-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب امر الوالي
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░35▒ بَابٌ إِذَا قَضَى الْحَاكِمُ بِجَوْرٍ أَوْ خِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فَهُوَ رَدٌّ
7189- ذَكَرَ فيه حديثَ ابنِ عُمَرَ ☻ قَالَ: (بَعَثَ النَّبِيُّ صلعم خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا) الحديث. سَلَفَ في المغازي [خ¦4339].
و(جَذِيمَةَ) ابن عامِرِ بن عبدِ مَنَاةَ بن كِنَانةَ، أهل الغُمَيْصَاءَ بين مكَّةَ واليمن.
قال الدَّاوُدِيُّ: لم يرَ ◙ على خالدٍ قَوَدًا لأنَّه متأوِّلٌ، ولم يذكر فيه دِيَةً ولا كفَّارةً فإمَّا أن يكون ذلك قبل نزولِ الآية أو سقَطَ ذلك عن المحدِّثِ أو سكتَ عنه لِعِلْمِ السَّامعِ به. وقال الخطَّابيُّ: إنَّما نقَمَ ◙ على خالدٍ لاستعجالِه في شأنِهم وتَرْكِ التَّثَبُّتِ في أمْرِهم إلى أن يستبرئَ ما أرادوا بقولِهم: صَبَأْنَا؛ لأنَّ الصَّبَأ خروجٌ مِن دينٍ إلى دينٍ.
وقولُه: (إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِن فِعْلِ خَالِدٍ) على وجهِ الإنكارِ عليه والتَّعريفِ بأنَّه لم يأذَنْ له في ذلك لئلَّا يُعتقدَ أنَّ فِعْلَ خالدٍ كان بإذنِه، ولِيَنْتَهِيَ غيرُه عن مِثلِ ذلك.
فَصْلٌ: لم يختلفِ العلماءُ أنَّ القاضيَ إذا قَضَى بجَورٍ أو بخلافِ أهلِ العلمِ فهو مردودٌ، فإنْ كان على وجهِ الاجتهادِ والتَّأويلِ كما صنعَ خالَدٌ فإنَّ الإثمَ ساقَطٌ فيه، والضَّمَانُ لازمٌ في ذلك عند عامَّةِ أهلِ العلم، إلَّا أنَّهم اختلفوا في ضَمَانِ ذلك على ما يأتي بيانه.
ووجهُ موافقةِ الحديثِ للتَّرجمةِ قولُه ◙: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ) يدلُّ تبرُّؤه مِن قَتْلِ خالدٍ الَّذين قالوا: صَبَأْنَا أنَّ قتْلَهُ لهم حكمٌ منه بغيرِ الحقِّ لأنَّ اللهَ تعالى يَعلمُ الألسِنَةَ كلَّها ويقبلُ الإيمانَ مِن جميع أهلِ المِلَلِ بألسِنَتِهم، لكنْ عَذَرَهُ الشَّارعُ بالتَّأويلِ إذْ كلُّ متأوِّلٍ فلا عقوبةَ عليه ولا إثم. /
فَصْلٌ: واختلفوا في ضمانِ خَطَأ الحاكمِ، فقالت طائفةٌ: إذا أخطأ الحاكمُ في حُكْمِه في قتْلٍ أو جِرَاحٍ فِدَيةُ ذلك في بيتِ المال، هذا قولُ الثَّورِيِّ وأبي حنيفةَ وأحمدَ وإِسْحَاقَ. وقالت أخرى: هو على عَاقِلَةِ الإمامِ والحاكمِ، وهذا قولُ الأَوْزَاعِيِّ وأبي يُوسُفَ ومُحَمَّدٍ والشَّافعِيِّ. وليس فيها جواب لمالكٍ، واختلفَ أصحابُه فيها فقال ابنُ القاسمِ كقولِ الأوزاعيِّ، وقال في الشَّاهِدَينِ إذا شَهِدَا في دمٍ أو عِتْقٍ أو طلاقٍ أوحدٍّ من الحدودِ: أَرَى أنْ يَضْمَنَا الدَّين ويكونَ عليهما قيمةُ العبدِ في العِتقِ وقِصَاصُ العَقْلِ في أموالهمَا. وهو قولُ أشهبَ في الشَّاهدَينِ، وقال في الأموالِ: مضمونةٌ بالخطأ كما هي بالعَمْدِ، وليستْ كالدِّماء، وهو قولُ أصبغَ. وقال ابنُ الماجِشُون: ليس على الحاكم شيءٌ من الدِّيَةِ في مالِه ولا على عَاقِلَتِه ولا على بيتِ المال، وكذلك قال في الشَّاهدَينِ إذا رَجَعَا عن شهادتِهما وادَّعيا الغلطَ أنَّه لا غُرْمَ عليهما، وهو قولُ مُحَمَّدِ بن مَسْلَمةَ. وذَكَرَ ابنُ حَبِيبٍ أنَّ قولَ ابنِ الماجِشُون هو قولُ المُغِيرةِ وابن دِيْنَارٍ وابنِ أبي حازِمٍ وغيرِهم.
