-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░25▒ (بابُ مُوكِلِ الرِّبَا) أي: إثمُ مطعمه _بضم الميم وكسر الكاف_ من الأفعال، وأصله مؤْكل _بهمزة ساكنة_ (لِقَوْلِهِ تَعَالَى) اللام فيه للتعليل؛ لكون موكل الرِّبا آثماً، وفي بعض النسخ: <لقول الله تعالى>.
({يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ}) فيما تفعلون ({وَذَرُوا}) أي: اتركوا ({مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا}) أي: بقايا ما شرطتم على النَّاس من الربا ({إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة:278]) بقلوبكم، فإنَّ دليله امتثال ما أمرتم به.
قد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل بن حيَّان والسدِّي أنَّ هذا السِّياق نزل في بني عَمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلمَّا جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب ثقيف أن تأخذه منهم فتشاجروا، وقال بنو المغيرة: لا نؤدِّي الربا في الإسلام، فكتب في ذلك عتَّاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله صلعم فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلعم إليه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ} [البقرة:278].
({فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}) أي: فاعلموا بها، من أذن بالشَّيء إذا علم به، وقرأ حمزة وابن عيَّاش: ((فَآذَنُوا)) بالمدِّ؛ أي: فأعلموا بها غيركم، من الأَذَنِ وهو الاستماعُ فإنَّه من طرق العلم، وتنكير حرب للتعظيم، وذلك يقتضي أن يقاتَل المربي بعد الاستتابةِ حتَّى يفيءَ إلى أمر الله كالباغي ولا يقتضي كفره، وقال ابن عبَّاسٍ ☻ : أي: استيقنوا بحربٍ من الله ورسوله.
وعن سعيد بن جبير، قال: يقال يوم القيامة لآكل الرِّبا: خُذْ سلاحك للحرب، ثمَّ قرأ: {فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة:279]، وقال عليُّ بن أبي طلحة: عن ابن عبَّاس ☻ : {فِإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ}، فمن كان / مقيماً على الربا لا ينزع منه، يحقُّ على إمام المسلمين أن يستتيبه، فإن نزع وإلَّا ضرب عنقه.
وقال ابن أبي حاتم: حدَّثنا عليُّ بن الحسين: حدَّثنا محمد بن بشَّار: حدَّثنا عبد الأعلى: حدَّثنا هشام بن حسَّان عن الحسن، وابن سيرين أنَّهما قالا: والله إنَّ هؤلاء الصَّيارفة لآكلة الربا، وإنَّهم قد أذنوا بحربٍ من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمامٌ عادلٌ لاستتابهم، فإن تابوا وإلَّا وضع فيهم السِّلاح.
({وَإِنْ تُبْتُمْ}) من الارتباء واعتقاد حلِّه ({فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ}) من غير زيادة ({لاَ تَظْلِمُونَ}) بأخذ الزيادة ({وَلاَ تُظْلَمُونَ} [البقرة:279]) بالمطل والنُّقصان، ويفهم منه على طريقة الشافعيَّة أنَّهم إن لم يتوبوا فليس لهم رأس مالهم، وهذا على تقدير التحليل واعتقاد حلِّه سديد؛ إذ المصرُّ على التحليل مرتدٌّ، وماله فيء، وأمَّا عندنا فلا معتبر بالمفهوم.
وروي أنَّها لَمَّا نزلت: قال ثقيف: لا يدَيْ لنا بحرب الله ورسوله؛ أي: لا طاقة لنا، حذف نون التثنية من يدين لإضافته إلى ضمير المتكلم إلَّا أنَّه أقحم اللام بينهما لتأكيد الإضافة، وعند ابن الحاجب: حذف النون تشبيهاً بالإضافة. وروي أنَّهم قالوا: نتوبُ إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركَهُ كلُّهم.
({وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ}) أي: إن وقع غريمٌ ذو عسرةٍ، وقرئ: ((ذَا عُسْرَةٍ)) أي: وإن كان الغريم الذي عليه الدَّين ذا عسرة فقيراً.
({فَنَظِرَةٌ}) أي: فالحكم نظرة، أو فعليكم نظرة، أو فليكن نظرة، وهي الإنظار والإمهال.
