التوضيح لشرح الجامع البخاري

باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء

          ░21▒ بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
          وَقَالَ شُرَيحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ ☺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ ☺ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي. وَأَقَرَّ مَاعِزُ بْنُ مِالِكٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّه ◙ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.
          7170- ثمَّ ساقَ حديثَ أَبِي مُحَمَّدٍ _واسمُهُ نافِعٌ_ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ مَوْلَاهُ أَبِي قَتَادَةَ ☺ فِي قِصَّةِ الدِّرْعِ الَّذِي اشْترَى بِهِ مَخْرَفًا، وفيه: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ☺: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ). فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ. وقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ).
          وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا. وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ.
          وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ بِهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لأنَّه مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ.
          وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صلعم الظَّنَّ فَقَالَ: (إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ).
          7171- ثمَّ ساقَ حديثَ صَفِيَّةَ بَعْدُ مِنْ حديثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ: (أَنَّهُ ◙ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ) الحديث. ثمَّ قال: رواه شُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِ صلعم.
          الشَّرحُ: معنى التَّرجمةِ أنَّ الشَّهادةَ الَّتي تكون عند القاضي في ولايتِه القضاءَ أو قبلَ ذلك لا يجوزُ له أن يقضِيَ بها وحْدَه، وله أن يَشْهَدَ بها عند غيرِه مِن الحُكَّامِ كما قال مالكٌ، وكذلك قولُ شُرَيحٍ، وهو قولُ عُمَرَ وابنِ عَوفٍ / أنَّ شهادتَه كشهادةِ رجُلٍ مِن المسلمين، واستشهدَ على ذلك بقولِ عُمَرَ: إنَّه كان عندَه شهادةٌ في آيةِ الرَّجْمِ أنَّها مِن القرآنِ فلمْ يَجُزْ له أن يُلحِقَها بنصِّ المصحفِ المقطوعِ بِصِحَّتِهِ بشهادتِه وحدَه، وقد أفصحَ عُمَر ☺ بالعلَّةِ في ذلك، فقال: (لَوْلَا...) إلى آخرِه، وعرَّفك أنَّ ذلك مِن باب قطْعِ الذَّرَائعِ لِئَلَّا يَجِدَ حكَّامُ السُّوءِ السَّبيلَ إلى أنْ يدَّعُوا العِلْمَ لمن أحبُّوا له الحُكْمَ أنَّه على حقٍّ.
          وأمَّا ما ذَكَرَ مِن إقرارِ ماعِزٍ عندَ رسولِ اللهِ صلعم وحُكْمِه عليه بالرَّجْمِ دون أن يُشْهِدَ لمن حَضَرَهُ، وكذلك إعطاؤه ◙ السَّلَبَ لِأَبي قَتَادَةَ بإقرارِ الرَّجُلِ الَّذي كان عندَه وحدَه مع ما انضافَ إلى ذلك مِن عِلْمِه ◙، أَلَا تَرَى قولَه في الحديثِ: ((فَعَلِمَ رَسُولُ الله صلعم)) يعني عَلِمَ أنَّ أبا قَتَادَةَ هو القاتلُ، فهو حُجَّةٌ في قضاءِ القاضي بعِلْمِه، وهو خلافُ ما ذكره البُخَارِيُّ في أوَّلِ الباب عن شُرَيحٍ ومَن بَعْدَه، فأوردَ البُخَارِيُّ في البابِ اختلافَ أهلِ العلم.
          وحُجَّةُ الفريقينِ مِن الحديثِ بإقرارِ ماعِزٍ، وحديثُ أبي قَتَادَةَ حُجَّةٌ لأهلِ العراق في القضاءِ بعِلْمِه وشهادتِهِ، وحديثُ صفيَّةَ وعُمَرَ ☻ في آيةِ الرَّجْمِ حُجَّةٌ لأهلِ الحِجازِ أنَّ القاضي لا يقضي بعِلْمِهِ خَوْفَ التُّهمة؛ لأنَّه ◙ كان أبعدَ الخَلْق منها ولم يَقنَعْ بذلك حتى قال: (إِنَّهَا صَفِيَّةُ) فغيرُه ممَّن ليسَ بمعصومٍ أَوْلى لخوف التُّهمة، وإنَّما فعَلَ ذلك ◙ لِيَسُنَّ لأُمَّتِه البُعْدَ عن مواضِعِ التُّهَمِ. وقد سَلَفَ قريبًا اختلافُ العلماء في ذلك.