وحُجَّةُ مَن لم يُوجِبِ الدِّيَةَ أنَّه لم يَرِد في الحديثِ أنَّه ◙ أَغْرَمَهُ الدِّيَةَ ولا غَرِمَها عنه. قلتُ: صحَّح الحاكمُ أنَّه ◙ أرسلَ إليهم عليًّا فوَدَى قتلاهم. وقولُه ◙: ((إذا اجتهدَ الحاكمُ فأخطَأَ فله أجرٌ)) ولا يجوز أن يؤجَر إلَّا على ما هو بِفِعْلِهِ مطيعٌ، فإذا كان مطيعًا فَمَا صدَرَ عنه مِن تَلَفِ نفْسٍ أو مالٍ فلا ضمان عليه، وهو اختيار إسماعيلَ بن إِسْحَاقَ.
وحُجَّةُ مَن أوجبَ الضَّمانَ والدِّيَةَ الإجماعُ على أنَّ الأموالَ مضمونةٌ بالخطأ كما هي بالعَمْدِ، ولا تَسقُطُ الدِّيَةُ في ذلك مِن أجل أنَّها لم يُذكَرْ في الحديث وجوبُها، كما لم تَسقُطْ في النَّاقَتَيْنِ عن حمزةَ حين جبَّ أسنِمَتَهُما وبَقَرَ خواصِرَهُما، وإن كان لم يُذكَرْ في ذلك الحديث.
ورُوِيَ عن عُثْمانَ ☺ أنَّه جعلَ عَقْلَ المرأةِ الَّتي أَمَرَ بِرَجْمِها على عَاقِلَتِه. ورُوِيَ أنَّ امرأةً ذُكِرَتْ بالزِّنا عند عُمَرَ ☺، فَبَعَثَ إليها فَفَزِعَتْ وألقَتْ ما في بطنِها، فاستشارَ الصَّحابةَ في ذلك، فقال له عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ وغيرُه: إنَّما أنت مؤدِّبٌ ولا شيءَ عليك، فقال لِعليٍّ ☺: ما تقول؟ فقال: إنْ كان اجتهدُوا فقد أخطأوا وعليكَ الدِّيَةُ، قال عُمَرُ ☺: عزمتُ عليك لَتَقْسِمَنَّها على قومِك. فأوجب عَلِيٌّ بحضرةِ الصَّحابةِ الدِّيَةَ وألزَمَ بها عُمَرَ ☺ وقَسَمها على عاقِلَتِه، والمرأةُ وإن كانتْ أسقطتْ مِن الفَزَعِ فهو مِن جهتِه. وليس في قولِه صلعم: ((إذا اجتهدَ الحاكمُ فأخطأَ)) دليلٌ على إسقاطِ الضَّمان في ذلك، وإنَّما فيه سقوطُ الإثمِ عن المجتهدِ وأنَّه مأجورٌ إن لم يتعمَّدْ ذلك الخطأَ، ولا يُفهَمُ مِن الحديثِ زوالُ الضَّمانِ.