نجاح القاري لصحيح البخاري

باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر

          ░65▒ (بابٌ) بالتنوين (إِنْ شَاءَ) المشتري (رَدَّ الْمُصَرَّاةَ، وَفِي حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ) جملة وقعت حالاً.
          والحلْبة _بسكون اللام_ اسم الفعل، ويجوز الفتح على أنَّه بمعنى المحلوب، والظَّاهر أنَّ التمر مقابلٌ للحلبة، وزعم ابنُ حزم أنَّ التَّمر في مقابلة الحلب لا في مقابلة اللَّبن؛ لأنَّ الحلبة حقيقة في الحلب مجازٌ في اللبن والحمل على الحقيقة أولى فلذلك قال: يجب ردُّ التمر واللَّبن معاً وشذَّ بذلك عن الجمهور.
          ثمَّ إنَّ البخاري أشار بهذه الترجمة إلى أنَّ الواجب ردَّ صاع من تمر سواء كان اللبن قليلاً أو كثيراً.