-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░51▒ (بابٌ) بالتَّنوين، وقوله: (الْكَيْلُ) بالرفع على الابتداء؛ أي: مؤنة الكيل (عَلَى الْبَائِعِ) في المكيلات ويجوز إضافة الباب إلى الكيل، وكذا مؤنة الوزن فيما يوزن على البائع (وَالْمُعْطِي) أي: وكذا مؤنة الكيل، وكذا الوزن على المعطي سواءٌ كان بائعاً، أو موفياً للدَّين أو غير ذلك.
قال الفقهاء: إنَّ الكيل والوزن فيما يُكال ويُوزن من المبيعات على البائع، ومن عليه الكيل والوزن فعليه أجرةُ ذلك، وهو قول مالكٍ وأبي حنيفة والشَّافعي وأبي ثور، وقال الثوريُّ: كلُّ بيعٍ فيه كيلٌ أو وزنٌ أو عدٌّ فهو على البائع حتَّى يوفيه إيَّاه، فإن قال: بعتك النَّخلة فجذاذها على المشتري.
وفي «التوضيح»: وعندنا أنَّ مؤنة الكيل على البائع ووزن الثَّمن على المشتري، وفي أجرة النُّقَّاد وجهان، وينبغي أن يكون على البائع وأجرة النَّقل المحتاج إليه في تسليم المنقول على المشتري، صرَّح به المتولِّي، وقال بعض أصحابنا: على الإمام أن ينصب كيَّالاً ووزَّاناً في الأسواق ويرزقهما من سهم المصالح، وقال الحنفيَّة: وأجرة نقد الثَّمن ووزنه على المشتري.
وعن محمد بن الحسن: أجرة نقد الثمن على البائع، وعنه: أنَّ أجرة النقد على ربِّ الدَّين بعد القبض، وقبله على الدائن، وأجرة الكيَّال على البائع فيما إذا كان البيع مكايلة، وكذا أجرة وزن المبيع وذرعه وعدَّه على البائع؛ لأنَّ هذه الأشياء من تمام التَّسليم وهو على البائع، وكذا إتمامه.
(وَقَوْل اللَّهِ تَعَالَى) بالجر عطفاً على قوله: ((الكيل))، أو بالرفع عطفاً على قوله: ((الكيل على البائع)) فافهم / ({وَإِذَا كَالُو هُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} [المطففين:3] وَوَزَنُوا لَهُمْ كَقَولِهِ: {يَسْمَعُونَكُمْ} [الشعراء:72] يَسْمَعُونَ لَكُمْ) هذا تفسير أبي عبيدة في «المجاز»، وبه جزم الفراء وغيره؛ يعني: أنه حذف الجار وأوصل الفعل، وخالفهم عيسى بن عمر فكان يقف على ((كالوا))، وعلى ((وزنوا)) ثمَّ يبتدئ ويقول: ((هم يخسرون))، والصَّواب الذي عليه الجمهور الوقف على هم على حذف الجار وإيصال الفعل.
وفيه وجهٌ آخر: وهو أن يكون على حذف المضاف وهو المكيلُ والموزون؛ أي: كالوا مكيلهم أو وزنوا موزونهم.
وفي بعض النُّسخ: لقول الله تعالى: {وَإِذَا كَالُوْهُمْ} فعلى هذه النُّسخة يقع هذا تعليلاً للترجمة، فوجهه أنَّه لما كان الكيل على البائع وعلى المعطي وجب عليهما توفية الحقِّ الذي عليهما في الكيل والوزن. فإذا حافوا (1) فيهما بزيادة أو نقصان فقد دخلا تحت قوله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ} إلى قوله: {يُخْسِرُونْ} [المطففين:1-3]، وعلى النُّسخة المشهورة تكون الآية من الترجمة، وهذه السورة مكيَّة في رواية همام وقتادة ومحمَّد بن ثور عن معمر.
وقال السدِّيُّ: مدنيَّة. وقال الكلبيُّ: نزلت على النَّبي صلعم في طريقه من مكَّة إلى المدينة، وقال أبو العباس في «مقامات التنزيل»: نظرت في اختلافهم فوجدت أول السُّورة مدنيًّا كما قال السدِّيُّ وآخرها مكيًّا، كما قال قتادة.
وقال الواحديُّ عن السُّدِّي: قدم رسول الله صلعم المدينة وبها رجلٌ يقال له: أبو جهينة ومعه صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرِ، فأنزل الله تعالى هذه الآية: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِين} [المطففين:1] التَّطفيف: البخسُ والنَّقص في الكيل والوزن؛ لأنَّ ما يبخس طفيفٌ؛ أي: حقير، وروي أنَّ أهل المدينة كانوا أخبث النَّاس كيلاً ووزناً، فنزلت فأحسنوه.
