-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (بابٌ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ ╡) في سورة الجمعة ({فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ}) أي: أُدِّيت وفرغ منها، والقضاء يجيء بمعنى الأداء أيضاً ({فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ}) للتِّجارة والتصرُّف في حوائجكم ({وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}) أي: الرزق ({وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً}) أي: في مجامع أحوالكم، ولا تخصُّوا ذكره بالصلاة ({لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الجمعة:10]) بخير الدارين، ولعلَّ من الله واجبٌ، وأطلق الله تعالى ورخَّص لهم بما حظر عليهم بعد قضاء الصَّلاة من الانتشار، وابتغاء الرِّزق مع التوصية بإكثار الذِّكر، وأن لا يلهيهم شيءٌ من التِّجارة وغيرها عنه. والأمر فيهما للإباحة والتَّخيير كما في قوله / تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة:2]، واحتجَّ به من جعل الأمر بعد الحظرِ للإباحة، ونكتتها مخالفةُ اليهود في منع ذلك يوم السَّبت، فلم يحظر ذلك على المسلمين.
وقال الداوديُّ: هو على الإباحة لمن له كفافٌ أو لا يطيق التكسُّب، وفرض على من لا شيءَ له ويطيق التكسُّب؛ لئلَّا يحتاج إلى السُّؤال الذي هو محرَّمٌ عليه مع القدرة على التكسُّب. وقيل: من يعطف عليه بسؤالٍ أو غيره ليس طلب الكفاف عليه بفرض، وفي الحديث: ((وابتغوا من فضلِ الله ليس بطلب الدُّنيا وإنَّما هو عبادةٌ، وحضور جنازةٍ، وزيارة أخٍ في الله)).
({وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا}) أي: تفرَّقوا ({إِلَيْهَا}) أي: إلى التِّجارة، وإفراد التجارة بردِّ الكناية إليها؛ لأنَّها المقصودة فإنَّ المراد من اللَّهو الطبل الَّذي كانوا يستقبلون به العير.
والتَّرديد للدلالة على أنَّ منهم من انفضَّ لمجرَّد سماع الطبل ورؤيته، أو للدلالة على أنَّ الانفضاض إلى التجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموماً، كان الانفضاض إلى اللَّهو أولى بذلك. وقيل: تقديره: إذا رأوا تجارةً انفضوا إليها، وإذا رأوا لهواً انفضُّوا إليه.
({وَتَرَكُوكَ}) الخطاب للنَّبي صلعم ({قَائِماً}) أي: على المنبر ({قُلْ}) يا محمَّد ({مَا عِنْدَ اللَّهِ}) من الثواب ({خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ}) الذي لا خير فيه، بل ({وَمِنَ التِّجَارَةِ}) التي فيها نفعٌ في الجملة فإنَّ ذلك محقَّق مخلَّد، بخلاف ما يتوهَّمون من نفعهما ({وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [الجمعة:11]) لأنَّه موجد الأرزاق فتوكَّلوا عليه، وإيَّاه فاسألوا، ومنه فاطلبوا، وقيل: لم يكن يفوتكم الرزق لو أقمتم؛ لأنَّ الله هو خير الرازقين.
(وَقَوْلِهِ تَعَالَى) {يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا} ({لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [النساء:29]) أي: بغير حقٍّ، وقام الإجماع على أنَّ التصرُّف في المال بالحرام باطلٌ حرامٌ سواءٌ كان أكلاً أو بيعاً أو هبة أو غير ذلك، والباطل اسمٌ جامعٌ لكلِّ ما لا يحلُّ في الشَّرع كالربا والقمار والغصب والسَّرقة والخيانة، وكلِّ محرَّم ورد به الشَّرع.
({إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَة} [النساء:29]) فيه قراءتان متواترتان: الرفع على أن تكون تامة، والنصب على تقدير أن تكون الأموال أموال تجارةٍ فحذف المضاف، وقيل: الأجود الرفع لأنَّه أدلُّ على انقطاع الاستثناء، ولأنَّه لا يحتاج إلى إضمار.
({عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29]) أي: يرضى كلُّ واحدٍ منكم بما في يده، والمعنى ولكن كون تجارة صادرة عن تراضي المتعاقدين / غير منهيٍّ عنه؛ أي: إن حصلت بينكم تجارةٌ وتراضيتم فليس ذلك بباطلٍ، أو المعنى لكن اقصدوا كون {تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضٍ} أي: وقوعها.
