه بها عندهم.
قال ابنُ المنذِرِ: ومِن تناقُضِهِمْ أنَّهم يقضُونَ للمرأةِ والوالدَيْنِ والولَدِ على الَّذي عنده المالُ الغائب إذا أقرَّ به، ولا يقضون للأخِ والأجيرِ ولا لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، ووجوبُ نفقاتِ هؤلاء عندَهم كوجوبِ نَفَقَةِ الآباءِ والأبناءِ والزَّوجةِ، ولو ادَّعى على جماعةٍ غُيَّبٍ دعوى مثل أن يقولَ: قَتَلُوا عبدِي، وحضرَ منهم واحدٌ حَكَمَ عليه وعلى الغُيَّبِ، فقد أجازُوا الحكمَ على الغائبِ.
فَصْلٌ: فيه أيضًا مِن الفوائدِ خروجُ المرأةِ في حوائجِها، وأنَّ صوتَها ليس بعورةٍ. وجوازُ ذِكْرِ الرَّجُلِ بما فيه عند الحاجةِ، وأنَّ القاضي يَقضِي بِعِلْمِهِ إذْ لم يَطْلُبْ منها البيِّنَةَ. ووجوبُ نَفَقَةِ الزَّوجةِ والوَلَدِ وأنَّها على قَدْرِ الكِفايةِ، وأنَّها بالمعروفِ. ومسألةُ الظَّفَرِ، وغيرُ ذلك.