وروى الحاكم في «مستدركه»: من حديث بريدة ومن حديث عبد الله بن عمرو، ورواه الطبرانيُّ أيضاً من حديث ابن عبَّاسٍ ☻ : خمسٌ بخمسٍ: ما نقض العهدَ قومٌ إلَّا سلَّط الله عليهم عدوَّهم. وما حكموا بغير ما أنزل الله إلَّا فشا فيهم الفقر. وما ظهرت فيهم الفاحشة إلَّا فشا فيهم الموت. ولا طفَّفوا الكيل إلَّا منعوا النبات وأخذوا بالسِّنين. /
ولا منعوا الزكاة إلَّا حُبس عنهم القطر.
{الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوفُوْن} [المطففين:2] أي: إذا اكتالوا من النَّاس حقوقهم يأخذونها وافيةً من غير نقصٍ. وإنَّما أبدل (على) بـ(من) للدَّلالة على أنَّ اكتيالهم لِمَا لهم على النَّاس أو اكتيالٌ يتحامل فيه عليهم، فإنَّهم كانوا يحركون المكيال ويحتالون في الملأ {وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يَخْسِرُون} أي: إذا كالوا للنَّاس أو وزنوا لهم، فحذف الجار وأوصل الفعل، أو كالوا مكيلهم فحذف المضاف وأُقِيْمَ المضاف إليه مُقَامَه، ولا يحسن جعل المنفصل تأكيد المتَّصل فإنَّه يخرج الكلام عن مقابلة ما قبله؛ إذ المقصود بيان اختلاف حالهم في الأخذ والدفع لا في المباشرة وعدمها، ويستدعي ذلك أيضاً إثبات الألف بعد الواو كما هو خطُّ المصحف في نظائره، والله أعلم.
(وَقَالَ النَّبِيُّ صلعم : اكْتَالُوا حَتَّى تَسْتَوْفُوا) هذا التعليق ذكرهُ ابن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي، وقد وصله النسائيُّ وابن حبَّان أيضاً من حديثه قال: رأيت رسول الله صلعم مرَّتين، فذكر الحديث، وفيه: ((فلمَّا أظهر الله الإسلام خرجنا إلى المدينة فبينا نحن قعودٌ إذ أتى رجلٌ عليه ثوبان ومعنا جملٌ أحمر، فقال: أتبيعون الجمل؟ قلنا: نعم. فقال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تمر، قال: قد أخذتُ فأخذ بخطامِ الجمل فذهب حتَّى توارى، فلما كان العشيُّ أتانا رجلٌ فقال: أنا رسولُ رسولِ الله صلعم إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التَّمر حتَّى تشبعوا وتكتالوا حتَّى تستوفوا ففعلنا، ثمَّ قدمنا فإذا رسول الله صلعم قائمٌ يخطب)) فذكر الحديث، فقوله: ((اكتالوا)) أمرٌ للجماعة من الاكتيال، والفرقُ بين الكيل والاكتيال أنَّ الاكتيال يستعملُ لما يأخذه المرء لنفسه كما يقال: فلانٌ مكتسبٌ لنفسه، وكما يقال: اشتوى، إذا اتَّخذ الشِّواء لنفسه. وإذا قيل: كاسب أو شوى فهو أعمُّ من أن يكون لنفسه ولغيره.
(وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ ☺: أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَالَ لَهُ: إِذَا بِعْتَ فَكِلْ، وَإِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ) ومطابقته للترجمة من حيث إنَّ معنى قوله: ((فكِلْ)) هو / معنى قوله في الترجمة: ((الكيل على البائع))، وقال ابن التِّين: هذا لا يطابق الترجمة؛ لأنَّ معنى قوله: ((إذا بعت فكل)) أي: فأَوْف ((وإذا ابتعت فاكتل)) أي: فاستوف، قال: والمعنى أنَّه إذا أعطى أو أخذ لا يزيدُ ولا ينقص؛ أي: لا لك ولا عليك.
وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه لا ينحصر معناه فيما ذكره؛ لأنَّه جاء في حديثٍ رواه الليث: أنَّ عثمان ☺، قال: كنت أشتري التَّمر من سوق بني قينقاع، ثمَّ أجلبه إلى المدينة، ثمَّ أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة فيعطوني ما رضيت به من الرِّبح ويأخذونه بخبري.
فبلغ ذلك النَّبي صلعم ، فقال له: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)). فظهر من ذلك أنَّ معناه: أعط الكيل حقَّه وهو أن يكون الكيل عليه، وليس المراد منه طلب عدم الزِّيادة والنُّقصان، فظهر وجه المطابقة كما مرَّ آنفاً، وهذا التَّعليق وصله الدارقطنيُّ من طريق عبيد الله بن المغيرة المصريُّ، عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان ☺ بهذا. ومنقذ مجهول الحال لكن له طريقٌ آخر أخرجه أحمد وابن ماجه والبزَّار من طريق موسى بن وردان، عن سعيد بن المسيِّب، عن عثمان ☺، به. وفي طريقه ابن لهيعة لكنَّه من قديم حديثه؛ لأنَّ ابن عبد الحكم أورده في «فتوح مصر» من طريق اللَّيث عنه ولفظه ما تقدم، والله أعلم.
[1] كتب على الهامش: ((من الحيف لا من الخوف. منه)).