وقال أكثر المفسِّرين: هو أن يُخيِّر كلُّ واحدٍ من البائعين صاحبَه بعد العقد، ولا يحلُّ لمسلمٍ أن يغشَّ مسلماً.
وروى الترمذيُّ من حديث أبي سعيدٍ ☺ مرفوعاً: ((إنَّما البيعُ عن تراضٍ))، وهو طرفٌ من حديثٍ طويل، وروى الطبريُّ من مرسل أبي قتادة أنَّ النَّبي صلعم قال: ((لا يتفرَّق بيِّعان إلَّا عن رِضىً)) ورجاله ثقاتٌ، ومن طريق أبي زُرعة بن عمرو أنَّه كان إذا بايع رجلاً يقول له: خيِّرني، ثمَّ يقول: قال أبو هريرة ☺: قال رسول الله ╧: ((لا يفترقُ اثنان _يعني: في البيع_، إلَّا عن رضىً)) وأخرجه أبو داود أيضاً، ومن طريق شعبة عن قتادة أنَّه تلا هذه الآية فقال: التِّجارة رزقٌ من رزق الله فمن طلبها بصدقها.
وتخصيص التجارة من الوجوه التي يحلُّ بها تناول مال الغير؛ لأنَّها أغلب وأرفق لذوي المروءات، ويجوز أن يراد بها الانتقال مطلقاً. وقيل: المقصود بالنَّهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله تعالى، وبالتِّجارة صرفه فيما يرضاه، والله أعلم.
والآيتان الأُوليَّان بتمامهما مذكورتان في رواية كريمة، وأمَّا في راوية النَّسفي وأبي ذرٍّ هكذا: <{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة:10] إلى آخر السُّورة>.
وسبب نزولها ما روي عن جابر بن عبد الله ☻ قال: أقبلت عير ونحن نصلِّي مع رسول الله صلعم الجمعة فانفضَّ الناس إليها، فما بقي غير اثني عشر رجلاً، وأنا فيهم فنزلت: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً} الآية.
وروي أنَّ أهل المدينة أصابهم جوعٌ وغلاءٌ شديد، فقدم دحية بن خليفة بتجارةٍ من زيت الشَّام، والنَّبي صلعم يخطب يوم الجمعة، فلمَّا رأوه قاموا إليه بالبقيع خَشُوا أن يُسْبَقوا إليه، فلم يبق مع النَّبي صلعم إلَّا رهطٌ، منهم أبو بكر وعمر ☻ ، قيل: ثمانية، وقيل: أحد عشر، وقيل: اثني عشر، وقيل: أربعون. فقال رسول الله صلعم : ((والَّذي نفس محمَّدٍ بيده لو تتابعتم حتَّى لم يبق أحدٌ منكم لسال بكم الوادي ناراً))، وكانوا إذا أقبلت العير استقبلوها بالطَّبل والتَّصفيق، فهو المراد باللَّهو، وعن قتادة فعلوا ذلك ثلاث مرَّاتٍ في كلِّ مقدم عير.
وقال بعض الشرَّاح: إنَّ الآيات المذكورة ظاهرةٌ في إباحة التَّجارة إلا قوله تعالى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً} [الجمعة:11] الآية. فإنَّها عتبٌ عليها، فهي إلى النَّهي عنها أقرب منها إلى الإباحة لها، إلا أنَّ مفهوم النَّهي عن تركه صلعم قائماً يُشعِر بأنَّها لو خلت من العارض الراجح لم يدخل في العتب، بل كانت حينئذٍ مباحة، وقد أباحَ الله التِّجارة / في كتابه وأمر بالابتغاء من فضله، وكان أفاضل الصَّحابة ♥ يتَّجرون ويحترفون في طلب المعاش.
وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرَّجل لا حرفةَ له ولا صناعة خشية أن يحتاج إلى النَّاس فيذل لهم، وقد روي عن لقمان أنَّه قال لابنه: يا بنيَّ خذ من الدُّنيا بلاغك، وأنفق من كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كلَّ الرَّفض فتكون عيالاً، وعلى أعناق الرِّجال كلالاً.