-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب امر الوالي
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░39▒ بَابٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِيَنْظُر فِي الْأُمُورِ
7193- 7194- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ☺: (وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ). الحديث، وقد سَلَفَ [خ¦2315].
وهو مطابقٌ لِمَا ترجمَ له مِنْ بعْثِ الحاكمِ رجلًا واحدًا ينفِّذُ حُكمَهُ، قاله المُهَلَّب. وفيه حُجَّةٌ لمالكٍ في قولِه: إنَّه يجوزُ أن يُنْفِذَ واحدًا إلى إعذارِ مَن شُهِدَ عليه بحقٍّ، وأنَّه يجوزُ أن يتَّخِذَ رجلًا ثِقَةً يكشفُ له عن حالِ الشُّهودِ في السِّرِّ، وكذلك يجوزُ عندهم قَبولُ الواحدِ فيما طريقُه الإخبارُ ولم يكن طريقُه الشَّهادةُ.
وقد استدلَّ به قومٌ في أنَّ الإمامَ إذا بعثَ رجلًا ينفِّذُ حُكمَهُ أنَّه ينْفُذُ مِن غيرِ إعذارٍ إلى المحكومِ عليه؛ لأنَّه لم يُنقَلْ في الحديثِ أنَّ أُنيسًا أعذَرَ إلى المرأةِ المدَّعَى عليها الزِّنا، وليس بشيءٍ لأنَّ الإعذارَ إنَّما يصحُّ فيما كانَ مِن الحكمِ بالبيِّنَاتِ فلا بدَّ في ذلك مِن الإعذارِ إلى المحكوم عليه، وما كان الحكمُ فيه مِن جِهَةِ الإقرارِ فلِلرَّسُولِ أنْ ينفِّذَهُ بإقرارِ المقِرِّ ولا إعذارَ فيه.
وإنَّما اختلف العلماءُ هل يحتاج وكيلُ الحاكمِ إلى أن يُحضِرَ مَن يَسمعُ ذلك مِن المقِرِّ أم لا؟ على حسب اختلافِهم في الحاكم هل يحتاجُ إلى مِثْلِ ذلك أم لا؟ وأصلُ الإعذارِ في قولِه تعالى: {تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ} [هود:65] وقولِه: {إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ} [هود:81].
فَصْلٌ: وفيه حجَّةٌ لمن قال: إنَّ القاضي يجوزُ أن يحكُمَ على الرَّجُلِ بإقرارِهِ دونَ بيِّنَةٍ تشهدُ عندَه بذلك الإقرارِ، وهو قولُ ابنِ أبي ليلى وأبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ، وقال مالكٌ: لا يَقضِي على الرَّجُلِ بإقرارِه حتَّى تشهدَ عندَه بيِّنَةٌ بذلك، وهو قولُ مُحَمَّد بن الحَسَنِ، واحتجَّ الطَّحاويُّ بقولِه: ((وَاغْدُ يا أُنيس على امرأةِ هذا فإنِ اعترفتْ فارجُمْها)) ولم يَقُل: فأَشْهِدْ عليها حتَّى يكونَ حُجَّةً لك بعد موتِها، قال: وقد قتَلَ مُعَاذٌ وأبو موسى مُرتدًّا وهما والِيانِ لِرسولِ الله صلعم على اليَمَنِ ولم يُشْهِدَا عليه.
فَصْلٌ: واختلفوا إذا قال القاضي: قد حكمتُ على هذا الرَّجُلِ بالرَّجْمِ فارْجُمْهُ، فقال أبو حنيفةَ وأبو يُوسُفَ: إذا قال ذلك وَسِعك أنْ ترجُمَهُ، وكذلك سائرُ الحُدُودِ والحقوق، وقال ابنُ القاسم على مذهبِ مالكٍ: إنْ كان القاضي عَدْلًا وَسِعَ المأمورَ أن يَفعلَ ما قاله القاضي، وهو قولُ الشَّافعِيِّ. قال ابنُ القاسم: إنْ لم يكن عَدْلًا لم يُقبَلْ قولُه.
وقال مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ: لا يجوزُ للقاضي أن يقولَ: أقرَّ عندي فلانٌ بكذا _لِشَيءٍ يُقضَى به عليه مِن قتْلٍ أو مالٍ أو عَتَاقٍ أو طَلاقٍ_ حتَّى يشهدَ معه على ذلك رجلانِ أو رَجُلٌ عَدْلٌ، ليس يكون هذا لِأَحَدٍ بعد رسولِ الله صلعم. وينبغي أن يكونَ في مجلِسِ القاضي أبدًا رجُلانِ عَدْلَانِ يسمعانِ مَن يُقِرُّ ويشهدانِ على ذلك فينفُذُ الحكمُ بِشهادتِهما وشهادةِ مَن حَضَرَ.
فَصْلٌ: فيه مِن الفوائدِ نقْضُ الصُّلحِ إذا خالفَ كتابَ الله أو سنَّةً أو إجماعًا. وفيه تغريبُ الحُرِّ البِكْرِ بعد الجَلْدِ. وفيه التَّوكيلُ على إقامةِ الحدودِ. وفيه أنَّ مَن أقرَّ على نفْسِه بالزِّنا مرَّةً واحدةً كفى. وفيه أنَّ الحدودَ لله تعالى لا يجوزُ أخْذُ العِوَضِ عنها وتَرْكُها. وفيه أنَّ حدَّ القَذْفِ لا يُقِيمُه الإمامُ ما لم يَقُمْ به المقذوفُ.
فَصْلٌ: وقولُه: (لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ) ثمَّ قَضَى بالرَّجْمِ، وليس هو في كتابِ الله، فمعناه واللهُ أعلمُ بحُكْمِ الله، قال تعالى: {كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ} [النساء:24] أي حَكَمَ اللهِ عليكم فَرْضَهُ. والعَسِيْفُ الأجيرُ.
وقولُه: / (فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ) وهذا قذْفٌ، ولم يَحُدَّه ◙ وسَقَطَ حدُّ القَذْفِ للاعترافِ منها بذلك.
فَصْلٌ: لم يختلف العلماءُ أنَّ حدَّ البِكْرِ الجَلْدُ دون الرَّجْمِ وحدَّ الثَّيِّبِ الرَّجْمُ.
فَصْلٌ: اختُلِفَ عند المالكيَّة في حدِّ مَن شارف البلوغَ ولم يَبْلُغْ، وفي حدِّ النَصْرانيِّ، ومَن أصابَ صغيرةً لا تُطيقُ الرَّجُلَ أو مَيْتةً أو بهيمةً أو مكرَهًا أو جاهلًا تحريم ذلك.
فَصْلٌ: قال مالكٌ: يغرَّبُ المجلودُ مِن مصْرَ إلى الحجازِ، ومِن المدينةِ إلى فَدَكٍ وخَيْبرَ، وقال ابنُ القاسم: من مِصْرَ إلى أسْوانَ ودونها، ويُكتَبُ إلى والي الموضِعِ الَّذي يغرَّب إليه أن يسجِنَهُ سنةً عندَه، قال ابنُ حَبِيبٍ: ويؤرِّخُ يومَ سَجْنِهِ.