-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░24▒ (بابُ) حكم (آكِلِ الرِّبَا وَكَاتِبِهِ وَشَاهِدِهِ) وفي رواية الإسماعيليِّ: ((وشاهديه)) بالتثنية، وحكمهم هو الذمُّ والإثم. والربا: مقصورٌ، وحكي مدُّه وهو شاذٌّ، من ربا المال يربو ربواً إذا زاد، والأصل: أن يكتب بالألف لكن وقع في خطِّ المصحف بالواو والألف، قال الزمخشريُّ: كتب الربوا بالواو على لغة من يفخِّم، هذا وزيدت الألف بعدها تشبيهاً بواو الجمع، وعن الثعلبيِّ: كتبوه في المصحف بالواو؛ لأنَّ أهل الحجاز تعلَّموا الخطَّ من أهل الحيرة، ولغتهم الربُو _بمضموم_ فصورة الخطِّ على لغتهم، وزعم أبو الحسن طاهر بن غليون أنَّ أبا السَّمَّاك قرأ ((الرَّبُو)) بفتح الراء وضم الباء ويجعل معها واو، وقال ابن قتيبة: قراءة أبي السَّمَّاك وأبي السوَّار بكسر الراء وضم الباء وواو ساكنة. وقراءة الحسن بالمد والهمزة، وقراءة حمزة والكسائي بالإمالة، وقراءة الباقين بالتفخيم.
وفي «شرح المهذب»: أنت بالخيار في كتبه بالألف والواو والياء، والرَّمَاء: بالمد والميم، والرُّبْيَة: بالضم والتخفيف لغة فيه، وهو في الشَّرع: الزيادة على أصل المال من غير عقد تبايع، قاله ابن الأثير.
وقال أصحابنا: الرِّبا فضل مالٍ بلا عوض في معاوضة مالٍ بمال، كما إذا باع عشرة دراهم بأحد عشر درهماً، فإنَّ الدِّرهم فيه فضل وليس في مقابلته شيءٌ، وهو عين الربا.
(وَقَوْلِهِ تَعَالَى) بالجر عطف على قوله: ((آكل الربا)) أي: وباب قوله تعالى: ({الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} [البقرة:275]) أي: الآخذون له، وإنَّما ذكر الأكل؛ لأنَّه أعظم منافع المال؛ ولأنَّ الرِّبا شائعٌ في المطعومات.
وقال الطبريُّ: إنَّما خصَّ الأكل بالذكر؛ لأنَّ الذين نزلت فيهم الآية كانت طعمتهم من الربا، وإلا فالوعيد حاصلٌ لكلِّ من عمل به سواءٌ أكل منه أو لا، والربا كما عرفت زيادة في الأجل: بأن يباع مطعومٌ بمطعومٍ، أو نقدٌ بنقدٍ إلى أجل، أو في العوض: بأن يباعَ أحدهما بأكثر منه من جنسه.
({لاَ يَقُومُونَ}) إذا بعثوا من قبورهم ({إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ} [البقرة:275] / ) أي: إلَّا قياماً كقيام المصروع، وهو واردٌ على ما يزعمون أنَّ الشيطان يخبِّط الإنسان فيصرع، والخبط ضربٌ على غير اتِّساق كخبط العشواء ({مِنَ الْمَسِّ}) أي: الجنون، وهذا أيضاً من زعماتهم أنَّ الجنيَّ يمسُّه فيختلط عقله كما أنه يتخبَّطه ويطؤه برجله فيخبِّله، ولذلك قيل: جنَّ الرجل، وهو متعلِّقٌ بقوله: {لَا يَقُومُونَ} أي: لا يقومون من المسِّ الذي بهم بسبب أكل الربا، أو بـ:{يَقُومُ}، أو بـ:{يَتَخَبَّط} فيكون نهوضهم وسقوطهم كالمصروعين لا لاختلال عقلهم، ولكنَّ الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الرِّبا فأثقلهم.
وقال الإمام أبو بكر ابن المنذر بإسناده إلى سعيد بن جبير: في قوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} [البقرة:275] قال: يُبعث يوم القيامة مجنوناً يخنق، وبإسناده إلى حسَّان: آكل الرِّبا يعرف يوم القيامة كما يعرف المجنون في الدنيا.
وفي كتاب أبي الفضل الجوزي: من حديث أبان، عن أنسٍ ☺، قال رسول الله صلعم : ((يأتي آكل الرِّبا يوم القيامة مخبَّلاً يجرُّ شقَّه، ثم قرأ: {لَا يَقُوْمُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ} [البقرة:275])).
