نجاح القاري لصحيح البخاري

باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء

          ░40▒ (بابُ) حكم (التِّجَارَةِ فِيمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ) يعني: استعماله يذكر اللبس، ويراد به: الاستعمال كما في حديث أنس ☺: ((فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لبس)) أي: من طول ما استعمل، والذي يُكره استعماله للرِّجال والنساء مثل النَّمرقة التي فيها تصاوير، فإنَّ استعمالها يُكره للرِّجال والنِّساء، وبهذا يندفعُ اعتراض من قال: جعل البخاري هذه التَّرجمة، فما يكره للرِّجال والنِّساء.
          وقد قال النَّبي صلعم في قصَّة عليٍّ ☺: ((شققها خمراً بين الفواطم)) وكان على زينب بنت رسول الله صلعم حلَّة سِيرَاء، فإنما المعنى من لا خلاق له من الرِّجال فأمَّا النِّساء فلا، فإن أراد شراء ما فيه تصاوير فحديث عمر ☺ لا يدخل في هذه التَّرجمة، انتهى.
          وتعقَّبه العينيُّ آخذاً ذلك من كلام العسقلانيِّ بأنَّ الترجمة لها جزءان قوله: للرِّجال، وقوله: للنِّساء، فحديث عمر ☺ يدخل / في الجزء الأول، وحديث عائشة ♦ يدخل في الجزء الثَّاني إن كان اللبس على معناه الأصلي، وإن جعلناه بمعنى الاستعمال، كما مرَّ يدخل في الجزئين جميعاً.