التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الحكم في البئر ونحوها

          ░30▒ بَابُ الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا
          7183- 7184- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ ☺: قَالَ النَّبِيُّ صلعم: (لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ). الحديث، سلف في الشُّرب [خ¦2356] [خ¦2357].
          وهو حديثٌ حُجَّةٌ في أنَّ حُكْمَ الحاكمِ الظَّاهر لا يُحلُّ الحرامَ ولا يُبيحُ المحظورَ، أَلَا ترى أنَّه ◙ حذَّر أمَّته عقوبةَ مَنِ اقتطعَ حقَّ أخيه بيمينٍ فاجرةٍ وأنَّ جزاءَه غضبُ الله عليه، وقد توعَّد اللهُ على ذلك بضُرُوبٍ مِن العقوبةِ فقال: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} الآية [آل عِمْرَان:77] وهذا مِن أشدِّ وعيدٍ جاءَ في القرآنِ، فدلَّ ذلك على أنَّ مَن تحيَّلَ على أخيهِ وتوصَّلَ إلى شيءٍ مِن حقِّه بباطِلٍ فإنَّه لا يحِلُّ له فيه لِشِدَّةِ الإثم فيه. والغضبُ مِن الله بعدَ البُعد مِن رَحْمَتِهِ، وفي «الموطَّأ»: ((فَلْيَتبوَّأ مَقْعَدَه مِن النَّار)) أي فقد قعد مقعدًا مِن النَّار وطريقُهُ طريقُ الوعيدِ، والمرادُ إذا أنفذَهُ الله عليه.