وعن السدِّي: المسُّ الجنون، وعن أبي عبيدة: المسُّ من الشَّيطان والجنِّ هو اللَّمم.
وفي كتاب «الربا» لمحمد بن أسلم السمرقنديِّ: حدَّثنا علي بن إسحاق، عن يوسف بن عطيَّة، عن ابن سمعان، عن مجاهدٍ في قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة:278]، قال: فمن كان من أهل الرِّبا فقد حارب الله، ومن حارب الله فهو عدوٌّ لله ولرسوله.
وحَدَّثنا علي بن إسحاق: أنا يحيى بن المتوكِّل: حدَّثنا أبو عباد، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي هريرة ☺ يرفعه: ((الربا اثنان وسبعون حوباً أدناها باباً بمنزلة الناكح أمَّه)).
وقال الماورديُّ: أجمع المسلمون على تحريم الربا على أنَّه من الكبائر، وقيل: إنَّه كان محرَّماً في جميع الشَّرائع، وروى الطبرانيُّ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس ☻ : في قوله تعالى: {لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ} الآية، قال: ذاك حين يبعث من قبره.
ومن طريق سعيدٍ عن قتادة، قال: تلك علامة أهل الرِّبا / يوم القيامة يبعثون وبهم خبل. وأخرج الطبرانيُّ من حديث أنسٍ ☺ نحوه مرفوعاً، وقيل: معناه أنَّ النَّاس يخرجون من الأجداث سراعاً، لكنَّ آكل الربا يربو الربا في بطنه، فيريد الإسراعَ فيسقط فيصير بمنزلة المتخبِّط من الجنون.
({ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا}) أي: ذلك العقاب بسبب أنَّهم نظموا الرِّبا والبيع في سلكٍ واحدٍ؛ لإفضائهما إلى الرِّبح فاستحلُّوه استحلاله، وكان الأصل: إنَّما الربا مثل البيع ولكن عكس للمبالغة كأنَّهم جعلوا الربا أصلاً وقاسوا به البيع، والفرق بيِّن فإنَّ من أعطى درهمين بدرهمٍ ضيَّع درهماً، ومن اشترى سلعةً تساوي درهماً بدرهمين فلعلَّ مساس الحاجة إليها وتوقُّع رواجها يجبر هذا الغبن.
({وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}) إنكارٌ لتسويتهم وإبطالٌ للقياس لمعارضة النصِّ، وقيل: وليس هذا قياساً منهم الربا على البيع؛ لأنَّ المشركين لا يعترفون بمشروعيَّة أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن، ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إنَّما الربا مثل البيع، وإنَّما قالوا: إنَّما البيع مثل الرِّبا، فلم حرَّم هذا وأبيح هذا؟ وهذا اعتراضٌ منهم على الشَّرع، فردَّ الله عليهم بقوله: {وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} فليسا نظيرين، هذا فليتأمَّل.
({فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ}) أي: فمن بلغه وعظٌ من الله وزجرٌ كالنَّهي عن الربا ({فَانْتَهَى}) فاتَّعظ وتبع النَّهي ({فَلَهُ مَا سَلَفَ} [البقرة:275]) تقدَّم أخذه التحريم ولا يستردُّ منه، و(ما) في موضع الرفع بالظَّرف إن جُعِلَت (من) موصولة، وبالابتداء إن جُعِلَت شرطيَّةً على رأي سيبويه؛ إذ الظرف غير معتمدٍ على ما قبله.
وقال سعيد بن جبير والسدِّي: {فَلَهُ مَا سَلَفَ}: فلهُ ما أكل من الربا قبل التَّحريم كقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة:95].
({وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ}) يجازيه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النيَّة. قيل: يحكم في شأنهِ ولا اعتراض لكم عليه ({وَمَنْ عَادَ}) إلى تحليل الرِّبا بعد النَّهي؛ إذ الكلام فيه ({فَأُولَئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [البقرة:275]) / لأنَّهم كفروا به، واختلف في عقد الرِّبا هل هو مفسوخٌ لا يجوز بحالٍ، أو بيع فاسد إذا أزيل عنه ما يفسده صحَّ بيعه؟ فجمهورُ العلماء على أنَّه بيعٌ مفسوخٌ. وقال أبو حنيفة: هو بيعٌ فاسدٌ إذا أزيل عنه ما يفسده انقلب صحيحاً.