نجاح القاري لصحيح البخاري

باب بيع الميتة والأصنام

          ░112▒ (بابُ) / تحريم (بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ) هو جمع صنم. قال الجَوْهَرِيُّ: هو الوثنُ، وقال غيره: الوثنُ ما له جثَّة، والصَّنم ما كان مصوَّراً فبينهما عموم وخصوص من وجه، فإن كان مصوراً وله جثَّة فهو وثنٌ وصنم، قاله الحافظ العَسْقَلَانِيُّ فليتأمَّل.
          وقال ابنُ الأَثِيْرِ: الصَّنم ما اتُخِذَ إلهاً من دون الله، وقيل: الصَّنم ما كان له جسمٌ أو صورة، فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. وقال في باب الواو بعدها الثاء المثلثة: الفرق بين الصَّنم والوثن: أنَّ الوثن كلُّ ما له جثَّة معمولة من جواهر الأرض أو من الخشبِ والحجارة كصورة الآدمي يعملُ وينصب فيعبد، والصَّنم: الصُّورة بلا جثَّة، ومنهم من لم يفرِّق بينهما وأطلقهما على المعنيين.
          وقد يُطلق الوثن على غير الصُّورة، وقد يُطلق على الصَّليب أيضاً، وأمَّا المَيْتة _بفتح الميم_ فهي التي تموت حتف أنفها من غير زكاة شرعيَّة، والمِيتة _بالكسر_ الهيئة، وليس مراداً هنا.
          ونقل ابنُ المُنْذِرِ وغيرُه الإجماع على تحريم بيع المَيْتَةِ، ويستثنى من ذلك السَّمك والجراد.