التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب القضاء في كثير المال وقليله

          ░31▒ بَابُ الْقَضَاءِ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ
          وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.
          وهذا ذَكَرَهُ سُفْيَانُ في «جامعِه» سواءً.
          7185- ثمَّ ساقَ حديثَ أُمِّ سَلَمَةَ ♦ السَّالِفَ أيضًا [خ¦2458].
          والقضاءُ في قليلِ المالِ وكثيرِه واجِبٌ لِعمومِ قولِه: (فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ) والحقُّ يقَعُ على كلِّ شيءٍ مِن القليلِ والكثيرِ.
          واختلف العلماءُ في كَمْ تجِبُ اليمينُ في مَقَاطِعِ الحقوق؟ وقد سلف ذلك في الشَّهاداتِ والأَيمان في باب يحلِفُ المُدَّعَى عليه حيثما وَجَبَتْ عليه اليمين.