-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب امر الوالي
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░21▒ بَابُ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ أَوْ قَبْلَ ذَلِكَ لِلْخَصْمِ
وَقَالَ شُرَيحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: ائْتِ الْأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ ☺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلًا عَلَى حَدٍّ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ ☺ لَوْلَا أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ، لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي. وَأَقَرَّ مَاعِزُ بْنُ مِالِكٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّه ◙ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.
7170- ثمَّ ساقَ حديثَ أَبِي مُحَمَّدٍ _واسمُهُ نافِعٌ_ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ مَوْلَاهُ أَبِي قَتَادَةَ ☺ فِي قِصَّةِ الدِّرْعِ الَّذِي اشْترَى بِهِ مَخْرَفًا، وفيه: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ☺: كَلَّا، لَا يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ الله يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ). فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ. وقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ اللَّيْثِ: (فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلعم فَأَدَّاهُ إِلَيَّ).
وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا. وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ.
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ بِهِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ بَلْ يَقْضِي بِهِ لأنَّه مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاسِمُ: لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنْ فِيهِ تَعَرُّضٌ لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صلعم الظَّنَّ فَقَالَ: (إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ).
7171- ثمَّ ساقَ حديثَ صَفِيَّةَ بَعْدُ مِنْ حديثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ: (أَنَّهُ ◙ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ) الحديث. ثمَّ قال: رواه شُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَابْنُ أَبِي عَتِيقٍ وإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِ صلعم.
الشَّرحُ: معنى التَّرجمةِ أنَّ الشَّهادةَ الَّتي تكون عند القاضي في ولايتِه القضاءَ أو قبلَ ذلك لا يجوزُ له أن يقضِيَ بها وحْدَه، وله أن يَشْهَدَ بها عند غيرِه مِن الحُكَّامِ كما قال مالكٌ، وكذلك قولُ شُرَيحٍ، وهو قولُ عُمَرَ وابنِ عَوفٍ / أنَّ شهادتَه كشهادةِ رجُلٍ مِن المسلمين، واستشهدَ على ذلك بقولِ عُمَرَ: إنَّه كان عندَه شهادةٌ في آيةِ الرَّجْمِ أنَّها مِن القرآنِ فلمْ يَجُزْ له أن يُلحِقَها بنصِّ المصحفِ المقطوعِ بِصِحَّتِهِ بشهادتِه وحدَه، وقد أفصحَ عُمَر ☺ بالعلَّةِ في ذلك، فقال: (لَوْلَا...) إلى آخرِه، وعرَّفك أنَّ ذلك مِن باب قطْعِ الذَّرَائعِ لِئَلَّا يَجِدَ حكَّامُ السُّوءِ السَّبيلَ إلى أنْ يدَّعُوا العِلْمَ لمن أحبُّوا له الحُكْمَ أنَّه على حقٍّ.
وأمَّا ما ذَكَرَ مِن إقرارِ ماعِزٍ عندَ رسولِ اللهِ صلعم وحُكْمِه عليه بالرَّجْمِ دون أن يُشْهِدَ لمن حَضَرَهُ، وكذلك إعطاؤه ◙ السَّلَبَ لِأَبي قَتَادَةَ بإقرارِ الرَّجُلِ الَّذي كان عندَه وحدَه مع ما انضافَ إلى ذلك مِن عِلْمِه ◙، أَلَا تَرَى قولَه في الحديثِ: ((فَعَلِمَ رَسُولُ الله صلعم)) يعني عَلِمَ أنَّ أبا قَتَادَةَ هو القاتلُ، فهو حُجَّةٌ في قضاءِ القاضي بعِلْمِه، وهو خلافُ ما ذكره البُخَارِيُّ في أوَّلِ الباب عن شُرَيحٍ ومَن بَعْدَه، فأوردَ البُخَارِيُّ في البابِ اختلافَ أهلِ العلم.
وحُجَّةُ الفريقينِ مِن الحديثِ بإقرارِ ماعِزٍ، وحديثُ أبي قَتَادَةَ حُجَّةٌ لأهلِ العراق في القضاءِ بعِلْمِه وشهادتِهِ، وحديثُ صفيَّةَ وعُمَرَ ☻ في آيةِ الرَّجْمِ حُجَّةٌ لأهلِ الحِجازِ أنَّ القاضي لا يقضي بعِلْمِهِ خَوْفَ التُّهمة؛ لأنَّه ◙ كان أبعدَ الخَلْق منها ولم يَقنَعْ بذلك حتى قال: (إِنَّهَا صَفِيَّةُ) فغيرُه ممَّن ليسَ بمعصومٍ أَوْلى لخوف التُّهمة، وإنَّما فعَلَ ذلك ◙ لِيَسُنَّ لأُمَّتِه البُعْدَ عن مواضِعِ التُّهَمِ. وقد سَلَفَ قريبًا اختلافُ العلماء في ذلك.
