نجاح القاري لصحيح البخاري

باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد

          ░81▒ (بابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ) حال كونه (يَداً بِيَدٍ) هذه التَّرجمة عكس التَّرجمة السَّابقة، وأمَّا ذكره في التَّرجمة السَّابقة نسيئة، وفي هذه التَّرجمة يداً بيد؛ فلأنَّ في الحديث السَّابق نهى النَّبي صلعم عن بيع الذَّهب بالورق ديناً. ومعنى قوله: ((ديناً نسيئة)) كما مرَّ على أنَّ في بعض طرقه بلفظ: ((إن كان يداً بيد فلا بأس، وإن كان نَساء فلا يصلح)) [خ¦2060].
          وأمَّا هنا: فقد أشار إلى ما وقع في بعض طرق الحديث فقد أخرجه مسلم عن أبي الرَّبيع عن عبَّاد وفيه فسأله رجلٌ فقال: يداً بيد فلذلك قال هناك نسيئة وقال هنا: يداً بيد.