          والَّذي ذهبَ إليه أهلُ الحِجَازِ هو قولُ ابنِ القاسمِ وأشهبَ ومُحَمَّدِ بن الموَّازِ إذ كان معنى ذلك إنَّما يقضي بعِلْمِه بما يقعُ في مجلسِ حُكمِه وأشهدَ عنده به، وبِقَولِ أهلِ العراقِ قال مُطَرِّفٌ وابنُ الماجِشُون وأصبغُ، وأخذ به سُحْنُون. قال بعضُ الشيوخ: وبه جَرَى العملُ وهو الاستحسانُ.
          وقد رَدَّ بعضُ الشُّيوخِ حُجَّةَ أهلِ العِراقِ بِحديثِ ماعِزٍ وأبي قَتَادَةَ، فقال: ليس فيهما أنَّه ◙ قَضَى بِعِلْمه؛ لأنَّ ماعِزًا إنَّما كانَ إقرارُه عند النَّبِيِّ صلعم بحضْرَةِ الصَّحابةِ إذ معلومٌ أنَّه كان لا يَقعُدُ وحدَهُ، وقِصَّة ماعِزٍ مشهورةٌ رواها خَلْقٌ عنه منهم أبو هُرَيْرَةَ وابنُ عبَّاسٍ وجابرٌ، فلم يَحْتَجْ ◙ أنْ يُشهِدَهم على إقرارِه لِسماعِهم ذلك منه، وكذلك حديثُ أبي قَتَادَةَ والصَّحيحُ فيه روايةُ عبدِ اللهِ بنِ صالحٍ عن اللَّيثِ: (فَقَامَ ◙ فَأدَّاهُ إِلَيَّ).
          وفي كتابِ ابنِ بطَّالٍ: ((فَأدَّاهُ إِلَى مَنْ لَهُ بيِّنَةٌ)) قال: ورواهُ قُتَيبةُ عن اللَّيثِ: ((فَعَلِمَ ◙)) وَهَمٌ منه، ويُشبهُ أن تتصحَّف: ((فَعَلِمَ)) بقولِه: (فَقَامَ) فَلَمْ يقْضِ فيه بِعِلْمِه. قلتُ: قُتَيبةُ لا يُقاسُ بعبدِ الله بن صالحٍ في حفظِه مع أنَّ روايةَ قُتَيبةَ لا أعرفُها.
          قال: ويدلُّ على ذلك أنَّ مَنادِي رسولِ الله صلعم إنَّما نادَى يومَ حُنَينٍ: ((مَن قتلَ قتيلًا لَهُ عليه بيِّنَةٌ فَسَلَبُهُ له)) فَشَرْطُ أَخْذِ السَّلَبِ لمن أقامَ البَيِّنَةَ، وأوَّلُ القِصَّة لا يُخَالِفُ آخِرَها، وشهادةُ الرَّجُلِ الَّذى كان عندَه سَلَبُ أبي قَتَادَةَ شهادةٌ قاطعةٌ لأبي قَتَادَةَ لو لم تكنْ في مَغْنمٍ وكان مِن الحقوق الَّتي ليس للشَّارعِ أنْ يُعطِيَ منها أحدًا إلَّا باستحقاقِ البَيِّنَةِ، والمغَانِمُ مخالفةٌ لذلك لأنَّه ◙ له أن يُعطيَ منها مَن شاءَ ويمنعَ مَن شاء؛ لقولِه تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر:7] فلا حُجَّةَ لأهلِ العراق فيه.
          فَصْلٌ: قولُه فيما مضى: (أُصَيْبِغَ) يَصِفُهُ بالضَّعْفِ والعَجْزِ والهوانِ، شبَّهه بالأَصْبَغِ وهو نوعٌ مِن الطَّيرِ ضعيفٌ، وقيل: شبَّهه بالصَّبْغَاءِ وهو نبتٌ معروفٌ كالثُّمَام، ويُروى بالضَّادِ المعجمةِ والعينِ المهمَلَةِ تصغيرُ ضَبُعٍ على غيرِ قياسٍ تحقيرًا له. وقد أسلفْنا ذلك في موضعِه أيضًا.
          فَصْلٌ: قولُه في حديثِ أبي قَتَادَةَ: (فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا) أي ذا خرافٍ، يُقال: خَرَفْتُ النَّخلةَ أَخْرُفُها خَرْفًا وخِرافًا وخِرَافَةً، أي اجتنيتُها، أو مَخْرَفًا، سمَّاه بالمصدَرِ الَّذي هو خِرَاف، كما قالوا: خصْمٌ وزُورٌ وعَدْلٌ، والمِخرَفُ بِكسْرِ الميمِ ما يُجنى فيه التَّمرُ، وبالفتْحِ يقعُ على النَّخْلِ والرُّطَبِ.