والَّذي ذهبَ إليه أهلُ الحِجَازِ هو قولُ ابنِ القاسمِ وأشهبَ ومُحَمَّدِ بن الموَّازِ إذ كان معنى ذلك إنَّما يقضي بعِلْمِه بما يقعُ في مجلسِ حُكمِه وأشهدَ عنده به، وبِقَولِ أهلِ العراقِ قال مُطَرِّفٌ وابنُ الماجِشُون وأصبغُ، وأخذ به سُحْنُون. قال بعضُ الشيوخ: وبه جَرَى العملُ وهو الاستحسانُ.
وقد رَدَّ بعضُ الشُّيوخِ حُجَّةَ أهلِ العِراقِ بِحديثِ ماعِزٍ وأبي قَتَادَةَ، فقال: ليس فيهما أنَّه ◙ قَضَى بِعِلْمه؛ لأنَّ ماعِزًا إنَّما كانَ إقرارُه عند النَّبِيِّ صلعم بحضْرَةِ الصَّحابةِ إذ معلومٌ أنَّه كان لا يَقعُدُ وحدَهُ، وقِصَّة ماعِزٍ مشهورةٌ رواها خَلْقٌ عنه منهم أبو هُرَيْرَةَ وابنُ عبَّاسٍ وجابرٌ، فلم يَحْتَجْ ◙ أنْ يُشهِدَهم على إقرارِه لِسماعِهم ذلك منه، وكذلك حديثُ أبي قَتَادَةَ والصَّحيحُ فيه روايةُ عبدِ اللهِ بنِ صالحٍ عن اللَّيثِ: (فَقَامَ ◙ فَأدَّاهُ إِلَيَّ).
وفي كتابِ ابنِ بطَّالٍ: ((فَأدَّاهُ إِلَى مَنْ لَهُ بيِّنَةٌ)) قال: ورواهُ قُتَيبةُ عن اللَّيثِ: ((فَعَلِمَ ◙)) وَهَمٌ منه، ويُشبهُ أن تتصحَّف: ((فَعَلِمَ)) بقولِه: (فَقَامَ) فَلَمْ يقْضِ فيه بِعِلْمِه. قلتُ: قُتَيبةُ لا يُقاسُ بعبدِ الله بن صالحٍ في حفظِه مع أنَّ روايةَ قُتَيبةَ لا أعرفُها.
قال: ويدلُّ على ذلك أنَّ مَنادِي رسولِ الله صلعم إنَّما نادَى يومَ حُنَينٍ: ((مَن قتلَ قتيلًا لَهُ عليه بيِّنَةٌ فَسَلَبُهُ له)) فَشَرْطُ أَخْذِ السَّلَبِ لمن أقامَ البَيِّنَةَ، وأوَّلُ القِصَّة لا يُخَالِفُ آخِرَها، وشهادةُ الرَّجُلِ الَّذى كان عندَه سَلَبُ أبي قَتَادَةَ شهادةٌ قاطعةٌ لأبي قَتَادَةَ لو لم تكنْ في مَغْنمٍ وكان مِن الحقوق الَّتي ليس للشَّارعِ أنْ يُعطِيَ منها أحدًا إلَّا باستحقاقِ البَيِّنَةِ، والمغَانِمُ مخالفةٌ لذلك لأنَّه ◙ له أن يُعطيَ منها مَن شاءَ ويمنعَ مَن شاء؛ لقولِه تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر:7] فلا حُجَّةَ لأهلِ العراق فيه.
فَصْلٌ: قولُه فيما مضى: (أُصَيْبِغَ) يَصِفُهُ بالضَّعْفِ والعَجْزِ والهوانِ، شبَّهه بالأَصْبَغِ وهو نوعٌ مِن الطَّيرِ ضعيفٌ، وقيل: شبَّهه بالصَّبْغَاءِ وهو نبتٌ معروفٌ كالثُّمَام، ويُروى بالضَّادِ المعجمةِ والعينِ المهمَلَةِ تصغيرُ ضَبُعٍ على غيرِ قياسٍ تحقيرًا له. وقد أسلفْنا ذلك في موضعِه أيضًا.
فَصْلٌ: قولُه في حديثِ أبي قَتَادَةَ: (فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا) أي ذا خرافٍ، يُقال: خَرَفْتُ النَّخلةَ أَخْرُفُها خَرْفًا وخِرافًا وخِرَافَةً، أي اجتنيتُها، أو مَخْرَفًا، سمَّاه بالمصدَرِ الَّذي هو خِرَاف، كما قالوا: خصْمٌ وزُورٌ وعَدْلٌ، والمِخرَفُ بِكسْرِ الميمِ ما يُجنى فيه التَّمرُ، وبالفتْحِ يقعُ على النَّخْلِ والرُّطَبِ.
