-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب امر الوالي
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░29▒ بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ، فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا
7181- ذَكَرَ فيه حديثَ أُمِّ سَلَمَةَ ♦ السَّالِفَ قريبًا [خ¦7169].
وَقَوْلُ ابنِ عُيَيْنَةَ عن ابنِ شُبْرُمة: القضاءُ فيهما سواءٌ، ذَكَرَهُ سُفْيَانُ في «جامعِه» كذلك.
7182- وحديثَ عَائِشَةَ ♦ فِي قِصَّةِ عُتْبَةَ، وقد سَلَفَ أيضًا [خ¦2035].
وقد أجمعَ الفُقهاءُ على أنَّ حُكْمَ الحاكمِ لا يُخرِجُ الأمرَ عمَّا هو عليه في الباطن، وإنما ينفُذُ حُكمُهُ في الظَّاهرِ الَّذي يُعْتَدُّ به، ولا يَحِلُّ للمقضِيِّ له مالُ المقضيِّ عليه إذا ادَّعَى عليه / ما ليس عندَه وَوَقَعَ الحكمُ بِشَاهِدَيْ زُورٍ، فالعلماء مجمعون أنَّ ذلك في الفُرُوجِ والأموال سواءٌ؛ لأنَّها كلَّها حقوقٌ، لِقولِ اللهِ تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} الآية [البقرة:188] وهو قولُ أبي يُوسُفَ.
قال ابنُ بطَّالٍ: وشذَّ أبو حنيفةَ ومُحَمَّدٌ فقالا: ما كانَ مِن تمليكِ مالٍ فهو على حُكْمِ الباطلِ كما قال رسولُ صلعم: ((فمَنْ قضيتُ له بشيءٍ مِن حقِّ أخيه فلا يأخذْه، فإنَّما أقطعُ له قِطعةً مِن النَّار)) وما كانَ مِن حَلِّ عِصمةِ النِّكاحِ أو عَقْدِها غيرُ داخلٍ في النَّهي، فلو تعمَّدَ شاهِدَا زُورٍ الشَّهادةَ على امرأةٍ أنَّها قد رَضِيَتْ بِنِكاحِ رَجُلٍ وقَضَى الحاكمُ عليها بذلك لَزِمَها النِّكاحُ ولم يكن لها الامتناعُ، ولو تعمَّد رجلانِ الشَّهادةَ بالزُّورِ على رجلٍ أنَّه طلَّقَ امرأتَه، فَقَبِلَ القاضي شهادتَهما لِعدَالَتِهِمَا عندَه وفرَّق بينهما ثمَّ اعتدَّتْ جازَ لِأَحَدِ الشَّاهِدَيْنِ أن يتزوَّجَها وهو عالِمٌ أنَّه كان كاذبًا في شهادتِه؛ لأنَّها لَمَّا حلَّتْ لِلأزواجِ في الظَّاهرِ كان الشَّاهدُ وغيرُه سواءً؛ لأنَّ قضاءَ القاضي قَطَعَ عِصمَتَها وأحدثَ في ذلك التَّحليلَ والتَّحريمَ في الظَّاهر والباطنِ جميعًا، ولولا ذلك ما حلَّتْ للأزواجِ.
واحتجَّا بِحُكْمِ اللِّعان، وقالا: معلومٌ أنَّ الزَّوجةَ إنَّما وَصَلتْ إلى فِراقِ زوجِها باللِّعانِ الكاذبِ الَّذي لو عَلِمَ الحاكمُ كَذِبَها فيه لَحَدَّها وما فرَّق بينَهُمَا، فلم يَدْخُلْ هذا في عمومِ قولِه: (فَمَنْ قَضَيْتُ...) إلى آخرِه.
واحتجَّ أصحابُ مالكٍ والشَّافعِيِّ وغيرُهم بحديثِ أُمِّ سَلَمَةَ وحديثِ عَائِشَةَ ☻، وقالوا: قولُه: (فَمَنْ قَضَيْتُ...) إلى آخرِه، فيه بيانٌ واضحٌ أنَّ حُكْمَهُ بما ليس للمحكومِ له لا يُجوِّزُ له أَخْذَهُ وأنَّه حرامٌ عليه باطنًا، وهو يشتمِلُ على كلِّ حقٍّ، فمَنْ فرَّقَ بين بعضِ الحقوقِ فعليه الدَّليلُ، ومِثلُ هذا حُكْمُهُ في ابنِ وَليدةِ زَمْعةَ ابنًا لِزَمْعةَ مِن أجْلِ الفِراشِ الظَّاهرِ ولم يُلْحِقْهُ بِعُتْبَةَ، ثمَّ لَمَّا رأى شَبَهًا بيِّنًا بِعُتْبَةَ قَالَ لِسَوْدَةَ زوجتِهِ: (احْتَجِبِي مِنْهُ) لجوازِ أن يكونَ مِن زِنا، فلو كان حُكمُه يقعُ ظاهرًا وباطنًا لمْ يأمرها بهِ مِنه مع حُكمِه بأنَّه أخوها.
ومِن طريقِ الاعتبارِ أنَّا قد اتَّفَقنا على أنَّه لو ادَّعى إنسانٌ على حُرَّةٍ أنَّها أَمَتُه وأقام شاهدَيْ زُورٍ لم تكنْ أَمَتَه باطنًا مِن أجْلِ حُكْمِ الحاكم، فكذلك في الفُرُوجِ كلِّها، وكذلك لو ادَّعى على ابنتِه أو أُختِهِ أنَّها زوجتُه وأقام شاهدَيْ زُورٍ وحَكَمَ الحاكمُ بالزَّوجيَّةِ فإنَّ أبا حنيفةَ يقول: لا تكونُ زوجتَه، ثمَّ فَرَّقَ بين المحرَّمةِ بالنَّسَبِ وبينَ زوجةِ غيرِه ولا فَرْقَ بينهما؛ لأنَّه لَمَّا كان حُكْمُ الحاكمِ لا يُبِيحُ المحرَّمةَ بالنَّسَبِ فكذلك لا يُبيح المحرَّمةَ بِنِكاحِ غيرِه.
فَصْلٌ: حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ ♦ سَلَفَ أيضًا بَسْطُهُ وفوائدُهُ، وحديثُ عَائِشَةَ ♦ فيه إلحاقُ الولدِ بالفِرَاشِ وقَبولُ وصيَّةِ الكافرِ إذا لم يكن ضَرَرٌ على أهلِ الإسلام، وثبوتُ فِرَاشِ أهلِ الكُفْرِ، وأنَّ الأخَ لا يَستَلْحِقُ، والإشارةُ إلى القولِ بالقَافِةِ لِأَمْرِهِ لِسَوْدَةَ بالاحتجابِ منه لَمَّا رَأَى منه شَبَهَهُ بِعُتْبةَ.
وقولُه فيه: (فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلعم) أي للحُكْمِ بينهما، والمُسَاوقةُ لُغَةً مجيءُ واحدٍ بعد آخرَ، والمرادُ هنا المُسَارعةُ.
وقولُه: (هُوَ لَكَ) أي أنَّه ابنُ أَمَتِه، والعاهِرُ الزَّاني، وقيل: أراد الحَجرَ الَّذي يُرمَى به المحصَنُ، والظَّاهرُ أنَّه أراد به معنى الذَّمِّ كما يُقالُ: بِفِيهِ الحَجَرُ.
وقولُه: (فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ) فيه امتثالٌ منها لِأَمْرِهِ ◙.