-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب امر الوالي
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░2▒ بَابٌ الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ
7139- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُه أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاويَةَ _وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيشٍ_ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا تُوثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم، وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالْأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم يَقُولُ: (إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ). تَابَعَهُ نُعَيْمٌ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيرِ بْنِ مُطْعِمٍ.
7140- وحديثَ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ _هو ابْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخطَّابِ_ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ ☻: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم: (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ).
الحديثُ الأوَّلُ سَلَفَ في المناقب [خ¦3500] ومتابعةُ نُعَيمٍ ذَكَرَها ابنُ المبارَكِ، وقال الإسْمَاعيليُّ في حديثِ ابنِ عُمَرَ ☻: لم أجِدْ في كتابي عن رسولِ الله صلعم ولم يكن فوقَه.
فَصْلٌ: هذا الحديثُ ردٌّ لِقولِ النظَّام وضِرَارٍ ومَن وافقهما مِن الخوارج أنَّ الإمامَ ليس مِن شرْطِهِ أن يكون قُرَشيًّا، قالوا: وإنَّما يستحقُّ الإمامةَ مَن كان قائمًا بكتابِ الله والسُّنَّةِ مِن أفناءِ النَّاسِ مِن العَجَمِ وغيرِهم، فإذا عصى اللهَ وأردْنا خَلْعَهُ كانت شوكتُهُ علينا أهونَ. قال أبو بَكْرٍ بنُ الطَّيِّبِ: وهذا قولٌ ساقطٌ لم يعرِّجِ المسلمونَ عليه، وقد ثبتَ عن رسولِ الله صلعم أنَّ الخلافة في قُرَيشٍ، وعَمِلَ به المسلمون قَرْنًا بعد قَرْنٍ فلا معنى لِقولِهم. وقد صحَّ عن رسولِ الله صلعم أنَّه أَوْصَى بالأنصارِ، وقال: ((مَنْ وَلِيَ منكم مِن هذا الأمرِ شيئًا فليتجاوَزْ عن مُسيئِهم)) فلو كان الأمرُ إليهم لَمَا أَوصى بهم.
وممَّا يشهدُ لِصِحَّةِ هذه الأحاديثِ احتجاجُ أبي بكْرٍ وعُمَرَ ☻ بها على رؤوسِ الأنصارِ في السَّقِيفةِ، وما كانَ مِن إذعانِ الأنصارِ عند سماعِها ورجَعُوا بعد أن نَصَبُوا الحرْبَ، ولولا عِلمُهم بِصِحَّتِها لم يَلْبَثُوا أن يَقْدَحُوا فيها ويَتَعاطَوا ردَّها، ولا كانت قُرَيشٌ بأسْرِها تُقِرُّ كَذِبًا يُدَّعى عليها لأنَّ العادةَ جَرَتْ فيما لم يَثْبُتْ مِن الأخبارِ أن يقعَ الخِلافُ والقَدْحُ فيه عند التَّنازُعِ، ولا سيَّما إذا احتُجَّ به في هذا الأمرِ العظيمِ مع إشهارِ السُّيُوفِ واختلاطِ القومِ.
وممَّا يدلُّ على كونِ الإمامِ قُرَشيًّا اتِّفاقُ الأُمَّةِ في الصَّدْرِ الأوَّلِ وبعدَهُ مِن الأَعصارِ على اعتبارِ ذلك، وقد سَلَفَ في باب الرَّجْم للحُبلَى شيءٌ مِن هذا المعنى، وادَّعى بعضُ المتكلِّمين أنَّه قد يجوزُ أن تكونَ الخلافةُ في سائرِ قبائلِ العرب فأبى الجماعةُ.