({إِلَى مَيْسَرَةٍ}) أي: إلى وقتٍ يسيرٍ، وقرأ نافع وحمزة: ((إِلَى مَيْسُرَة)) بضم السين، وهما لغتان كمشرَقة ومشرُقة، لا كما كان أهل الجاهليَّة يقول أحدهم لمديونه إذا حلَّ عليه الدين: إمَّا أن تقضي، وإمَّا أن تربيَ، ثمَّ ندب الله تعالى إلى الوضع عنه وحرَّض على ذلك الخير والثواب الجزيل بقوله: ({وَأَنْ تَصَّدَّقُوا}) بالإبراء وقرأ عاصم بتخفيف الصاد ({خَيْرٌ لَكُمْ}) أكثر ثواباً من الإنظار، أو خيرٌ ممَّا تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه، وقيل: المراد بالتصدُّق الإنظار.
({إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:280]) ما فيه من الذِّكر الجميل والأجر الجزيل. /
وروى الطبرانيُّ من حديث أبي أمامة أسعد بن زرارة ☺، قال: قال رسول الله صلعم : ((من سرَّه أن يظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلَّا ظله فلييسِّر على معسرٍ أو ليضع عنه)).
وروى أحمد من حديث سليمان بن بُريدة عن أبيه، قال: سمعت النَّبي صلعم يقول: ((من أنظر معسِراً فله بكلِّ يومٍ مثله صدقة)) قلت: سمعتك يا رسول الله تقول: ((من أنظر معسراً فله بكلِّ يومٍ مثلاه صدقة)) قال له: ((بكلِّ يومٍ مثله صدقة قبل أن يحلَّ الدين، فإذا حلَّ الدين فأنظره فله بكلِّ يومٍ مثلاه صدقة))، وروى الحاكم من حديث سهل بن حُنَيف: أنَّ رسول الله صلعم قال: ((من أعان مجاهداً في سبيل الله أو غازياً في عسرته، أو مكاتباً في رقبته أظلَّه الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلَّا ظلُّه))، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
({وَاتَّقُوا يَوْماً}) أي: عذاب يومٍ ويجوز أن يكون على ظاهره؛ لأنَّ يوم القيامة يوم مخوِّف.
({تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ}) أي: تردُّون فيه إلى حساب الله وجزائه، أو المراد يوم الموت؛ أي: فتأهبوا لمصيركم إليه ({ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ}) أي: تجازى كلُّ نفسٍ جزاء ما عملت من خيرٍ أو شرٍّ ({وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} [البقرة:281]) بنقص ثوابٍ وتضعيف عقاب؛ لأنَّ الله تعالى عادلٌ لا ظلم عنده.
(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ☻ : هَذِهِ آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلعم ) وهذا التعليق رواه البخاريُّ مسنداً في التفسير، فقال: حَدَّثنا قبيصة: حدَّثنا سفيان عن عاصم، عن الشَّعبيِّ، عن ابن عباس ☻ : آخرُ آيةٍ نزلت آية الربا [خ¦4544].
وقال ابن التِّين عن الداوديِّ، عن ابن عباس ☻ : آخرُ آيةٍ نزلت: {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة:281] قال: فإمَّا أن يكون وهْماً من الرواة لقربها منها، أو غير ذلك انتهى.
وقوله: أو غير ذلك، يريد به اختلافاً عن ابن عباس ☻ ، وأجيب عن ذلك: بأنَّه ليس بوهمٍ بل هذه الآيات نزلت جملةً واحدة / فصحَّ أن يقال لكلٍّ منهما: آخر آيةٍ.
وروي عن البراء ☺: أنَّ آخر آيةٍ نزلت: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ} [النساء:176]، وقال أبي بن كعب ☺: آخرُ آيةٍ نزلت: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة:128]، وقيل: إنَّ قوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة:281] أنَّها نزلت يوم النَّحر بمنى في حجَّة الوداع.
وروى الثوريُّ عن الكلبيِّ، عن أبي صالحٍ، عن ابن عباس ☻ قال: آخر آيةٍ نزلت: {وَاتَّقُوا يَوْمَاً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ} فكان بين نزولها وبين موت النَّبي صلعم أحد وثلاثون يوماً، وقال ابن جريج: يقولون: إنَّ النَّبي صلعم عاش بعدها تسع ليالٍ. رواه ابن جرير.
وقال مقاتل: توفي النَّبي صلعم بعد نزولها بسبع ليال، وقيل: ثلاث ساعات، وعن ابن عباس ☻ أنَّها آخر آيةٍ نزل بها جبريل ◙، وقال: ضَعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة.