-
المقدمة
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
أبواب سترة المصلي
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب الجماعة والإمامة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
كتاب جزاء الصيد
-
أبواب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
باب: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات
-
باب تفسير المشبهات
-
باب ما يتنزه من الشبهات
-
باب من لم ير الوساوس ونحوها من المشبهات
-
باب قول الله تعالى: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب من لم يبال من حيث كسب المال
-
باب التجارة في البر
-
باب الخروج في التجارة
-
باب التجارة في البحر
-
باب: {وإذا رأوا تجارةً أو لهوًا انفضوا إليها}
-
باب قول الله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}
-
باب من أحب البسط في الرزق
-
باب شراء النبي بالنسيئة
-
باب كسب الرجل وعمله بيده
-
باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حقًا
-
باب من أنظر موسرًا
-
باب من أنظر معسرًا
-
باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا
-
باب بيع الخلط من التمر
-
باب ما قيل في اللحام والجزار
-
باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع
-
باب قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا}
-
باب آكل الربا وشاهده وكاتبه
-
باب موكل الربا
-
باب: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}
-
باب ما يكره من الحلف في البيع
-
باب ما قيل في الصواغ
-
باب ذكر القين والحداد
-
باب ذكر الخياط
-
باب ذكر النساج
-
باب النجار
-
باب شراء الحوائج بنفسه
-
باب شراء الدواب والحمير
-
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام
-
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب
-
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها
-
باب: في العطار وبيع المسك
-
باب ذكر الحجام
-
باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء
-
باب: صاحب السلعة أحق بالسوم
-
باب: كم يجوز الخيار؟
-
باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
-
باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع
-
باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟
-
باب: إذا اشترى شيئًا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر
-
باب ما يكره من الخداع في البيع
-
باب ما ذكر في الأسواق
-
باب كراهية السخب في السوق
-
باب الكيل على البائع والمعطي
-
باب ما يستحب من الكيل
-
باب بركة صاع النبي ومدهم
-
باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
-
باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك
-
باب من رأى إذا اشترى طعامًا جزافًا أن لا يبيعه حتى يؤويه
-
باب: إذا اشترى متاعًا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن
-
باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له
-
باب بيع المزايدة
-
باب النجش
-
باب بيع الغرر وحبل الحبلة
-
باب بيع الملامسة
-
باب بيع المنابذة
-
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة
-
باب: إن شاء رد المصراة وفى حلبتها صاع من تمر
-
باب بيع العبد الزاني
-
باب البيع والشراء مع النساء
-
باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟وهل يعينه أو ينصحه؟
-
باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر
-
باب: لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة
-
باب النهي عن تلقي الركبان
-
باب منتهى التلقي
-
باب: إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل
-
باب بيع التمر بالتمر
-
باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
-
باب بيع الشعير بالشعير
-
باب بيع الذهب بالذهب
-
باب بيع الفضة بالفضة
-
باب بيع الدينار بالدينار نساء
-
باب بيع الورق بالذهب نسيئة
-
باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد
-
باب بيع المزابنة
-
باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة
-
باب تفسير العرايا
-
باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
-
باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها
-
باب: إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة
-
باب شراء الطعام إلى أجل
-
باب: إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه
-
باب من باع نخلًا قد أبرت أو أرضًا مزروعةً أو بإجارة
-
باب بيع الزرع بالطعام كيلًا
-
باب بيع النخل بأصله
-
باب بيع المخاضرة
-
باب بيع الجمار وأكله
-
باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع
-
باب بيع الشريك من شريكه
-
باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعًا غير مقسوم
-
باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي
-
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
-
باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه
-
باب جلود الميتة قبل أن تدبغ
-
باب قتل الخنزير
-
باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه
-
باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك
-
باب تحريم التجارة في الخمر
-
باب إثم من باع حرًا
-
باب أمر النبي اليهود في بيع أرضيهم
-
باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئةً
-
باب بيع الرقيق
-
باب بيع المدبر
-
باب: هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها؟
-
باب بيع الميتة والأصنام
-
باب ثمن الكلب
-
باب ما جاء في قول الله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في}
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب فرض الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░60▒ (بابُ النَّجَشِ) بفتح النون وسكون الجيم وفتحها وبمعجمة، وهو في اللُّغة: تنفير الصَّيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال: نَجَشْت الصَّيد أَنْجُشُه _بالضم_ نَجْشاً.
وفي الشرع: الزيادة في ثمن السِّلعة ممن لا يريد شراءها؛ ليقع غيره فيها، كما مرَّ سمِّي بذلك؛ لأنَّ النَّاجش يثيرُ الرَّغبة في السِّلعة، ويقع ذلك بمواطأةِ البائع فيشتركان في الإثم، وقد يقعُ بغير علم البائع فيختصُّ بذلك النَّاجش، وقد يختصُّ به البائع كمن يخبر بأنَّه اشترى سلعته بأكثر ممَّا اشتراها به ليغر غيره بذلك، كما سيأتي من كلام الصحابيِّ / في هذا الباب، وقال ابنُ قتيبة: النَّجش: الختل والخديعة. ومنه قيل للصَّائد: ناجشٌ؛ لأنَّه يختل الصيد ويحتال له.
(وَمَنْ قَالَ: لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ الْبَيْعُ) عطف على النَّجشِ، وقوله: ذلك، إشارة إلى البيع الذي وقع بالنَّجش، وكأنَّه يشير إلى ما أخرجه عبد الرَّزَّاق من طريق عمر بن عبد العزيز أنَّ عاملاً له باع سبياً فقال له: لولا أنِّي كنت أزيد فأُنْفِقه (1) لكان كاسداً، فقال له عمر: هذا نجشٌ لا يحلُّ، فبعث منادياً ينادي: إنَّ البيع مردودٌ وإنَّ البيع لا يحلُّ. قال ابن بطَّال: أجمع العلماء على أنَّ النَّاجش عاصٍ بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فنقل ابن المنذر عن طائفةٍ من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكيَّة منع ذلك وثبوت الخيار وهو وجهٌ للشافعيَّة قياساً على المصرَّاة، والأصحُّ عندهم صحَّةُ البيع مع الإثم، وهو قول الحنفيَّة، وقال الرافعيُّ: أطلق الشافعيُّ في المختصر تعصية النَّاجش، وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالماً بالنَّهي.
وأجاب الشَّارحون بأنَّ النَّجش خديعةٌ، وتحريم الخديعة واضحٌ لكلِّ أحدٍ وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كلُّ أحدٍ، واستشكل الرافعيُّ بأنَّ البيع على بيع أخيه إضرارٌ، والإضرار يشترك في علم تحريمه كلُّ أحدٍ، قال: فالوجه تخصيصُ المعصية بمن علم التَّحريم، انتهى.
وقد حكى البيهقيُّ في «المعرفة والسنن»: عن الشافعيِّ تخصيص التَّعصية في النَّجش أيضاً بمن علم النهي، فظهر أنَّ ما قاله الرافعيُّ بحثٌ منصوص، ولفظ الشافعي النَّجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشَّيء، وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوَّام فيعطون بها أكثر ممَّا كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه، فمن نجش فهو عاصٍ بالنَّجش إن كان عالماً بالنَّهي، والبيع جائزٌ لا يفسده معصية رجلٍ نجشَ عليه.
(وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى) هو: عبد الله بن أبي أَوْفى _بفتح الهمزة وبالفاء والقصر_، / واسم أبي أوفى: علقمة بن خالد بن الحارث أبو إبراهيم، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبو معاوية أخو زيد بن أبي أوفى لهما ولأبيهما صحبة، وهو آخر من مات من الصَّحابة بالكوفة.
(النَّاجِشُ آكِلُ رِباً) ويروى: <آكل الربا> بالألف واللام (خَائِنٌ) وهذا طرفٌ من حديث أورده البخاري في ((الشهادات)) في باب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} [آل عمران:77] [خ¦2675]، ثمَّ ساق فيه من طريق يزيد بن هارون عن السَّكْسكيِّ، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أقام رجلٌ سلعته فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط، فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل رباً خائن. وقد أخرجهُ ابن أبي شيبة، وسعيد بن جبير عن يزيد مقتصرين على الموقوف، وأخرجه الطبرانيُّ من وجهٍ آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعاً، لكن قال: ((ملعون)) بدل: ((خائن)).
ثمَّ قوله: ((آكل رباً))، قال الكرمانيُّ: أي: كآكل الرِّبا. قال العينيُّ: والمراد المبالغة في كونه عاصياً مع علمه بالنهي، كما أنَّ آكل الربا عاصٍ مع علمه بحرمة الربا، وقوله: ((خائن)) خبر بعد خبر، وخيانته في كونه غاشًّا خادعاً.
هذا، وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر ممَّا اشترى به أنَّه ناجشٌ لمشاركته لمن يزيد في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها في تغريره الغير فاشتركا في الحكم لذلك. وقد اتَّفق العلماء على تفسير النَّجش في الشَّرع بما تقدَّم، وقيَّد ابن عبد البرِّ وابن العربي وابن حزم التَّحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل.
قال ابن العربي: فلو أنَّ رجلاً رأى سلعةَ رجلٍ تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشاً عاصياً، بل يؤجر على ذلك بنيَّته، وقد وافقه على ذلك بعض المتأخِّرين من الشافعيَّة. وفيه نظرٌ؛ إذ لم تتعين النَّصيحة في أن يوهم أنَّه يريد الشِّراء بأكثر ممَّا يريد أن يشتريَ به فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك بأن يعلمه بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثمَّ هو باختياره بعد ذلك، ويحتمل أن لا يتعيَّن عليه إعلامه بذلك حتَّى يسأله للحديث الآتي: ((دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعضٍ فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه)). /
قال البخاري: (وَهْوَ) أي: النَّجش (خِدَاعٌ) أي: مخادعة ليغرَّ الغير فيزيد ويشتري بأكثر (بَاطِلٌ) أي: غير حقٍّ (لاَ يَحِلُّ) فعله فهو من فقه البخاري ☼ لا من كلام ابن أبي أوفى ☻ (قَالَ النَّبِيُّ صلعم : الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ) أي: صاحب الخديعةِ في النار، ويحتمل أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل والتاء للمبالغة كما في علامة.
وهذا التعليق رواه ابنُ عدي في «الكامل» من حديث قيس بن سعد بن عبادة ☻ قال: لولا أنِّي سمعت رسول الله صلعم يقول: ((المكر والخديعة في النَّار)) لكنت من أمكر النَّاس. وإسناده لا بأس به، ورواه أبو داود أيضاً بسندٍ لا بأس به، وأخرجه الطبرانيُّ في «الصغير» من حديث ابن مسعودٍ ☺، والحاكم في «المستدرك» من حديث أنسٍ ☺، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» من حديث أبي هريرة ☺، وفي إسنادٍ كلٍّ منهما مقالٌ لكن مجموعها يدلُّ على أنَّ للمتن أصلاً، وقد رواه ابن المبارك في «البرِّ والصِّلة»، عن عوف، عن الحسن قال: بلغني أنَّ رسول الله صلعم قال، فذكره.
(وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا) أي: شرعنا الذي نحن عليه (فَهْوَ رَدٌّ) أي: مردودٌ عليه فلا يقبل منه، وهذا سيأتي موصولاً من حديث عائشة ♦، في كتاب ((الصلح)) [خ¦2697] إن شاء الله تعالى.
[1] في هامش الأصل: قوله: فأنفقه: من النَّفاق _بفتح النون_ بمعنى الرواج. منه.