-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب امر الوالي
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ بَابُ مَنْ قَضَى وَلَاعَنَ فِي الْمَسْجِدِ
وَلَاعَنَ عُمَرُ ☺ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صلعم. وَقَضَى شُرَيحٌ وَالشَّعْبيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. وَكَانَ الحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.
ثمَّ ساقَ التَّلَاعُنَ في المسجدِ مِن حديثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، ساقَهُ مِن طريقينِ:
7165- أحدُهُمَا: عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، والثَّاني: عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلٍ.
فكأنَّه يرى أنَّ قولَ الرَّاوِي: قَالَ فلانٌ دونَ قولِه: عن فلانٍ. كذا ساقَهما.
والتَّعليقُ عن يَحيى أخرجه ابنُ أبي شَيْبَةَ عن ابنِ مَهْدِيٍّ حدَّثنا عبدُ الرَّحمنِ بن قيسٍ قال: رأيتُ يَحيى بنَ يَعْمَرَ يقضِي في المسجد. والتَّعليقُ عن شُرَيحٍ غريبٌ، وفي ابنِ أبي شَيْبَةَ رَوَى عن وَكِيْعٍ عن سُفْيَانَ عن الجَعْدِ بن ذَكْوَانَ: أنَّ شُريحًا كان إذا كان يومُ مطرٍ قَضَى في دارِه.
وتعليقُ الحَسَنِ وزُرَارةَ أخرجه أيضًا عن ابنِ مهديٍّ عنِ المثنَّى بن سَعِيدٍ قال: رأيتُ الحَسَنَ وزُرَارةَ، فَذَكَرَهُ. قال: وحدَّثنا ابنُ مهدِيٍّ عن ابنِ أبي عُتَبةَ قال: رأيتُ الحَسَنَ يقضِي في المسجدِ. وقضاءُ مَرْوانَ أخرجه وَكِيْعُ بنُ الجرَّاحِ في «مصنَّفِه» عن هِشَامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيهِ قال: شهدتُ مَرْوانَ، فَذَكَرَهُ.
الشَّرح: سِياقة البُخَارِيِّ هذِه الآثارَ لينبِّهكَ على عَمَلِ مَن تقدَّم مِن القضاةِ، وقد استحبَّ القضاءَ في المسجدِ طائفةٌ منهم شُرَيحٌ والحَسَنُ البَصْريُّ والشَّعْبيُّ وابنُ أبي لَيلَى، وقال مالكٌ: القضاءُ في المسجدِ مِن أمْرِ النَّاسِ القديم؛ لأنَّه يُرضَى فيه بالدُّونِ مِن المجلسِ ويَصِلُ إليه المرأةُ والضعيفُ، وإذا احتجبَ لم يَصِلْ إليه النَّاس، وبه قال أحمدُ وإِسْحَاقُ.
وكرِهَتْهُ طائفةٌ وقالت: القاضي يحضُرُه الحائِضُ والذِّمِّيُّ وتكثُرُ الخصوماتُ بينَ يديْهِ، والمساجِدُ تُجنَّبُ ذلك، ورُوِيَ عن عُمَرَ بن عبدِ العزيز أنَّهُ كَتَبَ إلى القاسمِ بنِ عبدِ الرَّحمن: أَلَّا تقضِي في المسجدِ فإنَّهُ يأتيكَ الحائِضُ والذِّمِّيُّ. وقال الشَّافعِيُّ: أَحَبُّ إليَّ أن يقضيَ في غيرِ المسجدِ لِكثرةِ مَن يَغشاه لِغيرِ ما بُنِيَتْ له المساجدُ.
وحديثُ سهْلٍ حُجَّةٌ لمن استحبَّ ذلك، وعجِبْتُ مِن الإسْمَاعيليِّ كونَهُ قال في حديثِ الزُّهْرِيِّ عن سهْلٍ: ليس فيه ذِكْرُ المسجدِ، فالمتنانِ واحدٌ قَطَعَهُمَا البُخَارِيُّ. وليس في اعتلالِ مَن اعتلَّ بحضورِ الحائض والكافرِ مجلِسَ الحكمِ حُجَّةٌ؛ لأنَّه لا تُعلَمُ حُجَّةٌ يجب بها منْعُ الكافرِ مِن الدُّخولِ في المساجدِ سِوى المسجدِ الحرامِ، وقد قدِمَ وَفْدُ ثَقِيفٍ على رسولِ الله صلعم فأنزلَهم في المسجدِ وأُخِذَ ثُمَامةُ بنُ أُثَالٍ مِن بني حنيفةَ أسيرًا ورُبِطَ إلى ساريةٍ مِن سَوَارِي المسجدِ، وليس في منْعِ الحائضِ مِن دخولِ المسجدِ خبرٌ يَثْبُتُ، وقد نظرَ داودُ ◙ بين الخصمَين الَّذَينِ وعظَهما في المحرِابِ وهو في المسجد، وأمَّا الأحاديثُ الَّتي فيها النَّهيُ عن إقامةِ الحدودِ في المسجدِ فضعيفةٌ.
