-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
باب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
→كتاب مواقيت الصلاة←
-
→كتاب الأذان←
-
باب فرض الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
باب في العيدين وتجمل فيه
-
باب ما جاء في الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
باب الصلاة في الكسوف الشمس
-
باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها
-
أبواب تقصير الصلاة
-
باب التهجد بالليل
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
باب استعانة اليد في الصلاة
-
باب في السهو إذا قام من ركعتي الفرض
-
كتاب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
باب المحصر وجزاء الصيد
-
باب جزاء الصيد
-
فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارات
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
باب في الشرب
-
كتاب الاستقراض
-
باب ما يذكر في الإشخاص والملازمة والخصومة
-
باب في اللقطة وإذا أخبره رب اللقطة بالعلامة
-
كتاب المظالم والغضب
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة
-
كتاب العارية
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الانصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
باب: الأمراء من قريش
-
باب أجر من قضى بالحكمة
-
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية
-
باب من سأل الإمارة وكل إليها
-
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
-
باب من استرعي رعيةً فلم ينصح
-
باب: من شاق شق الله عليه
-
باب القضاء والفتيا في الطريق
-
باب ما ذكر أن النبي لم يكن له بواب
-
باب: الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه
-
باب: هل يقضي الحاكم أو يفتى وهو غضبان؟
-
باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس
-
باب الشهادة على الخط المختوم
-
باب: متى يستوجب الرجل القضاء؟
-
باب رزق الحكام والعاملين عليها
-
باب من قضى ولاعن في المسجد
-
باب من حكم في المسجد
-
باب موعظة الإمام للخصوم
-
باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء
-
باب امر الوالي
-
باب إجابة الحاكم الدعوة
-
باب هدايا العمال
-
باب استقضاء الموالي واستعمالهم
-
باب العرفاء للناس
-
باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك
-
باب القضاء على الغائب
-
باب من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه
-
باب الحكم في البئر ونحوها
-
باب القضاء في كثير المال وقليله
-
باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم
-
باب الألد الخصم
-
باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثًا
-
باب: إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد
-
باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم
-
باب يستحب للكاتب أن يكون أمينًا عاقلًا
-
باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
-
باب: هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلًا وحده للنظر في الأمور؟
-
باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد؟
-
باب محاسبة الإمام عماله
-
باب بطانة الإمام وأهل مشورته
-
باب: كيف يبايع الإمام الناس؟
-
باب من بايع مرتين
-
باب بيعة الأعراب
-
باب بيعة الصغير
-
باب من بايع ثم استقال البيعة
-
باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا
-
باب بيعة النساء
-
باب من نكث بيعة
-
باب الاستخلاف
-
باب
-
باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة
-
باب: هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه
-
قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم}
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ بَابٌ هَلْ يَقْضِي الحَاكِمُ أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ
7158- ذَكَرَ فيه حديثَ أَبِي بَكْرةَ ☺: (لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ).
7159- وحديثَ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبةَ بْنِ عَمْرٍو ☺: (أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ مَنكُمْ مُنَفِّرِينَ) سَلَفَ في الصَّلاةِ [خ¦702] وموضِعُ الحاجةِ قولُه: (فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلعم قَطُّ أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ)، ثمَّ قَالَ ذلك.
7160- وحديثَ يُونُسَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ☻ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ.
الحديث تقدَّم في الطَّلاقِ [خ¦5251] ومُحَمَّدٌ هو ابنُ شهابٍ الزُّهْرِيُّ. وفيه: (فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلعم).
الشَّرح: حديثُ أَبي بَكْرةَ أصلٌ في أنَّ القاضِي لا يَقضي وهو غَضْبانُ ولا معه ضَجَرٌ ونُعَاسٌ ولا هَمٌّ ولا جوعٌ ولا عطشٌ ولا حَقْنٌ، ولا وهو شبعانُ أكثرَ مِن الحاجة، وسواءٌ دَخَلَ على ذلك أو حدَثَ له ما يمكِنُ حدوثُهُ مِن ذلك بعد أن جلَسَ.
قال المُهَلَّب: وهذا ندْبٌ منه خوفَ التَّجاوُزِ، أي لأنَّه لا يتأتَّى له في الغالبِ استقصاءُ الواجبِ في القضيَّةِ؛ لأنَّها تُغَيِّرُ الطِّباعَ وتُغيِّرُ العقلَ وهو مكروهٌ، رُوِيَ ذلك عن عليٍّ وعُمَرَ ☻ وشُرَيحٍ وعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، وهو قولُ مالكٍ والكوفيِّينَ والشَّافعِيِّ.
وأمَّا قضاؤُه ◙ وهو غضبانُ فإنَّما فَعَلَ ذلك لِقيامِ العِصمةِ به حيثُ لا يُخشَى منه التَّجاوزُ والميلُ في حُكمِه بخلافِ غيرِه مِن البَشَرِ، ثمَّ غضبُهُ في الله تعالى لا لنفْسِهِ.
وكان شُرَيحٌ إذا غَضِبَ أو جاعَ نامَ، وكان الشَّعْبيُّ يأكلُ عند طُلُوعِ الشَّمسِ، قيل له فقال: آخذُ حِلْمِي قَبْلَ أن أخرُجَ إلى القضاء. قال الشَّعْبيُّ: وأيَّ حالٍ جاءت عليه ممَّا يَعْلَمُ أنَّها تغيِّرُ عَقْلَهُ أو فَهْمَهُ امتَنَعَ مِن القضاءِ فيها.
وقولي: بعدَ أنْ جلَسَ، احترزْتُ به عمَّا إذا أصابَه ضَجَرٌ بعد جُلوسِهِ، وفيه خِلافٌ عند المالكيَّةِ، قال ابنُ حَبِيبٍ: يقومُ، وقال ابنُ عبدِ الحَكَمِ: لا بأْسَ أنْ يُحَدِّث جلساءَه إذا مَلَّ يُرَوِّح قَلْبَهُ ثمَّ يعودُ إلى الحُكْمِ، واستحسَنَهُ بعضُهم قال: لأنَّه أخفُّ مِن قيامِهِ وانَصْرافِ النَّاسِ.
واختُلِفَ هل يَحكُمُ مُتَّكِئًا؟ وقال الدَّاوُدِيُّ: وهذا إذا سَبَقَ الغَضَبُ، وأمَّا إذا صَنَعَ الخَصْمان ما يُغْضِبُه ولمْ يَستَحْكِمْ فيه الغَضَبُ حَكَمَ، فإنِ استحكَمَ فلا لأنَّ الشَّيطانَ أمكنُ ما يكون عند الغضبِ، ولهذا أُمِرَ الغضبانُ بالاستعاذةِ وتغييرِ الحال.
فَصْلٌ: قولُه في حديثِ أبي مسعودٍ ☺: (فَلْيَتَجَوَّزْ) وفي روايةٍ: <فَلْيُوجِزْ> أي فَلْيَقْتَصِرْ. وحديثُ ابنِ عُمَرَ في طلاقِهِ الحائضَ ظاهِرٌ في تحريمِ إيقاعِهِ في الحَيْضِ وهو إجماعٌ، واختلفُوا في نُفُوذِه وفقُهاءُ الأمصار عليهِ وشذَّ مَن خالفَ.
وقولُه: (فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا) أَخَذَ به الشَّافعِيُّ على إباحةِ الجمع بين الثَّلاثِ لأنَّه عامٌّ في الواحدةِ والأكثرِ. وأجاب عنه القاضي إسماعيلُ أنَّ الشَّارِعَ لم يُنكِرْ على ابنِ عُمَرَ ☻ الطَّلاقَ وإنَّما أنكرَ موضِعَهُ. قال: ولا أحسبُهُ أفقهَ مِن عُمَرَ وابنِه وقد قال: مَن فَعَلَهُ عصى ربَّه.