          ومعنى: (تَأَثَّلْتُهُ) اعتقدْتُهُ وجمعتُهُ وتأصَّلتُهُ، وَأَثْلَةُ الشَّيءِ أَصْلُهُ، يُقال: مالٌ مُؤثَّلٌ ومجدٌ مؤثَّل، أي مجموعٌ ذو أصلٍ، ويُقالُ: من ذا الَّذي ينْحِتُ أثْلَتَنَا، أي يطعنُ في نَسَبِنا.
          فَصْلٌ: (ابْنُ مُسَافِرٍ) السَّالفُ اسمُه عبدُ الرَّحمنِ بنُ خالِدِ بنِ مُسَافِرٍ الفَهْمِيُّ، مولى اللَّيثِ بنِ سَعْدٍ مِن فوق. (وابْنُ أَبِي عَتِيقٍ) مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيق، انفرد بهما البُخَارِيُّ عن مُسلمٍ.
          فَصْلٌ: ترجمةُ البُخَارِيِّ فيها دليلٌ على أنَّ الحاكمَ إنَّما يشهَدُ عند غيرِه بما تقدَّم عندَه مِن شهادةٍ في ولايتِه أو قبلَها، وهو قولُ مالكٍ وأكثرِ أصحابِهِ، وقال بعضُ أصحابِنا: يحكمُ بِعِلْمِه فيما أقرَّ به أحدُ الخصْمَينِ عنده في مجلسِهِ.
          فَصْلٌ: قولُ عُمَرَ ☺: (لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ...) إلى آخرِه، يريدُ والله أعلم ثُبُوتَ الحكمِ بذلك عندَه، وأنَّه كان ممَّا يُتلَى.
          فَصْلٌ: في حديثِ أبي قَتَادَةَ ☺ مِن الفوائدِ أنَّ السَّلَبَ لا يُستحقُّ بمجرَّدِ الدَّعوى. والتثبُّتُ في الشهادةِ وتَرْكُ العَجَلةِ في أدائِها. والقضاءٌ في السَّلَبِ بواحدٍ دون يمينٍ. ويحتمل أن يكونَ بِحُضورِ الجيش وعدمِ المنازِع فيه ولِاعترافِ مَن بِيَدِهِ السَّلَبُ أنَّه القاتلُ، فقام ذلك مقامَ كمالِ الشَّهادةِ.
          فَصْلٌ: قولُه: (فَلَهُ سَلَبُهُ) عندنا أنَّ القاتلَ يستحقُّهُ وإنْ لم يأذَنِ الإمامُ في ذلك، وعند المالكيَّة أنَّ النِّداءَ به قَبْلَ القتالِ مكروهٌ وبعدَه جائزٌ لِمَا يَدخُلُه مِن مُشاركتِه. وقال سُحْنُون: إذا ندبَ به الوالي سَرِيَّةً على أنَّ لهم ثُلُثَ ما غَنِموه أَخَذُوا ما جَعَل لهم ودَخَلُوا مع الباقينَ في البَقِيَّةِ.
          فَصْلٌ: السَّلَبُ عندنا لا يُخمَّسُ على المشهور، وعند المالكيَّة أنَّه مِن الخُمُسِ وأنَّه لا يكونُ للقاتِلِ إلَّا بإذنِ الإمامِ، وضابطُ السَّلَبِ محلُّ الخوضِ فيه الفُرُوعُ وقد أوضحناه فيها، وعند سُحْنُون: لا شيءَ له في الطَّوقِ والسِّوارينِ والقُرْطينِ والتَّاجِ والصَّليبِ، وقال ابنُ حَبِيبٍ: / له سِوارَاهُ، وعلى هذا يكونُ له التَّاجُ والقُرْطَان.
          فَصْلٌ: ومعنى قولِه: (يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ) أي يقصدُ كلمةَ اللهِ هي العُليا لا لِلسَّلَبِ.
          فَصْلٌ: عليُّ بنُ حُسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، ماتَ بالمدينةِ سنةَ أربعٍ وتسعينَ ودُفِنَ بالبَقَيعِ.
          فَصْلٌ: في حديثِ صَفِيَّةَ زيارةُ المرأةِ زوجَها المعتَكِفَ، وجوازُ حديثِ المعتكِفِ مع امرأتِه وخروجِه معها ليُشَيِّعَها، وجوازُ السَّلامِ على المعتكِفِ، وإشفاقُه ◙ على أُمَّته. قال الخطَّابيُّ: وقد بَلَغَنِي عن الشَّافعِيِّ أنَّه قال في معنى هذا الحديثِ: أَشْفَقَ عليهما مِن الكُفْرِ لو ظَنَّا به ظنَّ التُّهمة، فبادرَ إلى إعلامِهمَا دَفْعًا لِوسْوَاسِ الشَّيطانِ. وقال بعضُهم: قولُهما: (سُبْحَانَ اللهِ) يُبَعِّدُهُ.