ومعنى: (تَأَثَّلْتُهُ) اعتقدْتُهُ وجمعتُهُ وتأصَّلتُهُ، وَأَثْلَةُ الشَّيءِ أَصْلُهُ، يُقال: مالٌ مُؤثَّلٌ ومجدٌ مؤثَّل، أي مجموعٌ ذو أصلٍ، ويُقالُ: من ذا الَّذي ينْحِتُ أثْلَتَنَا، أي يطعنُ في نَسَبِنا.
فَصْلٌ: (ابْنُ مُسَافِرٍ) السَّالفُ اسمُه عبدُ الرَّحمنِ بنُ خالِدِ بنِ مُسَافِرٍ الفَهْمِيُّ، مولى اللَّيثِ بنِ سَعْدٍ مِن فوق. (وابْنُ أَبِي عَتِيقٍ) مُحَمَّدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي بكْرٍ الصِّدِّيق، انفرد بهما البُخَارِيُّ عن مُسلمٍ.
فَصْلٌ: ترجمةُ البُخَارِيِّ فيها دليلٌ على أنَّ الحاكمَ إنَّما يشهَدُ عند غيرِه بما تقدَّم عندَه مِن شهادةٍ في ولايتِه أو قبلَها، وهو قولُ مالكٍ وأكثرِ أصحابِهِ، وقال بعضُ أصحابِنا: يحكمُ بِعِلْمِه فيما أقرَّ به أحدُ الخصْمَينِ عنده في مجلسِهِ.
فَصْلٌ: قولُ عُمَرَ ☺: (لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ...) إلى آخرِه، يريدُ والله أعلم ثُبُوتَ الحكمِ بذلك عندَه، وأنَّه كان ممَّا يُتلَى.
فَصْلٌ: في حديثِ أبي قَتَادَةَ ☺ مِن الفوائدِ أنَّ السَّلَبَ لا يُستحقُّ بمجرَّدِ الدَّعوى. والتثبُّتُ في الشهادةِ وتَرْكُ العَجَلةِ في أدائِها. والقضاءٌ في السَّلَبِ بواحدٍ دون يمينٍ. ويحتمل أن يكونَ بِحُضورِ الجيش وعدمِ المنازِع فيه ولِاعترافِ مَن بِيَدِهِ السَّلَبُ أنَّه القاتلُ، فقام ذلك مقامَ كمالِ الشَّهادةِ.
فَصْلٌ: قولُه: (فَلَهُ سَلَبُهُ) عندنا أنَّ القاتلَ يستحقُّهُ وإنْ لم يأذَنِ الإمامُ في ذلك، وعند المالكيَّة أنَّ النِّداءَ به قَبْلَ القتالِ مكروهٌ وبعدَه جائزٌ لِمَا يَدخُلُه مِن مُشاركتِه. وقال سُحْنُون: إذا ندبَ به الوالي سَرِيَّةً على أنَّ لهم ثُلُثَ ما غَنِموه أَخَذُوا ما جَعَل لهم ودَخَلُوا مع الباقينَ في البَقِيَّةِ.
فَصْلٌ: السَّلَبُ عندنا لا يُخمَّسُ على المشهور، وعند المالكيَّة أنَّه مِن الخُمُسِ وأنَّه لا يكونُ للقاتِلِ إلَّا بإذنِ الإمامِ، وضابطُ السَّلَبِ محلُّ الخوضِ فيه الفُرُوعُ وقد أوضحناه فيها، وعند سُحْنُون: لا شيءَ له في الطَّوقِ والسِّوارينِ والقُرْطينِ والتَّاجِ والصَّليبِ، وقال ابنُ حَبِيبٍ: / له سِوارَاهُ، وعلى هذا يكونُ له التَّاجُ والقُرْطَان.
فَصْلٌ: ومعنى قولِه: (يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ) أي يقصدُ كلمةَ اللهِ هي العُليا لا لِلسَّلَبِ.
فَصْلٌ: عليُّ بنُ حُسينِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، ماتَ بالمدينةِ سنةَ أربعٍ وتسعينَ ودُفِنَ بالبَقَيعِ.
فَصْلٌ: في حديثِ صَفِيَّةَ زيارةُ المرأةِ زوجَها المعتَكِفَ، وجوازُ حديثِ المعتكِفِ مع امرأتِه وخروجِه معها ليُشَيِّعَها، وجوازُ السَّلامِ على المعتكِفِ، وإشفاقُه ◙ على أُمَّته. قال الخطَّابيُّ: وقد بَلَغَنِي عن الشَّافعِيِّ أنَّه قال في معنى هذا الحديثِ: أَشْفَقَ عليهما مِن الكُفْرِ لو ظَنَّا به ظنَّ التُّهمة، فبادرَ إلى إعلامِهمَا دَفْعًا لِوسْوَاسِ الشَّيطانِ. وقال بعضُهم: قولُهما: (سُبْحَانَ اللهِ) يُبَعِّدُهُ.