نجاح القاري لصحيح البخاري

باب ما يكره من الحلف في البيع

          ░27▒ (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ) مطلقاً سواء كان صادقاً، أو كاذباً، فإن كان صادقاً فكراهة تنزيهٍ، وإن كان كاذباً فكراهة تحريم، وفي «السنن»: من حديث قيس بن أبي غَرَزَة _بفتح المعجمة والراء والزاي_ مرفوعاً: ((يا معشر التجَّار إنَّ البيع يحضره اللَّغو والحَلف فشُوبوه بالصَّدقة)).