فَصْلٌ: اختُلِفَ في الموضعِ الَّذي يجلِسُ فيه للحكمِ على ثلاثة أقوالٍ: فقال مالكٌ في «المدوَّنة» ما مضى، وقال في كتابِ ابنِ حَبِيبٍ: كانَ مَن مَضَى مِن القضاةِ يجلسون في رِحَابِ المسجدِ خارجًا إمَّا عند موضِعِ الجنائز وإمَّا في رَحَبَةِ دارِ مَرْوانَ، وما كانت تُسمَّى إلَّا رَحَبَةَ القضاء، قال مالكٌ: وإنِّي لأستحبُّ ذلك في الأمصارِ مِن غيرِ تضييقٍ لِيَصِل إليه اليَهُوديُّ والنَّصْرانيُّ والحائضُ والضَّعيفُ، وهو أقربُ إلى التَّواضُعِ، وحيثما جَلَسَ القاضي المأمونُ فهو جائزٌ، وقال ابنُ حَبِيبٍ: لابأس أنْ يقضِيَ في منزِلِه، واستحسنَ بعضُ شيوخنا قولَه: في رِحَابِه. وقال ابنُ أبي زيدٍ تصحيحًا لِقولِ مالكٍ: يقضي في المسجدِ لِقولِه تعالى: {وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا المِحْرَابَ} [ص:21].
فَصْلٌ: سهْلُ بنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ كُنيتُه أبو العبَّاسِ، أنصاريٌّ مَدنيٌّ مات سنة ثمانٍ وثمانين.
فَصْلٌ: حضورُه يحتمل وجهين: أحدُهما: أن يُدعَى لِذلك فيحتمل أن يُخصَّ به؛ لِصِغَرِه لِمَا يُرجَى مِن طولِ عُمُرِه لِئَلَّا يذهبَ مَن شاهد ذلك، والثَّاني: أنْ يكونَ مِن غيرِ استدعاءٍ.
فَصْلٌ: يغلَّظُ في اللِّعان بالزَّمانِ والمكان وهي سُنَّةٌ عندنا لا فرضٌ على الأصحِّ، وقال مالكٌ بالتَّغليظِ، وأيضًا منعَ أبو حنيفةَ، وروى ابنُ كِنَانةَ عن مالكٍ: تَجْرِي في المالِ العظيمِ / والدِّماء.
وزمنُ اللِّعان بعدَ العصر عندَنا، وعندَ المالكيَّةِ إِثْرَ الصَّلاةِ، وعن بعضِهم كمذهبِنا؛ لاختصاصِ العصرِ بالملائكة أعني ملائكةَ اللَّيلِ والنَّهار. ورَوَى ابنُ حَبِيبٍ عن المُطَرِّف وابنِ الماجِشُون: لا يحلِفُ بإثْرِ الصَّلواتِ إلَّا في الدِّماء واللِّعان، وأمَّا في الحقوقِ ففي أيِّ وقتٍ، وقاله ابنُ القاسم. ورَوَى ابنُ كِنَانةَ عن مالكٍ: يحلِفُ في رُبْعِ دِيْنَارٍ وفي القَسَامةِ واللِّعانِ على المنبر فيقول: باللهِ الَّذي لا إله إلَّا هو عالمِ الغيبِ والشَّهادةِ الرَّحمن الرَّحيم، كانت يمينٌ واحدةٌ أو أيمانٌ متكرِّرةٌ. وقال ابنُ حَبِيبٍ عن مُطَرِّفٍ وابنِ الماجِشُون: إنَّ اليمينَ في ذلكَ كلِّه باللهِ الَّذي لا إله إلَّا هو خاصَّةً، زاد ابنُ الموَّاز: والحُرُّ والعبدُ في ذلك سواءٌ، وهو المشهورُ مِن قولِ مالكٍ، وقاله ابنُ القاسم.
فَصْلٌ: في حديثِ سَعْدٍ التَّجوُّزُ في السُّؤالِ، وذلك يدلُّ على عِلْمِ السَّائلِ لأنَّه لم يصرِّحْ بِاسْمِ الرَّجُلِ سَترًا عليه وعلى المرأةِ حتَّى يَرَى ما يكونُ الحكمُ فيه. وفيه أنَّ الرَّجُلَ إذا لم يُسَمِّ المقذوفَ لا يتعلَّقُ به حدُّ القَذْف.
فَرْعٌ: اختُلِفَ متى يقع الفِراقُ في اللِّعانِ، فقال مالكٌ وابنُ القاسم: بنفْسِ اللِّعانِ ولا تَحِلُّ له أَبَدًا، وقال ابنُ أبي صُفْرةَ: اللِّعانُ لا يَرفَعُ العِصمةَ حتَّى يُوقِعَ الرَّجُلُ الطَّلاقَ.