فَصْلٌ: قال المُهَلَّب: وأمَّا حديثُ ابنِ عُمَرٍو أنَّهُ: (سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ) فيحتملُ أنْ يكونَ الملِكُ فيه غيرَ خليفةٍ يتغلَّبُ على النَّاسِ مِن غيرِ رضًا به، وإنَّما أنكرَ ذلك مُعَاويَةُ لِئَلَّا يُظنَّ أنَّ الخلافةَ تجوزُ في غيرِ قُرَيشٍ، ولو كان عندَ أحدٍ عِلْمٌ مِن ذلك مِن رسولِ الله صلعم لأخبرَ به مُعَاويَةَ حين خَطَبَ بإنكارِ ذلك عليهم.
وقد رُوِيَ في الحديثِ ما يدلُّ أنَّ ذلكَ إنَّما يكونُ عند ظُهُورِ أشْراطِ السَّاعةِ وتغييرِ الدِّين، رَوَى أبو هُرَيْرَةَ ☺ عن رسولِ الله صلعم: ((لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى يخرُجَ رَجُلٌ مِن قَحْطانَ يَسوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ)) وهو دالٌّ على أنَّ ذلك مِن أشراطِها وممَّا لا يجوزُ، ولذلكَ ترجمَ البُخَارِيُّ بهذا الحديثِ في الفِتَنِ في بابِ تغييرِ الزَّمانِ كما سَلَفَ [خ¦7117] وقد يكونُ إنكارُه ما يقوِّي حديثَ عبدِ الله بن عَمْرٍو: (مَا أَقَامُوا الدِّين) فربَّما كان فيهم مَن لا يقومُ فيَمْلِكُ القَحْطَانيُّ.
فَصْلٌ: والوَفْدُ جمعُ وَافِدٍ كشَارِبٍ وشَرْبٍ وصَاحِبٍ وصَحْبٍ، يُقال: / وَفَدَ فلانٌ على الأميرِ، أي وَرَدَ رسولًا.
وقولُه: (مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ) يعني أنَّ الأمرَ كلَّه لا يخرُجُ منهم، وإن غلبَ على بعضِ المواضِعِ قد خرجَتْ الخوارجُ وغيرُهم.
فَصْلٌ: اجتمع قُرَشيِّانِ جَمَعَا شُرُوطَ الإمامةِ نُظِرَ أقربُهما مِن رسولِ الله صلعم، فإنِ استوَيَا فأشبههما، قاله ابن التِّين، قال: واختُلِفَ في الإمامةِ هل هي فرضٌ أو سنَّةٌ؟ واحتَجَّ الأوَّلُ بأنَّ الفُرُوضَ تقُومُ بها، والثَّانِي بأنَّها قد عُطِّلَتْ يومَ موتِ رسولُ الله صلعم وعُمَرَ وعُثْمانَ. وأجابَ الأوَّل بأنَّ ذلك للضَّرورةِ.
فَصْلٌ: قولُه: (وَلَا تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلعم) أي تُذكَرُ عنه، يُقال: أَثَرْتُ الحديثَ آثُرُهُ إذا ذَكَرْتَه عن غيرِكَ، ومنه: حديثٌ مأثورٌ أي ينقُلُه خَلَفٌ عن سَلَفٍ.
وقولُه: (كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ) أي صَرَعَهُ فأُكِبَّ هو على وجهِهِ، وهذا الفعلُ مِن النَّوادِرِ لأنَّ ثُلَاثيَّهُ متعدٍّ ورُبَاعيَّهُ لازمٌ، يُقال: كَبَبْتُهُ فَأَكبَّ هو على وجهِهِ، ويُقال: كبَّ اللهُ عَدُوَّ المسلمين، ولا يُقال: أكبَّ. ووقع هذا في روايةِ أبي الحَسَن: <أكبَّهُ اللهُ> رُبَاعيًّا، والَّذي في القرآنِ كما سَلَفَ قال تعالى: {فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّار} [النمل:90] وقال تعالى: {مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ} [الملك:22] وفي الحديثِ: ((وهل يَكُبُّ النَّاسَ في النَّار...)) إلى آخرِه.